المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8372 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي -نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8372 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
عبد المنعم عثمان أحمد سكر
ضد
وزير المالية بصفته
وكيل وزارة المالية بطنطا بصفته
الإجراءات
أنه في يوم 17/ 4/ 2004 أودع السيد الأستاذ المستشار د/ رئيس هيئة
مفوضي الدولة بصفته تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طعنا على الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بطنطا بهيئة استئنافية بجلسة 23/ 2/ 2004 والقاضي بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته استنادا للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وقد نعى بجلسات فحص الطعون كل من ممثل هيئة قضايا الدولة ووكيل عن الطاعن في الطعن
الاسئنافي.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالراي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلى
طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد.
وقد تدوول الطعن بجلسات فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى
دائرة الموضوع لنظره جلسة 4/ 11/ 2006 وقد تدوول بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
من حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن عبد المنعم عثمان أحمد عسكر كان قد أقام الدعوى
رقم 1260 لسنة 28ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 7/ 12/ 1999 طالبا الحكم بقبولها
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4284 لسنة 1984 وتسليمه العمل وفقا لقرار التعيين
رقم 837 لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من أثار.
وقال شرحا لهذه الدعوى أنه تم تعيينه في قطاع الحسابات المالية بمحافظة الغربية بالدرجة
الرابعة المكتبية بالقرار رقم 837 لسنة 1983 اعتباراً من 30/ 6/ 1983 إلا أنه لم يتسلم
عمله تصدر القرار رقم 4284 لسنة 1984 بتاريخ 12/ 3/ 1984 بسحب قرار تعيينه لتخلفه عن
استلام العمل وقد علم بالقرار الأخير في 4/ 10/ 1999 وتظلم منه في 20/ 11/ 1999 وأخطر
برفض تظلمه فأقام دعواه المشار إليها وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكما بجلسة 31/ 1/
2001 بسقوط حق المدعي بالتقادم وألزمته المصروفات فبادر بالطعن إلى هذا الحكم أمام
محكمة القضاء الإداري بطنطا بهيئة استئنافية والتي قضت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وألزمته المصروفات وقد شيدت المحكمة الأخيرة قضائها بعد استعراضها للمادة مدني
على أن التقادم المسقط للحقوق حكمته في مجال روابط القانون العام يجد تبريره في استقرار
الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرار تمليه المصلحة العامة
وحسن سير المرفق العام وذكر الحكم في ضوء ما تقدم أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ
12/ 6/ 1984 وتظلم منه الطاعن في 4/ 10/ 1999 أي بعد فوات اكثر من خمسة عشر عاما ومن
ثم سقط حقه بالتقادم الطويل ولم يرفض السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة
هذا القضاء فأقام طعنه الماثل مشيدا إياه على بعد استعراض وسائل العلم بالقرار الإدارية
من النشر بالجريدة الرسمية والإعلان والعلم اليقيني وذكر أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ
العلم بالقرار الإداري وليس من تاريخ صدوره وهو ما تأباه طبيعة الدعوى الإدارية وأضاف
بأن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين
المدنيين بالدولة أوجبت صدوره إخطار العامل بقرار تعيينه بخطاب مسجل بعلم الوصول وإذ
أغفلت الجهة الإدارية هذا الإجراء الجوهري قبل إصدار للقرار الساحب لقرار تعيينه فإنها
تكون قد خالفت القانون وأضاف بأن الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف
القانون بحسبان أن مدة التقادم يبدأ حسابها من تاريخ العلم بالقرار محل الطعن.
ومن حيث إن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أن "يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصي عليه تحدد فيه مهلة لاستلام
العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن
وذلك ما لم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة".
وتنص المادة 374) من القانون المدني تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة
فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستنادات التالية".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة (دائرة توحيد المبادئ) قد انتهى عن الطعن رقم 4132 لسنة
46ق عليا بجلسة 15/ 6/ 2002 إلى أنه ولئن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم
روابط القانون الخاص فإن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلائم مع روابط
القانون العام وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعي في مسألة معينة
فعندئذ وجب التزام هذا النص وقد جادت قوانين مجلس الدولة المتعافية وآخرها القانون
رقم 47 لسنة 1972 خلوا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوي في المنازعات الإدارية التي
يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء ومتى كان الحق المطالب
به لم يسقط التقادم طبقا لقواعد القانون المدني وتقوم فكرة التقادم المسقط على اعتبارات
تفصل بالمصلحة العامة وهي الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز
القانونية والتطور القانوني وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة
فيما يجديه من تصرفات ويستتبع ذلك بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة لا يكون
من شأنه تعليقها أحدا لا نهاية له محكمة التقادم المسقط في روابط القانون الخاص نجد
تبريرها على نحوا دعى وأوجب في مجال روابط القانون العام وذلك استقراراً للأوضاع والمراكز
الإدارية لعمال المرافق العامة والقانون المدني تكفل ببيان أنواع مختلفة للتقادم المسقط
(الطويل القصير) غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يهدد الأصل العام الذي يجعل
من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة ومؤدى ذلك أن الطعن في القرارات
الإدارية بتقادم بانقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ صدور هذه القرارات".
ومفاد ما تقدم جمعية أن المشرع اوجب إخطار العامل بصدور قرار تعيينه بخطاب موصي عليه
على أن تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز شهرا وإذ عزف
عن استلام عمله خلال المهلة المشار إليها اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن ما لم يقدم
عذرا يلقي قبول السلطة المختصة ف إنه ولئن كان هذا التزام الجهة الإدارية فإنه تقابله
رخصة لمن صدر قرار باعتبار تعيينه كأن لم يكن إلا وهي جواز الالتجاء لطلب إلغاء هذا
القرار خلال المدة المقررة لسقوط الحقوق بالتقادم الطويل تحقيقا للاستقرار في المراكز
القانونية وذلك إذا رأى صاحب الشأن مسوغ لطلب إلغاء هذا القرار ويبدأ ميعاد طلب إلغاء
هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ومرد الاعتداء بواقعة صدور القرار لبدء
التقام الطويل تحقيقا لاستقرار في المراكز القانونية.
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة يبين أن صدر القرار الرقيم 837
لسنة 1983 بتعيين عبد المنعم عثمان أحمد في قطاع الحسابات المالية بمحافظة الغربية
بالدرجة الرابعة المكتبية ولم يتسلم العمل مما أدى لصدور القرار رقم 4284 لسنة 1984
الصادر في 12/ 6/ 1984 بسحب قرار تعيينه ولم ينشط صاحب الشأن لاختصام القرار 4284 لسنة
1984 الساحب بقرار تعيينه إلا في 20/ 11/ 1999 بدءا بالتظلم منه وانتهاء بطلب إلغائه
قضاء بتاريخ 7/ 12/ 1999 أي بعد مضي أكثر من خمس عشر سنة فإنه إزاء انقضاء مدة التقادم
الطويل على صدور القرار رقم 4284 لسنة 1984 الصادر بسحب تعيين المذكور فإنه حقه في
طلب إلغاء هذا القرار يكون قد سقط بمضي المدة الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت من ذو القعدة الموافق 1427ه الموافق 16/
12/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
