الطعن رقم 1241 لسنة 37 قضائية عليا – جلسة 04 /07 /1998
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة
1998) – صــ 1423
جلسة 4 من يوليه سنة 1998
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1241 لسنة 37 قضائية عليا
طوائف خاصة من العاملين – عاملون بهيئة الرقابة الإدارية – إضافة
علاوة الرقابة للاعضاء المنقولين منها.
ـ المادة رقم 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية معدلة
بالقانون رقم 46 لسنة 1975.
المشرع أناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء
المنقولين منها إذا توافرت شروط هذه الإضافة بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن
وذلك بقرار فردى بمناسبة نقل أحد أفراد الرقابة منها وفى كل حالة على حدة بالتطبيق
لأحكام القانون – هذا الحكم ينطبق على العاملين بمجموعات الوظائف الفنية والخدمات المعاونة
بهيئة الرقابة الاداريه – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 4/ 3/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير الإدارة المحلية، قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1241 لسنة 37 قضائية ضد السيد ………، فى حكم
محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "أ") بجلسة 7/ 1/ 1991 فى الدعوى رقم 542 لسنة
43 قضائية، والقاضى "بقبول الدعوى شكلا، وبأحقية المدعى فى إضافة علاوة الرقابة الإدارية
التى كان يتقاضاها عند نقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى الأمانة العامة للحكم المحلى
بتاريخ 7/ 4/ 1988، وما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن – ولما يتضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا،
وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات
والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه
الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الادارة المصروفات.
وتحددت جلسة 26/ 9/ 1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من
جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 9/ 12/ 1996 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 11/ 1/ 1997، وبها نظر،
وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 28/ 3/ 1998
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد …….. أقام أمام محكمة القضاء الادارى
(دائرة التسويات "أ") الدعوى رقم 542 لسنة 43ق ضد السيدين/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية،
ووزير الإدارة المحلية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 10/ 1988 طلب فى
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيته فى أن تضم إلى مرتبه الأساسى
علاوة الرقابة التى كان يتقاضاها عند نقله منها سنة 1980 بحيث تعتبر جزءاً منه، مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، مع إلزام الجهة الادارية
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال، فى بيان أسانيد دعواه، أنه كان عضوا بالرقابة الإدارية، ولما صدر قرار رئيس الجمهورية
رقم 337 لسنة 1980، بإلغائها، أعيد إلى القوات المسلحة، وعند إعادة الرقابة الإدارية،
أعيد إليها مرة أخرى سنة 1982، وظل بها إلى أن نقل منها سنة 1988 إلى وزاره الادارة
المحلية. وإذ قررت لجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية بجلستها رقم 12 لسنة 1980،
المنعقدة بتاريخ 28/ 6/ 1980، وقبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980،
اعتباراً من 1/ 7/ 1980، بإلغاء الرقابة، قررت اللجنة ضم علاوة الرقابة إلى مرتبات
العاملين المنقولين إلى الوزارات والمصالح الحكومية ولأعضاء الرقابة الإدارية المحالين
إلى المعاش، دون أن تراعى اللجنة شرط أن يكون العضو المنقول قد أمضى فى خدمة الرقابة
الإدارية أربع سنوات قبل نقله منها، مخالفة بذلك نص المادة من القانون رقم 54
لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1975،
ومن ثم فإنه كان من حق المدعى أن تضم علاوة الرقابة الإدارية إلى مرتبه الأساسى على
أن تصبح جزءاً منه عند نقله من الرقابة الادارية سنة 1980 ودون استهلاكها من مرتبه
فى هذه الجهة الأخيرة، ولا وجه لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980
بشأن إلغاء الرقابة الإدارية من أن تستهلك الزيادة فى مرتبات وبدلات الأعضاء والعاملين
بهيئة الرقابة الإدارية المنقولين إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام،
من العلاوات والمرتبات التى تستحق مستقبلا، لأن اعتبار علاوة الرقابة جزءا من مرتبه
الأساسى، مصدره القانون رقم 54 لسنة 1964، المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1975، ومن ثم
لا يجوز للقرار الجمهورى أن يخالفه، كما أن للمدعى الحق فى أن يعامل عند عودته إلى
الرقابة الإدارية سنة 1982 على أساس أن مرتبه الأساسى تندمج فيه علاوة الرقابة، وما
يترتب على ذلك من آثار، وإذا امتنعت هيئة الرقابة الإدارية من إعمال حكم القانون بشأنه
رغم مطالبتها بذلك سنة 1984، وقد ترتب على هذا أن نقل إلى وزارة الإدارة المحلية سنة
1988، وأغفل حساب مرتبه الأساسى على الأساس المتقدم، لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم
له بطلبه.
