المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 23685 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 23685 لسنة 51 قضائية عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة
ضد
محافظ القليوبية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية بجلسة 4/ 7/ 2005 في الدعوى
رقم 41 لسنه 3 ق. س
إجراءات الطعن
بتاريخ 24/ 8/ 2005 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية بجلسة
4/ 7/ 2005 في الدعوى رقم 41 لسنه 3 ق.س القاضي " بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت الطاعن المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا " بقبول الدعوى شكلا
وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنه 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 26/ 6/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الثانية- لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 وفيها تقرر إصدار الحكم
في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن المدعى/ ماهر فرج الله فانوس كان قد أقام بتاريخ
9/ 6/ 1996 الدعوى رقم 2268 لسنه 24 ق ضد محافظ القليوبية أمام المحكمة الإدارية بطنطا
طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مديرية التربية
والتعليم بالقليوبية السلبي بالامتناع عن تمكينه من مباشرة عمله الوظيفي وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل مدرسا بمدرسة المنايل الإعدادية التابعة لإدارة الخانكة
التعليمية اعتبارا من 10/ 10/ 1978 ولظروف خاصة خارجة عن إرادته انقطع عن العمل من
أول شهر يناير 1980 وأبلغ جهة العمل بمرضه ونظرا لعدم صدور قرار بإنهاء خدمته فقد توجه
إلى جهة الإدارة طالبا تسليمه العمل إلا أن هذه الجهة رفضت طلبه دون أبداء الأسباب
فأقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة عدل المدعى طلباته لتكون بقبول الدعوى شكلا
وبإلغاء قرار جهةالإدارة رقم 291 لسنه 1997 بإنهاء خدمته للإنقطاع مع ما يترتب على
ذلك من آثار ناعيا على القرار الأخير صدوره بالمخالفة لأحكام المادة (98 ) من قانون
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978.
وقد نظرت المحكمة الإدارية بطنطا الدعوى وبجلسة 4/ 9/ 2000 حكمت بعدم قبول الدعوى شكلا
وألزمت المدعى المصروفات.
فأقام المدعى طعنه المقيد برقم 41 لسنه 3 ق. س بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري دائرة القليوبية بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول
دعواه شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 4/ 7/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المتقدم بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مؤسسة قضاءها المتقدم على أساس
أن الطاعن قد انقطع عن العمل مدة ستة عشر عاما بدون عذر ولم يتصل بجهة الإدارة ولم
يقدم أسبابا تبرر إنقطاعه الأمر الذي يقطع على وجه اليقين بعزوفه عن العمل وعدم رغبته
منه وهجره لوظيفته ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى رئيس هيئة مفوضي الدولة فقد أقام عليه الطعن الماثل
استنادا إلى أن الحكم خالف القانون ذلك أن جهة الإدارة لم تراع إنذار المدعى على النحو
المتطلب بنص المادة (98 ) حتى يمكن أعمال قرينة الاستقالة الضمنية وحتى يمكن القول
بعزوفه عن العمل وتركه له وأن عدم الإنذار على النحو المتقدم يجعل القرار معيبا وإذ
لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على
أنه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة
أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن هذه المدة……
2 ) إذا انقطع عن عمله بغير عذر تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة…
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3 )……………
ومن حيث أن نص تلك المادة يشترط لأعمال حكمها واعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع
الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة
أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل, وذلك حتى تتبين
الإدارة مدى إصرار العامل على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي
تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء خدمته أو بالمسائلة التأديبية وعلى ذلك
فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الإنذار يعتبر إجراءا جوهريا يلزم اتخاذه قبل إنهاء
خدمته على أساس قرينة الاستقالة المستفادة من انقطاعه عن العمل وفقا لأحكام المادة
( 98 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة أصدرت قرارها رقم 12
لسنة 1997 بإنهاء خدمة المدعى للانقطاع عن العمل دون إنذاره كتابة على النحو المتطلب
قانونا, فمن ثم يكون القرار المشار إليه قد صدر معيبا ويتعين القضاء بإلغائه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء
القرار رقم 291 لسنه 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ذو القعدة سنه 1427 هجرية الموافق
2/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
