المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1398 لسنة 41 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ لبيب
حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال
أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 1398 لسنة 41 ق. ع
المقامة من
رئيس مجلس الوزراء
ضد
ورثة المرحوم محمد العبيسي علي وهم:
(نادية إبراهيم علي ونرمين ونيفين ونانسي وفداء محمد العبيسي وعبد العني والسيد
ومجاهد ومصطفى وسكينة العبيسي علي الشافعي)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 11/ 6/ 1995
في الدعوى 7256 لسنة 1 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 27/ 7/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بطنطا
نائبة عن السيد رئيس مجلس الوزراء قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 11/ 6/ 1995 في الدعوى رقم 7256
لسنة 1 ق المقامة من المطعون ضده والقاضي بإلغاء القرار رقم 17 لسنة 1994 فيما تضمنه
من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام
الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة وإذ تقيد أن المطعون
ضده قد توفى إلى رحمة مولاه في 1/ 11/ 1997 فكلفت المحكمة الإدارية الطاعنة باختصام
ورثة المطعون ضده وإذ تقاعست الأخيرة عن تنفيذ قرار المحكمة فقد أصدرت الأخيرة بجلسة
20/ 3/ 2004 حكم بوقف الطعن جزاءًا لمدة شهر. وقد عجلت الجهة الإدارية الطعن واختصمت
ورثة المطعون ضده وكلفت المحكمة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم الإجراءات التي اتبعتها
لشغل الوظائف القيادية محل الطعن وبيان بالدرجات التي حصل عليها المطعون ضده وزملائه
الذي تم تعيين بالقرار المطعون فيه وظلت تؤجل نظر الطعن لعدة جلسات لهذا السبب وبجلسة
24/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عنا صر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 4/ 1994
أقام المطعون ضده ضد الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم 7256 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء
الإداري بطنطا بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 17 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
إلى وظيفة بدرج مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1962 وعين بوظيفة مساعد مأمور
ضرائب وتدرج بالوظائف إلى أن شغل وظيفة رئيس مأمورية ضرائب بنها ندبًا وأنه يقوم بعمله
خير قيام. وقد نما إلى علمه أن قرارًا قد صدر بترقية زملاء له إلى وظيفة مدير عام وقد
أغفل هذا القرار ترقيته رغم أنه أقدم من زميله أحمد محمد أمين الذي رقى بمقتضى هذا
القرار. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخاص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 11/ 6/ 1995 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته بعد أن استعرض نصوص
القانون رقم 5 لسنة 1991 على أن أوراق الدعوى قد أجدبت تمامًا مما يفيد أن المدعي حصل
على مجموع درجات أقل من زميله المطعون على ترقيته، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه
يكون ق صدر مخالفًا للقانون واجب الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الدرجات
التي حصل عليها المطعون ضده لا تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة طبقًا لأحكام رقم 5 لسنة
1991.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 تنص على أن يكون شغل الوظائف
المدنية القيادية في الحكومة.. لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد
أخرى طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة على أن تعلن كل جهة عن
شغل الوظائف القيادية الحالية، أو المتوقع خلوها من بين العاملين، أو من غيرهم في صحيفتين
يوميين وساعة الانتشار…
وتنص المادة السادسة على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة في ظل وزارة لجنة دائمة الوظائف
القيادية من درجة مدير عام ويكون نطاق عمل اللجنة في ديوان عام الوزارة الديوان العام
والمصالح التابعة للوزارة.
وتنص المادة على أن تقوم لجنة الوظائف القيادية بفحص طلبات المتقدمين من واقع
الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية وأن تجرى المقابلات والاختبارات التي تراها. ويتم
ترتيبهم وفقًا لمجموع درجات هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانيًا: المقدمات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل… وتقدر النهاية العظمى لدرجات
هذا العنصر بخمسين درجة.
وتنص المادة على أن تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب
مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقًا لتقييمهم..
وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقًا للدرجات
التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهم في المادة السابقة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع قواعد وإجراءات معينة لشغل الوظائف القيادية وأوجب على
اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ترتيب المرشحين على أساس الدرجات الحاصل عليها كل
منهم في كل من عنصري تاريخ المرشح في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية
والمقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل وعلى أن يتم التعيين من بين المرشحين
بحب الأسبقية في الترتيب سالف البيان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أعلنت عن شغل الوظائف القيادة
الشاغرة، فتقدم المطعون ضده وآخرين لشغل وظيفة من درجة مدير عام وكان السيد/ أحمد محمد
أمين حسين وهو آخر المعينين في هذا القرار قد حصل على 490 درجة بنسبة 98% كان ترتيبه
125 بينما حصل المطعون ضده على 245 درجة بنسبة 49% وكان ترتيبه 681، ومن ثم فإن الجهة
الإدارية الطاعنة تكون قد ألزمت بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ورتبت المتقدمين دفعًا
لمجموع الدرجات التي حصلوا عليها وعينت وفقًا لمجموع الدرجات والترتيب النهائي للمتقدمين.
وإذ عجز المطعون ضده أو ورثته من بعده عن إثبات ثمة انحراف في جانب جهة الإدارة إذ
أنها خالصت الإجراءات والشكل المتطلب قانونًا فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحًا وبمنأى
من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعن خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبًا واجب الإلغاء.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه ويرفق الدعوى وإلزام الورثة المطعون ضدهم بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427ه، والموافق
18/ 2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
