الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10653 لسنة 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10653 لسنة 46ق. عليا

المقام من

1- محافظ المنيا
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

ضد

محمد خليفة احمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) في
الدعوى رقم 2264 لسنة 10 القضائية بجلسة 28/ 6/ 2000


الإجراءات

في يوم السبت 19 من أغسطس سنة 2000 أودعت الأستاذة/ شادية فخري مفتاح المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10653 لسنة 46 القضائية عليا وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) في الدعوى رقم 2264 لسنة 10 القضائية بجلسة 28/ 6/ 2000 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب0
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 6/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 7/ 2006 وفيها تقرر أرجاء الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – بحسب ما يبين من الأوراق في إن المطعون ضده ( المدعى ) أقام الدعوى رقم 2264 لسنة 10 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا الحكم لوقف تنفيذ القرار لمطعون فيه رقم 9 لسنة 1988 وفى الموضوع بإلغائه وقال شرحا لدعواه انه عين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا في 15/ 11/ 1983 وقد انقطع عن عمله اعتبارا من 1/ 9/ 1987 لظروف خاصة وعندما تقدم لجهة الإدارة لاستلام عمله في غضون شهر يوليو سنة 1999 علم بصدور قرار بإنهاء خدمته للانقطاع 0
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون إذ لم يسبقه إنذار على محل أقامته قبل إصداره كما إن القرار صدر عن مدير التربية والتعليم بالمنيا دون إن يكون مفوضا من المحافظ المختص0
وبجلسة 28/ 6/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب 0
وشيدت المحكمة قضاءها على إن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص حيث صدر من مدير مديرية التعليم بالمنيا دون إن يكون مفوضا بذلك من المحافظ0
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذي شيد على أساس مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ كان يتعين على المحكمة وقد استطال الأمد بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه إن تقضى بعدم قبول الدعوى شكلا وليس من شانه مخالفة قواعد الاختصاص في المنازعة المطروحة إن تجعل القرار معدوما لان مخالفة قواعد الاختصاص في هذه الحالة هي مخالفة بسيطة لا ترتب أثار انعدام القرارات الادارية0
ومن حيث انه يلزم بادئ ذي بدء النظر في اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبان إن الطعن على الحكم يعيد طرح النزاع برمته على المحكمة الإدارية العليا لتفصل فيه بمقتضى إحكام القانون 0
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) قضت بجلسة 11/ 3/ 2006 باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوى الثاني والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن المدعى كان يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة عند انتهاء خدمته للانقطاع ومن ثم فان الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذا النظر فانه يكون مستوجب الإلغاء مع إبقاء الفصل في المصروفات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 23/ 9/ 2006م، 30 من شعبان 1427ه، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات