المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7614 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7614 لسنة 48ق. عليا
المقام من
إسماعيل محمد محمد طعيمه
ضد
1- محافظ البحيرة.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.
3- مدير عام التعليم الابتدائي بالبحيرة.
4- رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أبو حمص.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بحيرة بجلسة
11/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 3908 لسنة 51 ق0
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ السيد محمود
إبراهيم المحامى نائبا عن الأستاذ مصطفى عبد السلام جابر الفقى المحامى بصفته وكيلا
عن السيد/ إسماعيل محمد طعيمه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 7614 لسنة 48ق0 عليا ضد السادة/ 1- محافظ البحيرة 2- وكيل وزارة التربية والتعليم
بالبحيرة، 3- مدير عام التعليم الابتدائي بالبحيرة، 4- رئيس الوحدة المحلية لمدينة
ومركز أبو حمص، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الثانية
بحيرة بجلسة 11/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 3908 لسنة 51 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى، وإلزام
المدعى المصروفات0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبأحقيته في تسوية حالته وترقيته للدرجة الثانية اعتبارا من 9/ 7/
1992 أسوة بالسيد/ سعد عبد الله حجازي، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام
المطعون ضدهم المصروفات0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري
للفصل فيها مجددا بهيئة أخري مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت أحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 16/ 10/ 2004 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على
الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في إن الطاعن أقام الدعوى
رقم 3908 لسنة 51 إمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 25/ 3/ 1997 طالبا
الحكم بقبولها شكلا وبتسوية حالته وترقيته إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 9/ 7/ 1992
أسوة بالسيد/ سعد عبد الله حجازي، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية سنة 1970 وعين
بشركة النصر للتصدير والاستيراد فرع الإسكندرية بالفئة الثامنة بتاريخ 1/ 6/ 1972 وبتاريخ
7/ 1/ 1978 ونقل بذات فئته للعمل بوظيفة فني بإدارة بناء وتنمية القرية ثم انتدب للعمل
بالتربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتاريخ 1/ 9/ 1979 ونقل إليها بتاريخ 1/ 7/ 1984
وحصل على دبلوم تربوي عام 1986 ومنح أقدمية سنتين في الفئة الثامنة وأرجعت أقدميته
فيها إلى 1/ 6/ 1970 أعمالا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980، وقد نما إلى علمه صدور
القرار رقم 1 لسنة 1996 متضمنا ترقية من هم أحدث منه في الأقدمية ومنهم على سبيل المثال
السيد/ سعد عبد الله حجازي الحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية سنة 1970 والمعين
بتاريخ 1/ 4/ 1973، وقد تقدم بعدة طلبات لتسوية حالته أسوة بزملائه، إلا إن الجهة الإدارية
لم تستجب لطلباته الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة0
وبجلسة 11/ 3/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية بحيرة
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0
وشيدت المحكمة قضاءها على إن المدعى قد أقام دعواه ابتغاء الحكم له بإلغاء القرار المؤرخ
في 9/ 7/ 1992 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية أسوة بزملائه وقد عقب
على ذلك جهة الإدارة بمذكرتها المودعة بملف الدعوى بأنه لم يصدر قرار بترقية زملاء
المدعى من نفس المجموعة التي ينتمي إليها إلى الدرجة الثانية أو من هو أحدث منه وذلك
عن الفترة من 28/ 6/ 1990 حتى تاريخ تقديمه لتظلمه في 12/ 1/ 1987 وفضلا عن إن زملاء
المدعى المستشهد بهم سواء في صحيفة الدعوى أو في التظلم المقدم منه لم يتم ترقيتهم
بالقرار الذي أشار إليه المدعى – حسبما ذكرت الإدارة في مذكرتها ولم يعقب المدعى على
