المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 6598 لسنة 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ محمود محمد صبحي/ بلا ل أحمد
محمد/ مصطفي سعيد حنفي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم/ 6598 لسنة 46ق. عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية
2- وكيل وزارة التعليم بالدقهلية
ضد
ليلا عبد الغفار أحمد حسين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء دائرة بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 27/ 3/ 2000في
الدعوي رقم 1128 لسنة 50 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيدين/ –
1- محافظ الدقهلية
2- ووكيل وزارة التعليم بالدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها رقم 6598 لسنة 46 ق. عليا ضد السيدة/ ليل عبد الغفار أحمد حسين في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 27/ 3/ 2000 في الدعوي
رقم 1128 لسنة 20 ق والقاضي بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 332
لسنة 1989 فيما تضمنة من تخطي المدعية في الترقية إلي الدرجة الثانية أعتبارا من 13/
6/ 1989، وكذا إلغاء القرار رقم 498 لسنة 1997 فيما تضمنة من تخطيها في الترقية للدرجة
الأولي التخصصية أعتبارا من 13/ 7م1997، مع مايترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفه مستعجله
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وباحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله
شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها
بعد الميعاد في الطلبين الأصلي والأختصاص، وأحتياطيا برفض الدعوي، مع إلزام المطعون
ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني أرتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: أولا: -بعدم قبول طلب
إلغاء القرار رقم 332 لسنة 1989 شكلا لأقامته بعد الميعاد والمقرر قانونا. ثانيا: –
بقبول طلب إلغاء القرار رقم 498 لسنة 1997 شكلا، ورفضه موضوعا.
ثالثا: – بعدم قبول الطلب الأحتياط شكلا، رابعا: – إلزام المطعون ضدها المصروفات
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلأي الدائرة
الثانية موضوع لنظره وبجلسة 8/ 10/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر أصدار
الحكم فيه بجلسة 11/ 2/ 2006 وارجيء النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر أودعت مسودتة المشتملة
علي أسبابه عندالنطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع االايضاحات وبعد المداولة
ومن أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عناصر المنازعه تتحصل – جسيما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوي رقم 1128 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 18/ 3/ 1998
طالبه الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرارين رقمي 332 لسنة 1989،498 لسنة
1997 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية التخصصية أعتبارا من 13/
6/ 1989، وفي الترقية إلي الدرجة الأولي أعتبارا من 13/ 6/ 1997، مع مايترتب علي ذلك
من آثار، وبصفة أحتياطية بالغاء القرار رقم 47 لسنة 1994 فيما مة من سحب رقم 408 لسنة
1993، مع مايترتب علي ذلك من آاثر، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها حاصلة علي بكالوريوس تجارة عام 1974، وعينت بمديرية
التربية والتعليم بالدقهلية أعتبارا من 15/ 10/ 1975، وتشغل الدرجة الثانية من 13/
7/ 1997، وقد نما إلي علمها صدجور القرار رقم 489 لسنة 1997 بترقية بعض زملائها في
التخرج والتعيين إلي الدرجة الأولي التخصصية أعتبارا من 13/ 7م1997 ومنهم/ أمال محمد
طنطاوي – رسمية خالد علي، محمد عبد الحافظ محمد، وعزيزة شفيق بطرس، ولم يشملها القرار
بالترقية رغم أنها أقدم ظمن زملائها المذكورين كشوف ترتيب الأقدمية، وباستفسار ها عن
السبب علمت أن المديرية سبق وأصدرت القرار رقم 332 لسنة 1989 بترقية – زملائها المذكورين
الي الدرجة الثانية أعتبارا من 13/ 6/ 1989، ونعت المدعية علي القرارين المطعون فيها
رقمي 332 1989، 498 لسنة 1997 صدورها بالمخالفة لأحكام القانون، من ثم فقد تظلمت منها.
وأضاف المدعية أنه نما إلي عملها لذلك أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 408 بتاريخ
31/ 8/ 1993 بترقيتها إلي الدرجة الثانية أعتبارا من 11/ 8/ 1993، الإ أنها قامت وبعد
أربعة أشهر – بحسب هذا القرار بالقرار رقم 47 بتاريخ 16/ 1/ 1994 وذلك دون مبرر مشروع،
وقد بادرت بالتظلم من القرار الساحب، وأقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 27/ 3/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بقبول الدعوي
شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 332 لسنة 1989 فيما تضمنة من تخطي المدعية في
الترقية للدرجة الثانية أعتبارا من 13/ 6/ 1989 وكذا إلغاء القرار رقم 498 لسنة 1997
فيما تضمنة من تخطيها الترقية للدرجة الأولي التخصصية أعتبارا من 13/ 7/ 1997، مع مايترتب
علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها أن الثابت بالأوراق أن القرارين المطعون فيها رقمي 332 لسنة 1989
صدر بتاريخ 13/ 6/ 1889، 498لسنة صدر بتاريخ 27/ 8/ 1997، ولم تعلم المدعية بأن منها
قبل تظلمها المؤرخ 15/ 3/ 1998، وأقامت الدعوي الماثلة بتاريخ 18/ 3/ 1998، ومن ثم
فأن هذا الطلب بعد مقاما في الميعاد، ويتيعين الأتفات عن الدفع المبدي بعدم قبول نظر
الطلب لرفعه بعد الميعاد، وإذ أستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وفي موضوع هذا الطلب أقامت المحكمة قضاءها علي أن الثابت بالأوراق أن المدعية عينت
بالجهة الإدارية بتاريخ 15/ 10/ 1975 أعلي الدرجة الثالثة، وحصلت علي أجازة خاصة لمرافقتة
الزوج خلال المدة من 1/ 10/ 1977 حتي 30/ 6/ 1996، وأصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون
فيه رقم 332 لسنة 1989 بالترقية إلي الدرجة الثانية أعتبارا من 13/ 6/ 1989 ولم ترق
المدعية بهذا القرار علي سند من القول بأن المدعية كانت في أجازة ظبدون مرتب لمرافقة
الزوج المدة المشار إليها، ومن ثم فأن هذا السبب يخالف حكم القانون، مما يتعين معه
الحكم بالغاء القرار رقم 332 لسنة 1989 فيما تضمنة من تخطيء في الترقية إلي الدرجة
الثانية أعتبارا من 13/ 6/ 1989.
وأضافت المحكمة بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 498 لسنة 1997 أن هذا القرار قد تضمن
الترقية إلي الدرجة الأولي التخصصية أعتبارا من 13/ 7/ 1997 بالنسبة لزملاء المدعية
ومنهم/ أمال محمد الطنطاوي الحاصلة علي بكالوريوس تجارة سنة 1975 ومعينة بتاريخ 1/
4/ 1977، علي الدرجة الثالثة، وقد رقيت بالقرار رقم 332 لسنة 1989 المشار إليه، وهي
أحدث من المدعية التي عينت في 15/ 10/ 1975 علي الدرجة الثالثة ظ، ومن ثم فأن المدعية
بعد أحتساب مدة أجازاتها بدون مرتب لمرافقة الزوج المشار إليها، وحصولها علي الدرجة
الثانية بالقرار المشار إليه تكون مستوفاه شرط الأقدمية، ولايجوز تخطيها في الترقية
إلي الدرجة الأولي التخصصية بالقرار المطعون فيه، وترقية الأحدث فيها، مما يتعين معه
لذلك الحكم بالغاء القرار رقم 498 لسنة 1997 الشمار غليه فيما تضمنة من تخطيها في الترقية
إلي الدرجة الأولي التخصصيه أعتبارا من 13/ 7/ 1997، مع مايترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيفة
وتأويله إذ أن القرارين المطعون فيها رقمي 332 لسنة 1989، 498 لسنة 1997 صدر في 13/
6/ 1989 – 27/ 8/ 1998، ولم المطعون ضدها للطعن عليهما وطلب إلغائها الإ بتاريخ 18/
3/ 1998 فتكون دعواها مقامة بعد الميعاد غير مقبوله شكلا فضلا عن أنه لايجوز النظر
في ترقية المطعون ضدها بعد أن تجاوزت مدة أجازاتها أن سبع سنوات.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس ا لدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
علي أنه " ميعاد رفع الدعوي أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
ظنشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضيء ستين يوما من تاريخ تقديمة
……….. ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة
بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوي بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء
الستين يوما المذكورة ".
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد تحقق علمها
بالقرار رقم 332 لسنة 1989 المطعون فيه وذلك بتاريخ 26/ 7/ 1997 وبتاريخ تقدمها بتظلم
إلي الجهة الإدارية الطاعنه من ذلك القرار، كما سبق وتحقق عملها بالقرار رقم 47 لسنة
1994 المطعون فيه وذلك بتاريخ 3/ 7م1997 بتقدمها في ذلك التاريخ بتظلم منه إلي الجهة
الإدارية، ومن ثم فقد كان يتعين عليها مهاجمة هذين القرارين قضائيا خلال الستين يوما
التالية لأنقضاء ستين يوما علي تقديم التظلم من كل منها أي حتي 5/ 11م1997 بالنسبة
للقرار رقم 47 لسنة 1994 وحتي 23/ 11/ 1997 بالنسبة للقرار رقم 332 لسنة 1998، أما
وقد تقاعست عن ذلك وأقامت دعواها لالغائها بتاريخ 18/ 3/ 1998 فتكون مقامة بعد الميعاد
المقرر قانونا، وغير مقبوله شكلا، وهو مايتعين القضاء به.
ومن حيث أن المادة "36" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47
لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أنه " مع مراعاة أستيفاء العامل
لأشتراطات شغل الوظيفة المر في إليها تكون الترقية من الوظيفة لأتسبقها مباشرة في الدرجة
والمجموعة النوعية التي تنتهي إليها………….."
وتنص المادة 37 منه علي أنه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازه والعالية بالأختيار………………
وتكون الترفقية إلي الوظائف الأخري بالأختيار في حدود والنسب الواردة في الجدول رقم
"1" المرفق، وذلك بالنسبة ل كل منه مالية علي حدة، علي أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالأختيار أن يكون العامل حاصلا علي مرتبه ممتاز في تقرير الكفاية
عن الستين الأخيرين، ويفضل من حصل علي مرتبه ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك في
التقيد بالأقدمية في ذات مرتبه الكفاية…………….
ومن حيث انه لما كان ظالثابت من الوراق ان المطعون ضدها تشغل الدرجة الثانية أعتبارا
من 13/ 7/ 1997، في حين أن المطعون علي ترقيتها السيدة/ آمال محمد الطنطاوي تشغل هذه
الدرجة أعتبارا من 13/ 6/ 1989، وتكون بذلك أقدم من المطعون ضدها في تاريخ شغل تلك
الدرجة، وأحق منها بالترقية إلي الدرجة الأولي، ويكون من ثم القرار المطعون فيه رقم
498 لسنة 1997 فيما تضمنة من عدم ترقية المطعون ضدها إلي الدرجة الأولي أعتبارا من
13/ 7/ 1997 قد صدر مستندا إلي صحيح سببه القانوني، مما يتعين القضاء برفض طلب إلغاءه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب، أو أخطأ
في تطبيق القانون وتأويلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغائه.
وبعد قبول طلب إلغاء القرارين رقمي 332 لسنة 1998، 47 لسنة 1994 شكلا لرفعها بعد الميعاد
وبرفض طلب إلغاء القرار رقم 498 لسنة 1997 موضوعا.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.
فلهذه لأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول طلب إلغاء القرارين رقمي 332 لسنة 1989، 47 لسنة 1994 شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، وبرفض طلب إلغاء القرار رقم 498 لسنة 1997 موضوعا، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
