المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6750 لسنة 49قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6750 لسنة 49ق.عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة
في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة بهيئة أستئنافية بجلسة 3/2/2003
في
الطعن رقم 159 لسنة 32 ق . س
المقام من
1- رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي
2- رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي
ضد
محمد دياب محمد جمعه
في حكم المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات في الدعوى رقم 250 لسنة 46 القضائية
والصادر بجلسة 27/11/1999.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 2/4/2003 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس
هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في حكم محكمة القضاء الإدارية
بالقاهرة الدائرة التاسعة بهيئة استئنافية القاضي في منطوقة بعدم اختصاصها ولائياً
بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلي محكمة استئناف القاهرة " دائرة عمالية" للاختصاص ولنظره
بأحدي جلسات شهر مايو 2003 وأبقت الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – للأسباب – الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
الدائرة التاسعة – بهيئة استئنافية بنظر الطعن المشار إليه وإعادته إليها للفصل فيه
مع إرجاء الفصل في المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
– الدائرة التاسعة – بهيئة استئنافية بنظر الطعن المشار إليه وإعادته إليها للفصل فيه
مع إرجاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/9/2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات
التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حتي تقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره
بجلسة 18/6/2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتي تقرر إصدار الحكم بجلسة
21/1/2006 وأرجئ إصدار الحكم علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حتي جلسة اليوم وفيها
صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن محمد دياب جمعة أقام الدعوى رقم 250 لسنة
46 القضائية عليا أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات طاعناً علي القرار
رقم 203 لسنة 1998 الصادر في 25/8/1998 بإنهاء خدمته للانقطاع وبجلسة 27/11/1999 قضت
المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ولم يلق الحكم المتقدم قبول الجهة الإدارية فطعنت
عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بهيئة استئنافيه فقضت هذه المحكمة الأخيرة
بجلسة 3/2/2003 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلي محكمة استئناف
القاهرة " دائرة عمالية" للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها
علي صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوي إلي
شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمي شركة ميناء القاهرة
الجوي وأنه طبقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام تتخذ الشركات التابعة شكل الشركات
المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ومن ثم فإن العاملين بها لا يعدوا من الموظفين
العموميين ولا تعتبر القرارات الصادرة بشأنهم قرارات إدارية تختص بنظرها محاكم مجلس
الدولة وإنما ينعقد الاختصاص بنظر منازعاتهم للقضاء العادي.
ومن حيث أن رئيس هيئة المفوضين طعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن الماثل الذي
بني علي مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويل ذلك أن هيئة ميناء القاهرة الجوي
مرت بمرحلتين الأولي وفيها كانت هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة ومن ثم فقرراتها
كانت قرارات إدارية تنعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة والمرحلة الثانية تحولت
الهيئة إلي شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمسمي شركة
ميناء القاهرة الجوي اعتباراً من 19/6/2006 وأصبحت شخصاً من أشخاص القانون الخاص وبالتالي
فإن موظفيها لا يعدوا من الموظفين العموميين ولا تعد قراراتها قرارات إدارية وتخرج
عن اختصاص مجلس الدولة وإذا كان هذا هو الأصل العام فإن من المقرر في قضاء المحكمة
الإدارية العليا أن العبرة دائماً في تحديد طبيعة المنازعة هو بتاريخ نشوء الحق محل
الدعوى، كما أن الخصومة في دعوى الإلغاء تعتبر خصومة عينية توجه للقرار الإداري ذاته
بصرف النظر عن مصدره ويكون للحكم الصادر فيها حجيته علي الكاف ومن ثم فإنه يقضي النظر
إلي طبيعة القرار وقت صدوره دون إعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ، أو بتغير طبيعة
مصدره إذا ما وقع هذا التغيير في تاريخ لاحق علي صدور القرار وعلي ذلك فإنه لما كان
الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة في 30/12/1998 ناعياً علي قرار
هيئة ميناء القاهرة الجوي بإنهاء خدمته للإنقطاع مخالفته لصحيح أحكام القانون أي خلال
الفترة السابقة علي صدور القرار رقم 106 لسنة 2002 والتي كانت فيها الهيئة المذكورة
هيئة عامة يتمتع العاملون بها بصفة الموظف العام ومن ثم فإن القرار الطعين هو قرار
إداري تختص بنظره محاكم مجلس الدولة ولا ينال من ذلك تحويل الهيئة المذكورة إلي شركة
تابعة بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2002 حيث أن هذا التحول تم بعد نشؤ
الحق محل الدعوى وأثناء نظرها فضلاً عن أن مجال إعمال القرار المذكور يقتصر أثره علي
ما بعد 19/6/2002 تاريخ العمل به وليس له أثر رجعي علي المنازعات السابقة علي مولده.
ومن حيث أن ما استندت إليه هيئة المفوضين في طعنهما صحيح في حكم القانون وكاف في ذاته
لتقرير اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة وإذا كان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر فإنه يكون مستوجب الإلغاء .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بهيئة استئنافيه بنظر الطعن المشار
إليه وأمرت بإحالته إليها للفصل فيه بهيئة مغايرة مع إرجاء الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم الأثنين 25 / 9 / 2006 ميلادية الموافق
2 من رمضان سنة 1427 هجرية .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
