المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6859 لسنة 46ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى
سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
" أصدرت الحكم الاتى"
في الطعن رقم 6859 لسنة 46ق0 عليا
المقام من
حسن كريم محمد نصر
ضد
وزير التأمينات الاجتماعية
رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
رئيس هيئة التأمين الاجتماعي بالبحيرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الإسكندرية ) بجلسة 28/ 3/ 2000 في
الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 2925 لسنة 52القضائية
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ صلاح جابر عبد
الله البحيرى المحامى نائباً عن الأستاذ/ عادل كمال الصنم المحامى المقبول للمرافعة
أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً
بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6859 لسنة 46 القضائية عليا وذلك طعناً في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الإسكندرية ) القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً
وألزمت المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم
الاعتداد بقرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المطعون فيه بتسكين الطاعن على وظيفة
لم يشغلها منذ تعيينه حتى الآن وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إبقاء الطاعن بإحدى
وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع برفضه
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 4/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع
لنظره بجلسة 9/ 10/ 2004 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين
بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة
على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن أقام في 30 من مارس سنة 1998 الدعوى
رقم 2925 لسنة 52 القضائية أمام محكمة القضاء بالإسكندرية بإيداع عريضتها قلم كتاب
المحكمة قال فيها أنه في عام 1976 عين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فى وظيفة رئيس
قسم التنفيذ الإداري بالدرجة الثالثة بمنطقة تأمينات البحيرة وأن هذه الوظيفة تتبع
إدارة الشئون القانونية إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأن الهيئة المشار إليها تقوم بتسكينه
على وظيفة أدارية كمفتش
منشآت الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواه طالباً إلغاء هذا القرار وتسكينه على وظيفة
رئيس قسم التنفيذ الإداري بمكتب تأمينات المحمودية وبجلسة 28/ 3/ 2000 قضت محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بعدم قبول الدعوى شكلاً وشيدت قضاءها على أساس أن القرار الصادر
بالتسكين هو قرار أداري يجب أن يتم الطعن عليه في الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء وهو
ستون يوماً وأن انقضاء مدة طويلة على صدور القرار يقيم قرينة على علم الطاعن به علماً
يقينياً إذ أنه يتولى مهام وظيفته المسكن عليها وتتم ترقيته إلى الدرجات الأعلى بالمجموعة
النوعية ذاتها فضلاً عن أنه يزاحم زملاءه الشاغلين لوظائف بتلك المجموعة وتراخيه في
أقامة دعواه لعدة سنوات بعد صدور القرار المطعون فيه يجعل دعواه غير مقبولة شكلاً 0
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض حكم محكمة القضاء الإداري وأقام الطعن الماثل الذي بنى على
مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه لأن قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر
بتاريخ 30/ 7/ 1977 بتسكين الطاعن بوظيفة مفتش ثالث بمجموعة وظائف الاقتصاد والتجارة
إن وجد فهو قرار منعدم لأن قرارات التسكين لم تصدر أصلاً بالجهات الإدارية إلا اعتباراً
من عام 1980 أو عام 1981 وأن هذا القرار إن كان له وجود فلم تنشره الهيئة ولم يعلم
بوجوده وفى خصوص موضوع النزاع قال الطاعن أنه قد تم تسكينه منذ تعيينه في عام 1976
على وظيفة رئيس قسم التنفيذ الإداري بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بالقرارات الإدارية
أرقام 82 لسنة 1977 و 1 لسنة 1977 و 2 لسنة 1998 وأن جميع تقارير الكفاية التي وضعت
عن أدائه قدرت مرتبه كفايته عن عمله كرئيس قسم التنفيذ الإداري وهو ما يؤكده كذلك حضوره
الدورات التدريبية المتعلقة بالتنفيذ الإداري وكتاب جهة الإدارة الصادر إلى نقابة المحامين
والذي تضمن أن الطاعن يعمل رئيساً لقسم التنفيذ الإداري بمكتب تأمينات المحمودية اعتباراً
من 6/ 12/ 1977 وأنه يمارس كافة الأعمال القانونية المتعلقة بأعمال التنفيذ بالمكتب
0
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد القانون المدني الخاصة بالتقادم يمكن
تطبيقها في مجال روابط القانون العام بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الروابط إلا إذا
وجد نص خاص في مسألة بعينها، وإذا كان للتقادم المسقط في روابط القانون الخاص حكمته
التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمة التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها
على نحو أدعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية للعاملين المدنيين
تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة 0 ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد
مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء أدارى إلا ما
يتعلق فيها بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار
الإداري أو العلم به ومن ثم فإنه إذا لم يتحقق هذا العلم على وجه يقيني فإنه يجوز رفع
الدعوى عند تحقق هذا العلم متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد
القانون المدني 0 ولما كانت المادة 374 من القانون المدني تقضى بأن يتقادم الالتزام
بانقضاء خمس عشرة سنة فإن هذا النص هو الواجب التطبيق في النزاع المعروض ما دام قد
تم تعيين الطاعن في 6/ 12/ 1977 وسكن على وظيفة مفتش منشآت بالمجموعة النوعية لوظائف
الاقتصاد والتجارة وجرت ترقيته داخل هذه المجموعة النوعية إلى الدرجة الثانية في 21/
3/ 1985 ثم إلى الدرجة الأولى في 20/ 8/ 1995 فإذا رفع المدعى دعواه بعد ذلك في سنة
1998 أي بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة على صدور القرار المطلوب إلغائه فإن حقه في
أقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم بغض النظر عن واقعة تحقق علمه بالقرار المطعون فيه
0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها
بعد الميعاد فإنه يكون مستوجب التعديل في هذا الخصوص 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بسقوط حق المدعى بالتقادم على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الطاعن
المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 محرم 1427 هجرية الموافق 4/ 2/ 2006 ميلادية
وذلك بالهيئة المبينة عالية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
