الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8791 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين: ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد: سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 8791 لسنة 51 ق عليا

المقامة من

أحمد يحي عبد العليم عشماوي

ضد

وزير الداخلية"بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 4015 لسنة 15ق بجلسة 27/ 10/ 2004.


الإجراءات

إنه في يوم الأربعاء الموافق 16/ 3/ 2005 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 4015 لسنة 15ق بجلسة 27/ 10/ 2004 والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار نقل الطاعن إلى الوادي الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضده بصفته.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة27/ 3/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات تضمنت صورة مذكرة إدارة الشكاوى والتحقيقات بمديرية أمن الوادي الجديد المحررة في 1/ 4/ 2002 ثابت بها أن الطاعن لا يوجد أسمه ضمن المتهمين في القضية الخاصة بتزوير أقامات سفر المواطنين لدول أوربية يوم 17/ 6/ 2000، وصورة شهادة معلومات في القضية رقم 1733 لسنة 2000 جنح النزهة تفيد خلو اسمه من بين المتهمين فيها، وبجلسة 22/ 5/ 2006 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، وإلزام الطاعن المصروفات، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 6/ 2006، وأثناء فترة حجز الطعن للحكم وردت مذكرة الطاعن في 25/ 5/ 2006 يلتمس فيها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية – موضوع) تمهيداً للحكم له بطلباته.
وبالجلسة المذكورة أخيراً قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006 وبها قررت حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 23/ 12/ 2006 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن، فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في 27/ 10/ 2004 وتقدم الطاعن بطلب إعفاء للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا قيد برقم 29 لسنة 51ق في 15/ 12/ 2004 والذي تقرر قبوله بجلسة 26/ 1/ 2005، وبتاريخ 16/ 3/ 2005 تم إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي يكون الطعن قد أودع خلال الميعاد المقرر بالمادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن المدعي – الطاعن – أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قيدت بجدولها برقم 6007 لسنة 55ق بتاريخ 7/ 5/ 2001 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 4711 لسنة 2000 بنقل المدعي إلى مديرية الوادي الجديد.
وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 21/ 10/ 2000 أصدرت الجهة الإدارية المدعي عليها القرار رقم 4711 لسنة 2000 بنقله من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية إلى مديرية أمن الوادي الجديد بقصد عقابه إذ أنه بتاريخ 17/ 6/ 2000 تم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من راتبه الشهري جراء ما نسب إليه قيامه بتزوير جواز سفر، مع أنه أخلي سبيله من النيابة العامة.
واستطرد المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 12/ 2000 ولكنه لم يتلق رداً من الجهة الإدارية، مما دعاه إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان، وتداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 9/ 2001 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وملحقاتها للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات، ونفاذاً لهذا الكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية برقم 587 لسنة 49ق والتي بدورها تداولت نظره على النحو المبين بالجلسات أمام هيئة المفوضين بها حيث تم ضم ملف الدعوى رقم 574 لسنة 48ق المحكوم فيها بجلسة 26/ 10/ 2002 إلى هذه الدعوى.
وقد أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعي للعمل بمديرية أمن الوادي الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وتداولت المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 11/ 2003 قضت بعدم اختصاصها نوعياً محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.
