الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 5939 لسنة 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلا ل أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم/ 5939 لسنة 47ق. عليا

المقام من

محافظ الفيوم " بصفته"

ضد

ميلاد صبحي عبد السيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف) في الدعوى رقم 605 لسنة 1 القضائية بجلسة 23/ 1/ 2001


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ حسام كامل جمعه أحمد النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5939 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر في الدعوى رقم 605 لسنة 1 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1997 بمرتبه جيد جدا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بالتقرير – قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 7/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية علي النحو المبين بالمحاضر حتى تقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 31/ 12/ 2005 ثم أرجيء إصدار الحكم في الطعن حتى جلسة اليوم علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يؤخذ من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 605
لسنة 1 القضائية " دائرة بني سويف والفيوم " طالبا إلغاء تقرير كفايته عن عام 1997 فيما تضمنه من تخفيض مرتبة كفايته من ممتاز إلي جيد جدا مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي سند من أنه كان يعمل باحثا للشئون المالية بإدارة تموين مركز الفيوم وقد أعلن بتقرير كفايتة عن عام 1997 بتقدير جيد جدا وليس إمتياز بسبب توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد علي خمسة أيام خلال العام الذي وضع عنه التقرير وذلك رغم أن هذه الجزاءات قد تم سحبها.
وبجلسة 23/ 1/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1997 بمرتبة جيد جدا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت قضاءها علي
أن تقدير كفاية المدعي بمرتبه جيد جدا أستند إلي مجازاته بعقوبة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي خمسة أيام وقد تم سحب هذه الجزاءات التي أستند إليها التقرير المطعون فيه لخفض تقدير كفاية المدعي مما يجعل هذا التقرير بما تضمنة من تخفيض مرتبة كفاية المدعي مفتقدا إلي السبب المبرر له قانونا.
وإذ لم يرفض الطاعن حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعن عليه بالطعن الماثل الذي بني على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن تقرير الكفاية المطعون قد إلتزم بالضوابط والإجراءات التي حددها القانون عند وضع تقرير الكفاية وأن المطعون ضده جوزي خلال السنة التي وضع فيها التقرير بعده جزاءات ألغي بعضها ولم يلغ البعض الآخر.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن: – " تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المقام وكذلك أية معلومات أو بيانات أخري يمكن الإسترشاد بها في قياس كفاية الأداء…. "
وتنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون علي أنه "لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبه ممتاز:
(أ)……………………..
(ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير".
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن المشرع خول السلطة المختصة وضع نظام لقياس كفاية الأداء للعامل بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها، وجعل قياس كفاية الأداء مرة في السنة يوضع في نهايتها تقرير عنه يستمد من عناصر ثابتة بالأوراق ومستخلصه استخلاصا سائغا من ملف خدمة العامل ومن السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض، وقد وضعت اللائحة التنفيذية قيدا علي الوحدة عند تقدير كفاية العامل فلم تجز تقدير كفايتة بمرتبة ممتاز إذا جوزي بالخصم من المرتب لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر لمدة تزيد علي عشرة أيام خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي أنه متي أفصحت جهة الإدارة عن أسباب قرارها ولو لم تكن ملزمة بتسبيب هذا القرار فإن الأسباب المذكورة تخضع حتما لرقابة القضاء الإداري الذي يكون له حينئذ أن يباشر وظيفته القضائية في الرقابة عليها للتحقق من مدي قيامها وما إذا كانت تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة من عدمه.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الكفاية المطعون فيه أن جهة الإدارة خفضت مرتبة كفاية المطعون ضده إلي جيد جدا "89 درجة " لتوقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد علي خمسة أيام خلال عام 1997 وكان الثابت من الأوراق أن الجزاءات التي أستند إليها التقرير الموقعة بالقرار رقم 14 لسنة 1997 و 347 لسنة 97 و 448 لسنة 1997 قد تم سحبها جميعا الأمر الذي يكون معه تقدير كفاية المطعون ضده مفتقدا إلي السبب المبرر له قانونا فيما تضمنه من تخفيض مرتبة كفايتة إلي جيد جدا ويضحي حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون خليقا بالتأييد ويضحي الطعن الماثل خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الموافق 19 من شهر محرم لعام1427 هجرية الموافق 18/ 2/ 2006ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات