المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6721 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد اكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6721 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية
ضد
حنان أحمد شفيق الحنك
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 4810 لسنة 5 القضائية
بجلسة 18/ 2/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء 18 من إبريل سنة 2001 أودع الأستاذ/ أحمد محمود
أحمد مارك المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن،
قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6721 لسنة 47 القضائية
عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا القاضي بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقريرا الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 2/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات
التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره
بجلسة 15/ 5/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضر
الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 3/ 7/ 2006 وفيها أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم لإتمام
المداولة وبهذه الجلسة صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها " المدعية " أقامت الدعوى رقم
4810 لسنة 5 القضائية طالبة إلغاء القرار رقم 80 لسنة 1998 فيما تضمنه من سحب القرار
رقم 52 لسنة 1998.
وقالت شرحا لدعواها أنها حصلت علي بكالوريوس تجارة في عام 1989 وفي 15/ 10/ 1992 عينت
بوظيفة محاسب ثالث بالهيئة العامة للأبنية التعليمية وضمت لها مدة خبره عملية وأرجعت
أقدميتها إلي 27/ 2/ 1990، وفي 21/ 4/ 1998 صدر القرار رقم 52 بترقيتها إلي الدرجة
الثانية إلا أنها فوجئت بعد ذلك في 15/ 6/ 1998 بسحب هذا القرار فتظلمت من قرار السحب
وإذ لم ترد الهيئة علي تظلمها أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري، وبجلسة 18/
2/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب علي ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن المدعية قيدت بنقابة التجاريين في 3/ 11/ 1989 وعملت
بشركة قباء للهندسة والمقاولات بوظيفة محاسب من 1/ 8/ 1989 حتى 31/ 7/ 1991 ثم تعاقدت
مع الهيئة للعمل بها في المدة من 24/ 8/ 91 حتى 15/ 10/ 1992 ثم عينت في الهيئة في
8/ 10/ 1992 وضمت لها بذلك مدة خبرة عملية قدرها 18 يوم 7 شهور 2 سنة وأرجعت أقدميتها
إلي 27/ 2/ 1990 وهي مدة خبرة أضيفت وفقا لصحيح أحكام القانون ومكنت المدعية من الترقية
إلي الدرجة الثانية اعتبارا من 21/ 4/ 1998 ويضحي القرار الساحب لهذه الترقية بعد ذلك
غير قائم علي سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية طعنت علي حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن
الماثل ونعت علي الحكم مخالفته للقانون.
حين اعتبر أن مدة الخبرة العملية التي ضمت لها تمت وفق صحيح أحكام القانون ذلك أن ضم
هذه المدة في حالة ممارسة المهن الحرة يرتبط عند المحاسبين بالقيد في نقابة التجاريين
وسجل المحاسبين والمراجعين.
ومن حيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن هو مدي أحقية المطعون ضدها في ضم مدة خبرتها العملية
التي قضتها في ممارسة مهنة المحاسبة قبل تعيينها في الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة "27" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن: -"…………. كما تحسب مدة الخبرة العملية
التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية
أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من
علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة
من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة
الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون
الخدمة المدنية ".
وتنص المادة الأولي من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 5547 لسنة 1983 علي أن: – " يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في
الفقرة الثانية من المادة "27" من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها للعاملين
المؤهلين المدد الآتية: –
1- ………………………………….
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتمد
في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة………….
".
ومن حيث إن مؤدي هذين النصين ضم مدة الخدمة التي تقضي في ممارسة مهنة حرة صادر بتنظيم
الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويستوي بعد توافر هذا الشرط وفقا لما استقر عليه
قضاء هذه المحكمة أن يقوم الشخص بالعمل الحر بنفسه أو يؤدي لحساب الغير طالما أنه يزاول
مهنته ذاتها وذلك لتوافر حكمة ضم المدة في الحالتين وهي أن يكون العمل السابق قد أكسب
الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد، وهو أول شرط ضم مدد الخدمة السابقة.
ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين ينص في المادة "1" منه
علي أن تنشأ نقابة التجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية………… ".
وتنص المادة "2" من هذا القانون علي أن تتكون النقابة من الشعب الآتية " 1 " المحاسبة
والمراجعة………..
وتنص المادة "5" من القانون ذاته علي أن " يشترط في عضو النقابة أن يكون: –
" أ "………………….
" ب " ويشترط الحصول علي أحد المؤهلات الآتية فيمن يكون مقيدا في الجدول النوعي لشعبة
المحاسبة والمراجعة
" 1" بكالوريوس كلية التجارة " شعبة المحاسبة " من احدي جامعات جمهورية مصر العربية
أو علي شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقا للقوانين أو اللوائح الخاصة بذلك.
" 2"…………………………….. ".
ومن حيث إنه في ضوء هذه الشروط وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت علي بكالوريوس
تجارة
" محاسبة " وقيدت بنقابة التجاريين في 30/ 11/ 1989 ورقم عضويتها 89/ 3207/ 89 وقد
عملت محاسبة بشركة قباء في المدة من 1/ 8/ 1989 حتى 31/ 7/ 1991 ثم تعاقدت مع الهيئة
للعمل بها في المدة من 24/ 8/ 91 حتى 15/ 10/ 1992 وذكرت هذه المدد بالاستمارة 103
عند تعيينها وفقا لما استلزمته المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير
الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وعلي ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون حين انتهي إلي حساب مدة الخبرة العملية التالية لقيد
المطعون ضدها بنقابة التجاريين ورتب علي ذلك أحقيتها في الترقية إلي الدرجة الثانية
وإلي القرار الساحب لهذه الترقية ويضحي الطعن عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
خليقا بالرفض.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وألزمت
الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 30 من شهر شعبان سنة 1427ه، الموافق 23/
9/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
