الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11946 لسنة 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11946 لسنة 47ق. عليا

المقام من

1- محافظ سوهاج
2- مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج

ضد

يحيى محمود احمد قاسم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بأسيوط في الدعوى رقم 3377 لسنة 11 القضائية بجلسة 25/ 7/ 2001


الإجراءات

في يوم الأحد 19 من سبتمبرسنة2001 أودع الأستاذ/ محمد مهدي سرار المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11946 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بأسيوط في الدعوى رقم 3377 لسنة 11 القضائية بجلسة 25/ 7/ 2001 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمة المدعى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها0
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق0
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 1/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/ 6/ 2006 وفيها أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به0.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يبين من الأوراق في إن المطعون ضده ( المدعى ) أقام الدعوى رقم 3377 لسنة 11 القضائية طالبا وقف تنفيذ قرار إنهاء خدمته للانقطاع ثم إلغاء هذا القرار 0
وقال شرحا لدعواه انه كان يعمل مدرسا للمواد الاجتماعية بمدرسة جزيرة سندويل الثانوية من الدرجة الأولى التخصصية للتعليم وقد تقدم بطلب إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يبدي فيه رغبته في الحصول على إجازة بدون مرتب نظرا لمرض والدته وهو العائل الوحيد لها ووفق على ذلك وفى 8/ 11/ 1999 تمت الموافقة على منحه ستة اشهر أخيرة يعود بعدها للعمل وقبل انقضاء تلك المدة تقدم بطلب لوزير التربية والتعليم لمنحه إجازة لمدة عام أخر بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له فوافق في 12/ 3/ 2000 على منحه هذه الإجازة لمدة عام بالداخل لرعاية الأسرة 0وقد نما إلى علمه أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2000 بتاريخ 14/ 2/ 2000 بإنهاء خدمته للانقطاع فبادر إلى التظلم من هذا القرار في 10/ 4/ 2000 ثم أقام دعواه الماثلة بعد إن امتنعت جهة الإدارة عن الرد على تظلمه وبجلسة 25/ 7/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمة المدعى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها على إن قرار إنهاء الخدمة صدر من مدير عام التربية والتعليم بسوهاج وهو غير مختص بإصداره كما انه ليس مفوضا في إصدار مثل هذه القرارات وفضلا عن ذلك فان المدعى قد حصل على إجازة بدون مرتب لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة في 6/ 11/ 1999 وقبل انتهاء مدة الإجازة التي حصل عليها وافق وزير التربية والتعليم على منحه إجازة بدون مرتب لمدة عام وان قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لا يكون قائما على ما يبرره من أسباب إذا كان المدعى في إجازة بدون مرتب خلال المدة التي اعتبر منقطعا عن العمل فيها0
ومن حيث إن الجهة الإدارية طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن الماثل وشيدت الطعن على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لان الجهة الإدارية قامت بإنذار المدعى إلى العمل وهذا الإنذار يعد بمثابة إلغاء ضمني للإجازة التي حصل عليها وإذ لم يتمثل لتلك الإنذارات فان خدمته تكون قد انقضت بقوة القانون من تاريخ الانقطاع0
ومن حيث إن ما انتهت إليه محكمة القضاء الإداري في قضاءها في المنازعة الماثلة وما شيدت عليه قضاءها يصادف صحيح حكم القانون ذلك إن المادة 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 27 مكررا من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 يجعل المحافظ المختص هو السلطة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بالعاملين المدنيين في نطاق المحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير وإذا كان البين من الأوراق إن القرار الصادر بإنهاء الخدمة في المنازعة الماثلة لم يصدر عن المحافظ المختص وإنما من مدير مديرية التربية والتعليم بغير تفويض من صاحب السلطة الأصيل فان القرار يكون صادر من غير مختص وفضلا عن ذلك فان ظروف الحال وملابساته لم تكن تقطع في المنازعة الماثلة بان المطعون ضده ( المدعى ) وهو في وظيفته عازم على هجرها وتركها إذا حصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام حتى 5/ 11/ 1999 وقام بتجديدها من مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج لمدة ستة شهر وقبل انقضائها وافق وزير التربية والتعليم على مد الإجازة لمدة عام فلا يحق للجهة الإدارية بعد ذلك إن تنهى خدمته بدعوى انقطاعه عن العمل اعتبارا من 6/ 11/ 1999 وهى مدة كان في إجازة بدون مرتب خلالها وهو ما ينفى قرينة الاستقالة الضمنية التي افترضها القانون وليس صحيحا في منطق صحيح حكم القانون ما تقول به الجهة الإدارية من إن إنذار المطعون ضده ( المدعى ) للعودة إلى العمل يعد بمثابة إنهاء لهذه الإجازة وان إنهاء خدمته تم بقوة القانون من تاريخ انقطاعه ذلك إن حصول المطعون ضده ( المدعى ) على إجازة بدون مرتب تنفى قرينة الاستقالة الضمنية وانتهاء الخدمة بقوة القانون عند الانقطاع وبافتراض صحة هذا الرأي لا يتحقق إلا إذا كانت ظروف الحال تقطع بنية العامل في هجر وظيفته وزهده فيها وهو ما لم يتحقق في المنازعة المطروحة 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذا النظر فانه يكون جديرا بالتأييد ويضحي الطعن الماثل خليقا بالرفض0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 23/ 9/ 2006م، 30 من شعبان 1427ه، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات