المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7466 لسنه 46ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله – المحكمه الاداريه العليا
الدائره الثانيه – موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الاستاذ/ احمد امين حسان –
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتتذه المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحى – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال احمد محمد – نائب رئيس مجلس
وبحضور السيد الاستاذ المستشارالدكتور/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7466 لسنه 46ق 0 عليا
المقام من
1- وزير المالية
2- مدير عام الاداره العامه للجان طعن الضرائب
3- رئيس لجنة طعن ضرائب كفر الشيخ
ضد
كمال لبيب مسيحة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – دائره الغربيه – كفر الشيخ بجلسة
23/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم 1032 لسنه 3ق
الاجراءات
فى يوم الاحد الموافق 11/ 6/ 2000 اودعت هيئه قضايا الدوله نيابه
عن السادة/ وزير الماليه، 20 مدسر عام الاداره العامه للجان طعن الضرائب، 3- ورئيس
لجنه طهن ضرائب كفر الشيخ قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 7466 لسنه 46 ق 0 عليا ضد السيد/ كمال لبيب مسيحة فى الحكم الصادر من محكمه القضاء
الادارى بطنطا – دائره الغربيه كفر الشيخ والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير كفايه المدعى عن عام 1994 بمرتبه جيد جدالا
مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الاداره المصروفات 0
وطلب الطاعنون للاسباب الوارده بتقرير الطعن ان تلامر دائره فحص الطعون بصفه مستعجله
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحاله الطعن الى المحكمه الاداريه العيلا لتقضى بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى
0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تتقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبصفه اصليه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد، وبصفه احتياطيه برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات
وقد نظر الطعن امام دائره فحص الطعون بهذه المحكمه والتى قررت احالته الى الدائرة الثانيه
موضوع لنظره بجلسه 2/ 4/ 2005 وفيها نظر ايا من هذه المحكمه وتقرر اصدار الحكم فى الطعن
بجلسه 29/ 10/ 2005 وارجىء النطق به لجلسه 24/ 12/ 2005 ثم لجلسه اليوم لاتمام المداوله
وفيها صدر واودعت مسوجته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر المنازعه تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده اقام الدعوى
رقم 1032 لسنه 3ق امام محكمه القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 10/ 1/ 1996 طالبا الحكم
بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار تقدجير كفايته عن عام 1994 بمرتبه جيد جدا ومايترتب
على ذلك من اثار اتخصها ان يكون تقرير كفايته عن ذلك العام بمرتبه ممتاز، والزام الجهة
الاداريه المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه ىيعمل بلجنه طعن الضرائب بمصلحة الضرائب بكفر الشيخ ويشغل
الدرجة الثانيه وقد اخطر بتاريخ 24/ 9/ 1995 بتقرير كفايته عن عام 1994 بمرتبه جيد
جدا، بمجموع درجات درجة فتظلم من هذا التقرير بتاريخ 28/ 9/ 1995 ولكن دون جدوى
0
ونعى المدعى على التقرير المطعون فيه مخالفته للقانون اذ ان رئيسه المباشر السيد/ جمال
الدين يحيى جمال الدين توفى بتاريخ 21/ 8/ 1994 ةحل محله السيد/ محمد مختار عبد الوهاب
الذى باشر عمله اعتبارا من 10/ 11/ 1994 عقب عودته من مركز تدريب الاسكندريه وقام بوضع
التقرير المطعون فيه باعتباره رئيسا مباشرا له رغم قصر مده رئاسته للمدعى ولم يذكر
مبررا لخفض الدرجه المقدرة فى خانه الانضباط،ى الامر الذى حدا به الى اقامه دعواه بغيه
الحكم لهه بالطلبات المتقدمه 0
وبجلسه 23/ 4/ 2000 حكمت محكمه القضاء الادارى بطنطا – دائره الغربيه – كفر الشيخ بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير كفايه المدعى
عام 1994 بمرتبه جيد جدا مع مايرتب على ذلك من اثار والزمت الاداره المصروفات 0
وشيدت المحكمه قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايته
عن عام 1994 بمرتبه جيد جدا درجه الا ان الرئيس الاعلى خفض التقرير الى جيد درجه وتم عرض التقرير على لجنه شئون العاملين التى اعتمدت راى الرئيس المباشر وقدرت
كفايه المدعى بمرتبه جيد جدا درجه وتظلم المدعى الى لجنه التظلمات ورفض تظلمه
واضافت المحكمه ان السبب الذى ارتكبت اليه جهة الاداره فى ر فض تظلم المدعى من تقرير
كفايته عن عام 1994 بمرتبه جيد جدا هو صدور العديد من القرارات التاديبيه ضده وزانه
يتضح من مطالعه هذه الجزاءات انها جميعها عن سنوات سابقه على عام 1994 حيث لم يوقع
على المدعى ايه جزاءاات خلال هذا العام فضلا عن ان تقارير المدعى عن السنوات السابقه
