المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4736 لسنة 47قعليا – جلسة 25/ 9/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق25/ 9/ 2006 م 2رمضان 1427ه
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 4736 لسنة 47ق.عليا
المقامة من
1- أحمد عبد الحي احمد أبو شلباية
ضد
وزير التربية والتعليم
محافظ القاهرة
وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة
مدير إدارة الويلي التعليمية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 4222 لسنة
48 القضائية بجلسة 1/ 7/ 2000
الإجراءات
في يوم الأربعاء 14 فبراير سنة 2001 أودع الاستاذ/ غبريال ابراهيم
غبريال المحامي المقبول للمرافعة امام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن
قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4736 لسنة 47 القضائية
عليا وذلك طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بجلسة 1/ 7/ 2000 القاضي
أولاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلبين الأول والثاني للمدعي لعدم تقديمها بالطريق
القانوني المقرر لهما ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطالب الثالث للمدعي ورفضه
موضوعاً ثالثاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الرابع للمدعي لإنقضاء شرط المصلحة
رابعاً إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلا وفي الموضوع بأحقيته في طلباته
امام محكمة القضاء الإداري من تسوية حالته بنقله إلي مجموعة الوظائف العالية اعتباراً
من 19/ 11/ 1984بإلغاء القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في
الترقية لوظيفة مدير إدارة مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين في الأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع أولاً برفضه بالنسبة للطلب الأول ثانياً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما
قضي به من قبول الدعوى المطعون في حكمها شكلا ورفضه موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار
رقم 50 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة مدير إدارة والقضاء
مجدداً بعدم قبول الدعوى المطعون في حكمها شكلا بالنسبة لهذا الطلب لعدم توافر شرط
المصلحة مع إلزام الطاعن بالمصروفات عن الطلبين.
وقد أحيل الطعن من الدائرة السابعة فحص إلي هذه الدائرة حيث نظر بجلسة 9/ 2/ 2004 وما
تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حتي تقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع
لنظره بجلسة 26/ 6/ 2004 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية علي النحو المبين
بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 5/ 2006 وأرجئ إصدار الحكم حتي
جلسة اليوم علي النحو المبين بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 4222 لسنة
48 القضائية بتاريخ 20/ 4/ 1991 طالباً إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1991 فيما تضمنه من
تخطيه في الترقية إلي وظيفة مدير إدارة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه
أنه عين بوظيفة إداري بإدارة جنوب القاهرة التعليمية في 28/ 2/ 1956 وفي سنة 1981 حصل
علي ليسانس كلية الدراسات الإسلامية والعربية من (جامعة عين شمس) وحصل علي الدرجة الأولي
في 6/ 3/ 1985 واستوفي الشروط للحصول علي وظيفة أعمال الإدارة العليا والوظائف القيادية
واخطر بالترشيح لشغل وظيفة مدير إدارة للشئون المالية والإدارية عام 1990 ثم عادت واستبعدته
من كشوف المرشحين وأصبح المدعي أن جهة الإدارة طبقت القرار رقم 388 لسنة 1984 علي كل
من عبد الله إبراهيم محمد ومحمد طوخي سيد فرحات وهما أحدث منه بأن نقلتهما إلي مجموعة
الوظائف العالية لحصولهما علي مؤهل عال أثناء الخدمة ثم قامت بترقيتهما بالقرار الوزاري
رقم 50 لسنة 1991 إلي وظيفة مدير إدارة ولم تتبع نفس المسلك معه رغم أنه أقدم منهما
وحاصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة في سنة 1981 أي قبل صدور القرار رقم 388 لسنة 1984
وقد أودع المدعي عريضة تضمنت إضافة طلب جديد إلي طلباته هو أحقيته في الترقية إلي وظيفة
مدير عام أسوة بزميله محمد الطوخي سيد فرحات الأحدث منه الذي رقي إلي الدرجة المذكورة
وأثناء تداول الدعوى وبجلسة 10/ 8/ 1996 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تضمنت طلباً جديداً
هو أحقيته في تسوية حالته بنقله إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية (التحويل
والمحاسبة التنحية الإدارية) مع عكسه بطلبيه السابقين وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي
هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في أولاً الطلبات المضافة بمذكرة المدعي المقدمة
بجلسة 15/ 8/ 1996 ثانياً الطلب المتعلق بالقرار رقم 24 لسنة 1994 لبيان ما إذا كان
القرار المطعون فيه صدر طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف القيادية
من عدمه. طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف القيادية من عدمه. وبعد
أن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها تداولت الدعوى بالجلسات حتي قضت المحكمة بجلسة 1/
7/ 2000 بعدم قبول الطلبين الأول والثاني وهما إلغاء القرار رقم 388 لسنة 1984 فيما
تضمنه من تخطيه في إعادة التعيين بالمؤهل العالي وتسكينه علي إحدي وظائف مجموعتي تحويل
ومحاسبة أو تنمية إدارة اعتبارا من 31/ 12/ 1983 2- تسوية حالته طبقاً للمادة 4 من
القانون 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة بنقله بفئته وأقدميته
إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية. وبرفض الطلب الثالث المتعلق بإلغاء القرار
رقم 50 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مدير إدارة وبعدم قبول طلب
إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء 789 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة
مدير عام لانقضاء شرط المصلحة.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لعدم قبول الطلبين الأول والثاني علي أنهما طلبات
عارضة لم تقدما بالإجراءات المتطلبة قانونا لتقديم الطلبات العارضة أما بالنسبة لرفض
الطلب الثالث فقد شيدت قضاءها على أساس أن القرار 50 لسنة 1991 المطعون عليه لم يتضمن
ترقية أحد العاملين المنتمين إلى المجموعة الكتابية وأقامت المحكمة قضاءها في رفض الطلب
الرابع لانتفاء المصلحة على أن المدعى لم يكن من بين المتقدمين لشغل إحدى الوظائف القيادية
المعلن عنها.
وإذ لم يرتضي الطاعن حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعن عليه بالطعن الماثل الذي شيد
على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن طلب التسوية وإن كان لم يثبت
بمحضر جلسة المحكمة وإنما بمذكرة المدعى المودعة بجلسة 10/ 8/ 1996 إلا أن الحاضر عن
جهة الإدارة تسلم صورتها وتلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير تكميلي يشمل
هذا الطلب الوارد في المذكرة وطلب التسوية يختلف عن طلب الإلغاء فطلب الإلغاء لا يكفي
إبداؤه أمام هيئة مفوضي الدولة يعكس طلب التسوية الذي يجوز إبداؤه أمام هيئة مفوضي
الدولة. وأضاف الطاعن أنه قد ترتب على خطأ المحكمة في عدم قبول هذا الطلب رفض الطلب
الآخر بإلغاء قرار تخطي المدعى في الترقية بالقرار رقم 50 لسنة 1991 تأسيسا على أن
المدعى ما زال بالمجموعة المكتبية واختتم الطاعن مذكرة الطعن بطلب قبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بأحقيته في طلباته أمام محكمة القضاء الإداري بتسوية حالته بنقله إلى مجموعة
الوظائف الحالية اعتباراً من 19/ 11/ 1984 وبإلغاء القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1991
فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مدير إدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: " تقدم الطلبات
العارضة من المدعى والمدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات
العارضة بعد إقفال باب المرافعة".
والأصل أن يحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلي ومع التسليم بهذا المبدأ ينبغي ألا يحرم
المدعى من فرصة تصحيح طلباته بما يتفق مع مستنداته ووسائل إثباته وتعديلها بما يتفق
بما يتفق مع ما آلت إليه العلاقة القانونية التي تستند إليها الدعوى لذلك أجاز المشرع
أن تبدى أثناء نظر خصومة قائمة طلبات عارضة تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص
أو بالإضافة ذات الخصومة القائمة واشترط الشارع لقبولها أن تكون متصلة ومرتبطة بالطلب
الأصلي وتقدم الطلبات العارضة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه
في حضور الخصوم وليس هناك ما يمنع من إبداء الطلب العارض بمذكرة يشرط أن يثبت إطلاع
الخصم الآخر عليها ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة القضاء
الإداري طلب تسوية حالته بمذكرة أودعها قبل انتهاء أجل تقديم المذكرات وتسلمت الجهة
الإدارية صورتها وأحيل الطلب إلى هيئة المفوضين لتحضيره وإعداد تقرير تكميلي فيه ومن
ثم فإن الطلب العارض يكون مقبولا ويضحي الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر مستوجب
الإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972 قضت بجلسة 21 من إبريل 1991 بأن نص المادة 4/ 3 من القانون رقم 11
لسنة 1975 ورد بصيغة آمرة مؤداها أن العامل الذي يحصل على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة
أعلي أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذي كان يستحقه طبقا للأحكام التي تضمنتها
الفقرتان الأولي والثانية من المادة المذكورة ينأ له الحق في تسوية حالته بنقله بفئته
وأقدميته ومرتبه الذي بلغه وقت حصوله على المؤهل العالي إلى مجموعة الوظائف العالية
غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد أصدرت القرار 388 لسنة 1984 بنقل
بعض العاملين الأحدث من الطاعن الذي حصلوا على مؤهل أعلي إلى مجموعة الوظائف العالية
غير التخصصية قبل مجموعة التمويل المحاسبة أو التنمية الإدارية فقد كان عليها أن تعامل
الطاعن ذات المعاملة وأن تقوم بتسوية حالته ونقله إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية
اعتباراً من تاريخ القرار 388 لسنة 1984 وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر
فإنه يكون مستوجب الإلغاء في هذا الخصوص أيضا.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري استندت في رفض طلب إلغاء قرار وزير التربية والتعليم
رقم 50 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في وظيفة مدير إدارة إلى أن الترقيات التي
تمت بموجب هذا القرار وشملت من هم أحدث من الطاعن لم يجري المجموعة الكتابية التي ينتمي
إليها الطاعن فإن هذا السند الذي أقامت عليه المحكمة قضاءها لا يستقيم بعد أن استبان
أحقية الطاعن في تسوية حالته بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية منذ سنة
1984 الأمر الذي يضحي الحكم المطعون فيه مستوجب الإلغاء في هذا الشأن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الطلبين الأول والثاني ورفض الطلب الثالث
وبقبول طلب المدعى ( الطاعن ) تسوية حالته شكلا وفي الموضوع بأحقيته في تسوية حالته
بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية اعتبارا من 19/ 11/ 1984 وبإلغاء القرار رقم 1991
فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مدير إدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 25/ 9/ 2006 ميلادية الموافق
2 من رمضان سنة 1427 هجرية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