وبجلسة 7/ 1/ 1991 أصدرت المحكمة المتقدمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بقبول الدعوى
شكلا على أساس أن الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاق، وقد استوفت كافة أوضاعها الشكلية.
أما قضاء المحكمة فى موضوع الدعوى فقد بنى على سند من القول من أنه ولئن كانت لجنة
شئون الأفراد قد قررت باجتماعها رقم 12 لسنة 1980 بتاريخ 28/ 6/ 1980 ضم علاوة الرقابة
إلى مرتبات العاملين المنقولين من هيئة الرقابة الإدارية إلى الوزارات والمصالح الحكومية
والقطاع العام، وقد اعتمد هذا القرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بذات التاريخ،
وقد استخدمت اللجنة بذلك سلطتها التقديرية المخولة لها بالمادة من القانون رقم
54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1975،
بأن أضافت علاوة الرقابة إلى مرتبات العاملين المنقولين من الهيئة بصفة عامة وبالنسبة
لجميع العاملين المنقولين دون تمييز، لئن كان ذلك إلا أن قرار اللجنة لم يتعرض لما
تطلبته المادة المذكورة من اشتراط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية
لا تقل عن أربع سنوات، وألا تضم العلاوة إلى راتب العضو أكثر من مرة، ومن ثم يتعين
والحالة هذه التقيد بهذين الشرطين عند تطبيق قرار اللجنة المشار إليه على الحالات الفردية
بالنسبة إلى العاملين المنقولين من هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات الأخرى فى كل
حالة على حدة، وبناء على ذلك، ولما كان الثابت أن المدعى حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية
عام 1969، وندب للرقابة الإدارية بتاريخ 27/ 7/ 1982، ثم نقل إليها بتاريخ 2/ 1/ 1984،
وظل بها حتى 6/ 4/ 1988، ونقل اعتبارا من 7/ 4/ 1988 إلى الأمانة العامة للحكم المحلى،
ولم يسبق إضافة علاوة الرقابة إلى مرتبه، فإنه يكون قد توافر فى شأنه شروط استحقاقها
عند نقله من الرقابة بتاريخ 7/ 4/ 1988، ويتعين لذلك القضاء بأحقيته فى ضم علاوة الرقابة
التى كان يتقاضاها عند نقله من هيئة الرقابة إلى الأمانة العامة للحكم المحلى بتاريخ
7/ 4/ 1988 إلى مرتبة الأساسى وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ذلك
لأن ضم علاوة الرقابة إلى مرتب عضو الرقابة الذى ينقل من الرقابة هو أمر تترخص فيه
السلطة المختصة ولو توافرت شروط ضم هذه العلاوة إلى المرتب الأساسى، والثابت أن السلطة
المختصة لم تستخدم هذه السلطة بشأن المدعى، ومن ناحية أخرى فإن المذكور لم يتقرر نقله
من الرقابة إلى الحكم المحلى، بل أعيد وآخرين إلى القوات المسلحة نتيجة إلغاء هيئة
الرقابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980، ولم يتقرر ضم العلاوة إلى
مرتبه الأساسى، حيث إنه لم يثبت من الأوراق أنه كان يصرف علاوة الرقابة من سنة 1980،
كما زعم بعريضة دعواه.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية،
المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1975، تنص على أن:
"يجوز للجنة شئون الأفراد أن تضيف إلى مرتب العضو الذى ينقل من الرقابة الإدارية علاوة
الرقابة التى يتقاضاها ولو جاز بها نهاية مربوط الفئة التى يشغلها وبشرط أن يكون العضو
قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة
أكثر من مرة، ويسرى هذا الحكم على شاغلى الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات المعاونة
بالرقابة الإدارية".
مفاد هذا النص أن المشرع أناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة
الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط هذه الإضافة وذلك بما لها من سلطة
تقديرية فى هذا الشأن بقرار فردى بمناسبة نقل أحد أفراد الرقابة منها وفى كل حالة على
حدة وبالتطبيق لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه. وهذا الحكم يطبق كذلك
على العاملين بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية والخدمات المعاونة بهيئة الرقابة الإدراية.
ومن حيث إن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 337 لسنة 1980 بتاريخ 28/ 6/ 1980 بإلغاء
هيئة الرقابة الإدارية، ونص فى المادة الأولى منه على أن "تلغى هيئة الرقابة الإدارية"،
وفى المادة الثانية على أن "يتولى السيد الدكتور …….. رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق
مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل
الأعضاء والعاملين الماليين بهيئة الرقابة الإدارية – بدرجاتهم الوظيفية – إلى وحدات
الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
ويحتفظ لهؤلاء الأعضاء والعاملين بمرتباتهم وبدلاتهم على أن تستهلك الزيادة فى المرتبات
والبدلات التى يتقاضونها عن المقرر بمقتضى القوانين واللوائح فى الجهات المنقولين إليها
من العلاوات الدورية والبدلات التى تقرر مستقبلا"، وفى المادة الثالثة على أن "يعمل
بهذا القرار اعتبارا من أول يوليو سنة 1980، ويجوز للسيد الدكتور/ ………. رئيس
مجلس الوزراء خلال المدة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى أول يوليو سنة 1980 أن يقرر
نقل الأعضاء والعاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام".
وبالجلسة رقم 12 لسنة 1980 بتاريخ 28/ 6/ 1980 وافقت لجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة
الإدارية على ضم علاوة الرقابة إلى مرتبات العاملين المنقولين من هيئة الرقابة الإدارية
إلى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع العام، وكذا ضمها للسادة أعضاء الرقابة الإدارية
المحالين للمعاش، وقد اعتمد هذا القرار من السلطة المختصة، ثم أعيد تنظيم هيئة الرقابة
الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعى أنه حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان
ضابطا بالقوات المسلحة، وقد أقرت الهيئة المدعى عليها أنه كان من أعضاء الرقابة الإدارية
قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980، وقرار لجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة
الإدارية بتاريخ 28/ 6/ 1980، بضم علاوة الرقابة إلى المرتبات الأساسية للعاملين بالرقابة
المنقولين إلى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع العام، وبمناسبة إلغاء الرقابة الإدارية
طبقا لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، أعيد إلى القوات المسلحة، طبقا لنص المادة
من القانون رقم 232 لسنة 1959، فى شأن شروط الخدمة والترقية للقوات المسلحة، لأنه
لم يكن قد مضى ثلاث سنوات على شطبه منها بسبب نقله أو تعيينه بالرقابة الإدارية، وبعد
إعادة تنظيم الرقابة الإدارية ندب إليها بتاريخ 27/ 7/ 1982 ثم نقل إليها اعتبارا من
2/ 1/ 1984. واستمر بها حتى نقل إلى الأمانة العامة للحكم اعتبارا من 4/ 7/ 1988، وبناء
على ذلك فإن طلب المدعى ضم علاوة الرقابة إلى مرتبه الأساسى، طبقا لقرار لجنة شئون
الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1980 يكون غير قائم على سند من القانون، ذلك لأن
عودة المدعى إلى القوات المسلحة لم يكن بطريق النقل من الرقابة الإدارية إلى القوات
المسلحة، إذ إن القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية للقوات المسلحة،
وإن أجاز نقل العسكريين من الوظائف العسكرية إلى الوظائف المدنية، إلا أنه لم يشرع
أسلوب النقل لنقل العسكريين من الوظائف المدنية التى نقلوا إليها إلى الوظائف العسكرية
التى كانوا يشغلونها بل وضع لذلك تنظيما خاصا ضمنه المادة من القانون المذكور،
يقضى بأنه إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو أحيل إلى المعاش فلا
يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه منها، ومن تتقرر إعادته خلال
هذه المدة يوضع فى كشف الأقدمية، وفقا لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه، إذا كان
ذلك وكان ما قرره قرار لجنة شئون الأفراد المشار إليه الأصلية بتاريخ 28/ 6/ 1980 وهو
قرار غير مشروع، لأن اللجنة مارست اختصاصها على وجه يخالف القانون، إذ جاء قراراها
جماعيا لا فرديا، ولم يكن الهدف منه، فى ضوء الظروف والملابسات التى صدر فيها، سوى
تحقيق مصلحة ذاتية لجميع العاملين بالرقابة الأمر الذى يصم القرار المذكور بعيب إساءة
استعمال السلطة. هذا القرار ينصرف فقط إلى العاملين الذين كانوا بخدمة الرقابة بتاريخ
28/ 6/ 1980، ولا يمتد إلى غيرهم من العاملين بالرقابة الإدارية بعد إعادة تنظيمها
والذين يتقرر نقلهم من الرقابة فى تاريخ لاحق، إذ تخضع هذه الفئة من العاملين لحكم
المادة من القانون رقم 54 لسنة 1964، المعدلة رقم 46 لسنة 1975، فمن ثم وإذ لم
تقرر لجنة شئون الأفراد بالرقابة الإدارية ضم علاوة الرقابة إلى المدعى عند نقله منها
بتاريخ 7/ 4/ 1988 إلى الأمانة العامة للحكم المحلى، ولم يقم المدعى الدليل على أنها
أساءت بذلك استخدام السلطة التقديرية المخولة لها بهذه المادة، فإن طلب المدعى ضم علاوة
الرقابة إلى مرتبه يكون مفتقرا إلى السند القانونى، خليقا بالرفض، وإذ لم يلزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه،
وبرفض الدعوى، وإلزام المدعى (المطعون ضده) المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