وتنفيذاً للحكم المشار إليه وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط حيث قيدت بجدولها برقم 4015 لسنة 15ق وتدوول نظرها بالجلسات حيث تقرر بجلسة 10/ 8/ 2004 حجزها للحكم ليصدر بجلسة 27/ 10/ 2004 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن أنه بالنسبة لشكل الدعوى فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 15/ 10/ 2000 وتظلم منه المدعي (الطاعن) بتاريخ 18/ 12/ 2000 ولم يتلق رداً من الجهة الإدارية ثم تقدم بطلب للجنة التوفيق بتاريخ 12/ 3/ 2001، وأقام دعواه بتاريخ 7/ 5/ 2001، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وأضافت المحكمة إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فقد استخدمت الجهة الإدارية سلتها التقديرية في نقل المدعي إلى مديرية أمن الوادي الجديد لما نسب إليه من تزوير في محررات رسمية (جوازات سفر) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9714 لسنة 2000 إداري قسم النزهة، وأنه بذلك قد وضع نفسه موضع الريبة وحاقت حوله شبهات تسيء إليه، خاصة وأن القرار الطعين لم يتضمن تنزيلاً لوضع المدعي الوظيفي ولم يفوت عليه دوره في الترقية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه شيد قضاء – على غير الثابت بالأوراق كما أنه مشوب بالفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن لم يشمله قرار اتهام النيابة العامة في واقعة التزوير السابق الإشارة إليها وأن حقيقة الوضع أنه قبض عليه لمجرد تواجده صدفة على الرصيف الخارجي للمطار بجوار بعض الجمهور الذين كانوا في استقبال ركاب الطائرات العائدين من الخارج، وعلاوة على ذلك فإنه لم يرتكب أي وزر إداري وإلا لأجري معه تحقيقاً إدارياً لتحديد مسئوليته التأديبية، وبالتالي فهو برئ جنائياً ولم يسئل إدارياً مما يؤكد عدم مشروعية قرار النقل المطعون فيه وخلص الطاعن في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات انفه البيان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/ 10/ 2000 وتظلم منه الطاعن في 18/ 12/ 2000 ولم يتلق رداً من الجهة الإدارية، فتقدم بتاريخ 12/ 3/ 2001 للجنة التوفيق ثم أقام دعواه في 7/ 5/ 2001، وعلى ذلك يكون قراري الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء المنصوص عليها بالمادتين 12، 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وبالتالي فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن: "….. يجوز نقل العامل من وحده إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه….، ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الجهة الإدارية تمارس سلطتها في نقل العامل بمراعاة صالح العمل ومقتضيات حسن سير المرفق العام ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به بما يحقق سيره بانتظام، وذلك دون أن يكون للعامل الحق في التمسك في وظيفة معينة، فإذا لم تبتغ الإدارة بنقل العامل الصالح العام أو انحرفت عن هذه الغاية واتخذت النقل سبيلاً إلى التنكيل بالعامل أو إنزال العقاب به تكون قد أساءت استعمال سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية (حكمها في الطعن رقم 3470 لسنة 31ق بجلسة 7/ 2/ 1988).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي (الطاعن) كان يعمل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوظيفة الدرجة الرابعة، وأثناء وجوده مع الجمهور على الرصيف الخارجي لصالة الوصول بمطار القاهرة بتاريخ 15/ 6/ 2000 لاستقبال العائدين من الخارج ومن بينهم أحد أقاربه القادم من الكويت، قام ضابط مباحث المطار بالقبض على عدد من الحاضرين من بينهم المدعي للاشتباه في تزوير جواز سفر، وقيدت الواقعة برقم 11733 لسنة 2000 جنح النزهة ضد أحمد عيد محمود، جمال حسن عبد الحميد، رجائي محمد محمد، عبد الفتاح حسن الصاوي، وبالتالي خلا اسم المدعي من المتهمين، وبالتالي لم تنسب إليه أية تهمة في هذا الخصوص، إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 15/ 10/ 2000 بنقله من الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقاهرة إلى مديرية أمن الوادي الجديد.
و من حيث إنه يبين مما تقدم أن الجهة الإدارية أصدرت القرار الطعين كجزاء مقنع على المدعي (الطاعن) دون أن يكون قد نسب إليه اتهام يعاقب عليه جنائياً كما لم تجر معه تحقيق إداري في شأن واقعة التزوير المشار إليها سلفاً، وإذ خلت الأوراق مما يفيد النقل المذكور جاء للصالح العام خاصة وأنه تم لمنطقة نائية، وهو ما يقطع بأن الجهة الإدارية قد تعسفت في استعمال سلطتها، الأمر الذي يصمم القرار الطعين بعدم المشروعية، ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر، فإنه يكون قد صدر معيباً واجب الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى مديرية أمن الوادي، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة سنة 1427ه، والموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات