المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6327 لسنة 45قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6327 لسنة 45ق.عليا
المقام من
1- محافظ الإسكندرية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بصفته
3- مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية بصفته
ضد
عادل إبراهيم محمد التركي
عن الحكم الصادر بجلسة 4/5/1999 من محكمة القضاء الإدارية بالإسكندرية في الدعوى 1021
لسنة 49 ق
المقامة من
المطعون ضده (مدعي)
ضد
الطاعنين (مدعي عليهم).
الإجراءات
بتاريخ 27/6/1999 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامة المستشار م
بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل
وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية)
بجلسة 4/5/1999 في الدعوى رقم 1021 لسنة 49 ق والذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء
القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة امام دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة
الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض
الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته
بجلسة 4/3/2006 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة
20/5/2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/7/2006 ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 25/9/2006
لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً
شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده(مدعي)أقام بتاريخ11/12/94
الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار
رقم 21 لسنة 1993 بفصله من الخدمة وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأبدي المدعي (المطعون ضده) في صحيفة الدعوى شرحاً لدعواه أنه قد صدر القرار رقم 21
لسنة 1993 بإنتهاء خدمته، وأضاف أنه تظلم إلي جهة الإدارة من هذا القرار، ونعي المدعي
علي القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك علي
النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلي طلباته سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء بالإداري علي النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث
أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت بالأوراق
أن القرار رقم 21 لسنة 1993 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للإنقطاع عن العمل
قد تظلم منه المدعي بتاريخ 5/11/1994 وأن الأوراق قد خلت مما يفيد هذا التاريخ حسبما
ورد بعريضة الدعوى ولم تنكر جهة الإدارة ذلك, وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 11/12/1994
على النحو المشار إليه, فمن ثم فإن الدعوى تكون مقامه في الميعاد المقرر قانوناً ومستوفاة
سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلاً ., وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن
إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية أو حكميه يتطلب ضمن ما يتطلبه
مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع عن العمل بضرورة العودة إلى العمل
أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الإنقطاع وتبرره على نحو تستبين من الجهة
الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة, وأبانت المحكمة أنه لم يثبت
من الأوراق إنذار المدعي على النحو الذي تطلبه حكم القانون في المادة المشار إليها
قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعي وخلت الأوراق من مثل هذا الإنذار ولم تقدمه
الجهة الإدارية بالدعوى, ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفاً للقانون وحرياً
بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك, فلم ترتض الجهة
الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون
فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل
دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا علي النحو الذي نصت عليه المادة من القانون
رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإنها ( أي جهة الإدارة)
قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره طبقا للقانون وفي ضوء توافر
كافة الشروط المقررة قانونا، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقاً
لصحيح حكم القانون وبمنأي عن الإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلي طلب القضاء
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي
وذلك علي النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص علي أن (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوماً التالية ما ثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ……………فإذا لم يقدم العامل
أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه
عن العمل.
2- وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في
الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية . 3- …………………………
ومن حيث أنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي
جري بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية لا يتحقق علي نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل
المنقطع بضرورة العودة إلي عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه
عن العمل قانونا وعلي نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب
تبرره قانوناً علي نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلي هجر الوظيفة وترك
الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية علي إصدار قرار
إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع علي النحو سالف الذكر وفق
ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفاً لحكم القانون وحرياً بالإلغاء
مع ما يترتب عليه من آثار ولما كان ذلك كذلك، وإذا جاءت الأوراق خلوا من الإنذار المشار
إليه للمطعون ضده (المدعي) قبل إصدار القرار محل التداعي بإنهاء خدمته للانقطاع عن
العمل سالف الذكر ولم تقدم الجهة الإدارية هذا الإنذار ضمن المستندات والأوراق في ردها
علي الدعوى أو رفق طعنها الماثل، فمن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر
بإنهاء خدمة المطعون ضده للإنقطاع عن العمل والذي لم يثبت والحال علي ما تقدم سبقه
بتوجيه الإنذار المشار إليه للمطعون ضده قبل إصداره يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون
وحقيقاً بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار, وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي القضاء
بذلك فإنه يكون قد جاء سديداً ووفق صحيح القانون الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن
غير سند من صحيح أحكام القانون وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم الأثنين 25 / 9 / 2006 ميلادية الموافق
2 من رمضان سنة 1427 هجرية .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