لمشار اليها بمرتبه ممتاز وان لكل سنه ظروفها من حيث اداء العامل وسلوكياته خلال سنه
التقرير التى قد تؤثر فى مرتبه كفايته ذلك ان الاجل هةو الاعتداد بالافعال والسلوكيات
التى ياتيها الموظف خلال السنه التى يوضع عنها التقرير اخذا بمبدا سنوية التقرير الامر
الذى يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح خليقا بالالغاء 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وتاويله
ذلك ان المطعون ضده اعلن بتقرير الكفايه عن عام 1994 بتاريخ 24/ 9/ 1995 وتظلم منه
بتاريخ 28/ 9/ 1995 واخطر برفض تظلمه بتاريخ 31/ 10/ 1995 وبذلك كان يتعين عليه اقامه
دعواه فى ميعاد غايته 31/ 12/ 1995 الا انه وقد اقامها بتاريخ 13/ 1/ 1996 تكون مقامه
بعد الميعاد وغير مقبوله شكلا، يضاف الى ذلك ان التقرير المطعون فيه بالمراحل المرسومه
له قانونا 0
ومن حيث ان الاوراق خلت من دليل على تسليم المطعون ضده للكتاب رقم 378 المؤرخ 31/ 10/
1995 والمتضمن رفض تظلمه من تقرير كفايته المطعون فيه فى تاريخ سابق على رفع دعواه
ومن ثم تكون مقبوله شكلا 0
ومن خحيث ان الماده 28 من قانون نظام العاملين لمدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنه 1978معدله بالقانونين رقم 115 لسنه 1983، 34 لسنه 1992 تنص على انه " تضع السلطة
المختصه نظاما يكفل قياس كفايه الاداء الواجب تحقيقه بنا يتفق مع طبيعه نشاط الوحده
واهدافها ونوعيه الوظائف بها 0
ويكون قياس الاداء مره واحدة خلال السنه قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك
بعد واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك
ايه معلومات او بيانات اخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفايه الاداء 0
ويعتبر الاداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ اساس لقياس كفاية الاداء ويكون تقدير الكفايه
بمرتبه ممتاز او جيد جدا، او جيد،او متوسط، او ضعيف ويجب ان يكون التقرير بمرتبتى ممتاز
وضعيف مسببا، ومحدد العناصر التميز، او الضعف التى ادت اليه، ولا يجوز اعتماد التقرير
الا باستيفاء ذلك 000 وتضع السلطة المختصه نظاما يتضمن تحديد الاجراءات التى تتبع فى
وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفايه والتظلم منها 0
ويكون وضع التقارير النهائيه عن سنه تبدا من اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر وتقدم
خلال شهرى يناير، وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس 000 "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه جرى على ان تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر
من العناصر الواردة بالتقرير هو امر يختص به لرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنه شئون
العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابه للقضاء عليهم فى ذلك مادام لم يثبت ان تقديراتهم
كانت مشوبه بالانحراف او اساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الاداره الذى
ليس للقضاء ان ينصب نفسه مكانها فيه، كمالايؤثر فى صحه وسلامه التقرير القول بان التقارير
السابقه على التقرير المطعون عليه واللاحقه عليه بمرتبه ممتاز لكل سنه ظروفها من حيث
اداء العامل وسلوكياته خلال سنه التقرير التى قد تؤثر مرتبه كفايته ذلك التقرير بمرتبه
ممتاز، اذ الاصل هةو الاعتداد بالافعال والسلوكيات التى ياتيها الموظف خلال السنه التى
يوضع عنها التقرير اخذا بمبدا سنويه التقرير وليس حصول العامل على تقارير بمرتبه ممتاز
فى سنوات سابقه يؤدى بالضروره وحكم اللزوم الى استمرار حصوله على ذلك كما ان ضعف مستوى
العامل فى سنه معينه مما يؤدى الى انخفاض مرتبه كفايته لا يضع التزاما على عاتق السلطه
المختصه ان تبرر اسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقه طالما ان هذا التسدى يجد
اساسا من اداء العامل خلال سنه التقرير 0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت ان تقرير كفايه المطعون ضده عن الفتره من
1/ 1/ 1994 حتى 31/ 12/ 1994 قد م بالمراحل القانونيه وفقا للنظام الذى وضعته السلطة
المختصه حيث قدر الرئيس المباشر كفايته بمرتبه جيد جدا وانه ان كان الرئيس الاعلى قد
خفضه الى جيد درججه الا ان لجنه شئون العاملين اعتمدت تقدير الرئيس المباشر ولم
يثبت ان تقدير اتهم كانت مشوبه بالانحراف او باساءة استعمال السلطه خاصه وان الجهة
الاداريه غير ملزمه بابراز اسباب التدنى فى التقرير، كما ان الرئيس المباشر للمطعون
ضده فى 31/ 12/ 1994 هو المختص بتقييم ادائه عن ذلك العام ومن ثم يكون التقرير المطعون
فيه قد صدر سليما ووفقا للاجراءات والاوضاع المقرره قانونا 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب واخطا فى
تطبيق القانون وتاويله مما تيعين القضاء بالغائه وبرفض الدعوى 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 5 محرم 1427 هجريا الموافق 4/ 2/ 2006
ميلاديا وبذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