ذلك لم ينكره بالرغم من منحه أكثر من اجل كما إن القرار رقم 1 لسنة 1996 والذي أشار
إليه المدعى في عريضة دعواه لم يتناول بالترقية زملاء المدعى من نفس مجموعته للدرجة
الثانية المطالب بها الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
النهائي0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل إن الطاعن قد أخطا في ذكر رقم القرار الصادر بترقية بعض
زملائه ممن هم أحدث منه في الأقدمية وان حقيقة القرار فيه هو القرار رقم 423 الصادر
بتاريخ 22/ 7/ 1993 بترقية زملائه من نفس مجموعة الوظيفة ومنهم/ سعيد عبد الله حجازى
إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 9/ 7/ 1992 0
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن وفقا لما هو ثابت بعريضة دعواه تسوية حالته وترقيته
إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 9/ 7/ 1992 أسوة بزميله السيد/ سعيد عبد الله حجازي
0
ومن حيث إن الثابت من كتاب مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة رقم 526 بتاريخ
5/ 12/ 1995 المرفق صورته بالأوراق إن السيد/ سعيد عبد الله حجازي زميل الطاعن والحاصل
على دبلوم المدارس الزراعية عام 1970 قد عين في 1/ 4/ 1973 وسويت حالته بالقانون رقم
135 لسنة 1980 ومنح أقدمية سنتين في درجة بداية التعيين حيث أرجعت أقدمية فيها إلى
1/ 4/ 1971 ثم رقى الدرجة الثالثة أعمالا لقواعد الرسوب الوظيفي اعتبارا من 31/ 12/
1977 0
ومن حيث انه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن المشرع وقد حظر في المادة مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83
لسنة 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون
رقم 112 لسنة 1981 تعديل المركز القانون للعامل بعد 30/ 6/ 1984 استنادا إلى إحكام
هذا القانون وبعض التشريعات المشار إليها في هذه المادة وفيها القوانين أرقام 10، 11
لسنة 1975، 22 لسنة 1978 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان من ذلك تنفيذ لحكم قضائي
نهائي، كان هذا الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة، كما ينصرف إلى العامل في ذات الوقت ومن
ثم فان العامل الذي لم يرفع دعواه مطالبا بحقه الذي نشا عن القوانين والقرارات سالفة
البيان حتى 30/ 6/ 1984 يمتنع وجوبا على المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام
العام كما يمتنع على الجهة الإدارية لذات السبب أجابته إلى طلبه0
لما كان ما تقدم وكان الطاعن يطالب بتسوية حالته بمنحه الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/
12/ 1977 طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون رقم
135 لسنة 1980 أسوة بزميله السيد/ سعد عبد الله حجازي فانه وقد أقام دعواه بتاريخ 25/
3/ 1997 فتكون في شقها هذا مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا غير مقبولة شكلا0
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 423 لسنة 1992 والمتضمن ترقية زميل الطاعن/ سعد
عبد الله حجازي إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 9/ 7/ 1992 قد صدر بتاريخ 22/ 7/ 1992
وقد تقدم الطاعن بعدة تظلمات من هذا القرار ومنها التظلم المقدم منه في 6/ 11/ 1995
ولم ينشط لإقامة دعواه إلا بتاريخ 25/ 3/ 1997 ومن ثم تكون دعواه في شقها الثاني مقامة
بعد الميعاد المقرر قانونا غير مقبولة شكلا وبمراعاة انه حتى من الناحية الموضوعية
فان الطاعن يشغل الثالثة اعتبارا من 27/ 6/ 1990 في حين إن المطعون على ترقيته يشغل
هذه الدرجة اعتبارا ن 31/ 12/ 1977 ويكون بذلك أقدم من الطاعن وأحق منه بالترقية إلى
الدرجة الثانية اعتبارا من 9/ 7/ 1992 ويضحى القرار المطعون فيه رقم 423 لسنة 1992
فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن إلى الدرجة الثانية قد صدر مستندا إلى سببه الصحيح
قانونا0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلى عدم قبول الدعوى شكلا فيكون محمولا
على أسباب هذا الحكم متفقا وإحكام القانون ويضحى الطعن خليقا بالرفض0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ورفضه موضوعا
وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 23/ 9/ 2006م، 30 من شعبان 1427ه، بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
