الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3056 لسنة 45 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 3056 لسنة 45 ق. ع

المقامة من

هدى نوح أحمد

ضد

1- وزير المالية "بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب".
2- وكيل أور وزارة المالية لشئون الضرائب "بصفته رئيس مصلحة الضرائب".
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) جلسة 5/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 4179 لسنة 48 ق

المقامة من

الطاعنة (مدعية)

ضد

المطعون ضدهما (مدعى عليهما).


الإجراءات

بتاريخ 1/ 3/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد القادر السيد المحامي نيابة عن الأستاذ/ محمد عبد المنعم عباس المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 5/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 4179 لسنة 48 ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعًا وألزمت المدعية المصروفات).
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء تقرير كفاية أدائها عنة سنة 1993 بدرجة جيد وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل ذلك التقدير إلى مرتبة ممتاز وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء تقدير كفاية أداء الطاعنة عن عام 1993 بدرجة جيد وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة (دائرة الموضوع) فنظرته تنفيذًا لذلك بجلستها بتاريخ 2/ 4/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 4/ 7/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 10/ 2005، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 24/ 12/ 2005 ولجلسة 11/ 2/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعنة (مدعية) أقامت بتاريخ 21/ 9/ 1994 الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وطلبت في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفايتها عن عام 1993 بدرجة جيد والحكم برفعها إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات، وأبدت المدعية في الصحيفة شارحة دعواها أنها تعمل بمأمورية ضرائب العقارين أول بالإسكندرية من الدرجة الثانية التخصصية وأنها قد أخطرت بتاريخ 4/ 7/ 1994 بتقدير كفاية أدائها عن عام 1993 بدرجة جيد 71 درجة من مائة درجة فتظلمت في 18/ 7/ 1994 من هذا القرار ولما لم تتلق ردًا على تظلمها أقامت دعواها، ونعت المدعية على القرار المطعون عليه مخالفته للقانون لأن جملة التقديرات الموضحة بتقرير الكفاية غير مستمدة من جذور ثابتة بملف الخدمة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأضافت المدعية أن السبب الخفي لتقرير الكفاية المطعون عليه لا يتعلق بالعمل بل يتعلق بأنها بصفتها المسئولة عن التحصيل بالمأمورية وجدت أن مندوب الحجز بالمأمورية السيد/ موريس عوض استلم مبلغ 51000 جنيه ضريبة إقرار إيراد عام من شركة سوميد وشركة أبو قير ولم يستخرج لهم الإيصالات الدالة على السداد فأخطرت بتلك الواقعة وصدر القرار بنقله إلى صندوق رعاية موظفي المصلحة وهي جهة بعيدة عن الاتصال بالممولين، وأردفت المدعية أنها قد صدر قرار من رئيسة المأمورية الشركات المساهمة بتكليفها بجرد عهدة المذكور فوجدت 49 أمر حجز عن عهدته لم يسلمها للمأمورية وهذا نقض في عهدته فرفضت التوقيع على خلو طرفه رغم تهديد رئيسة المأمورية لها والضغط عليها للتوقيع على خلو الطرف وذلك بتاريخ 26/ 4/ 1993 فأصدرت قرارها رقم 1 لسنة 1993 بنقلها من عملها كمراجعة إلى مأمورة ضرائب لشعبة الحجز والتحصيل، وخلصت المدعية على تقرير كفايتها عن سنة 1993 بأنه غير مستمد من أوراق جرى بالإلغاء، واختتمت دعواهما بطلباتها سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 5/ 1/ 1999 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه).
وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعية وقع عليها عدة جزاءات خلال عام تقدير أدائها وطعنت في هذه الجزاءات وألغت المحكمة التأديبية القرار الأول ورفضت الطعن في القرارين الآخرين ولم يثبت من الأوراق انحراف الإدارة عن الأهداف التي رسمها المشرع عند إعداد التقرير أو أساءت استخدام سلطتها عند توقيع الجزائيين المؤيدين بحكم المحكمة التأديبية وتبعًا لذلك يكون قرار تقدير الكفاية المطعون فيه قد مر بمراحله الإجرائية التي رسمها المشرع في المواد (28، 29، 30) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقام على سببه الصحيح، الأمر الذي يجعل الطعن فيه من غير محله وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك، فلم ترتض المدعية بهذا القضاء وأقامته عليه طعنها الماثل استنادًا لما سطرته من أسباب في تقرير الطعن والتي رددت فيها ما سبق وأن ساقته تفصيًلا بعريضة دعواها على النحو سالف الذكر وأضافت إليه أن الجزاءات الموقعة عليها من رئيستها المباشرة خلال عام 1993 وهو ذات سنة تقرير كفايتها المطعون عليه ورغم أنها أي الطاعنة رقيت في هذه السنة إلى الدرجة الأولى التخصصية بقرار مصلحة الضرائب رقم 650 لسنة 1993 بتاريخ 18/ 3/ 1993 بالاختيار وأن ذلك يلقى ظلالاً من الشك على تقدير الكفاية، وأردفت الطاعنة أن السيد/ موريس عوض صدر ضده حكم بتاريخ 20/ 12/ 1997 بإحالته للمعاش وأن التوقيع على خلو طرف المذكور وفي عهدته أوامر حجز لا يشكل إثمًا بل هو مشروع، وخلصت الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إنه من الأصول المسلم بها قانونًا أن القرار المتعلق بتقدير الكفاية شأنه كأي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب مشروع يبرره بأن تكون النتيجة التي ينتهي إليها مستخلصة استخلاصًا سائغًا من وقائع ثابتة تنتجها ماديًا وتبررها قانونيًا، فإذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول تنتجها من الواقع وتؤدي إليها قانونيًا كان القرار فاقدًا ركن السبب المشروع الذي يبرره ويقع لذلك باطلاً قانونًا وحقيقًا بالإلغاء وقد جرى بذلك قضاء هذه المحكمة (ينظر على سبيل لمثال حكم المحكمة الإدارية العليا – بجلسة 3/ 8/ 2002 في الطعن 4765 لسنة 43 ق 0 عليا وحكمها بجلسة 19/ 4/ 2003) في الطعن 881/ 40 ق 0 ع).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير كفاية أداء الطاعنة عن عام 1993 أنه رصد لها بمعرفة الرئيس المباشر وكذا بمعرفة الرئيس الأعلى مجموع 71 درجة عن عناصر التقويم على التفصيل الذي سطره نموذج التقرير بمرتبة جيد من مائة درجة وجاء بالبيانات العامة الواردة بالتقرير أن مرتبة التقريرين السابقين 1990 (ممتاز) و1992 (جيد جدًا)، وتضمنت كافة عناصر التميز أو الضعف والملاحظات المسطرة بالتقرير المطعون عليه أنه (يوجد خصم يومان من راتبها لخروجها عن الواجب الوظيفي بألفاظ خارجة مع رئيسها بالقرار 22 لسنة 1993) – (حافظة المستندات المودعة بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير بتاريخ 15/ 3/ 1995)، وإذ أن الثابت من تقرير الكفاية المطعون عليه أنه قد اقتصر على مجرد رصد درجات عن العناصر المدونة به وخلا تمامًا من تسجيل أية ملاحظات تتصل بعناصر التقييم والدرجات التي رصدت عنها وخلت الأوراق من ثمة وقائع أو أصول ثابتة يرتكن إليها التقييم، فمن ثم فإن تقدير كفايتها على النحو الذي رصد به من درجات لعناصر التقييم ومرتبة الكفاية يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديًا وتبرره قانونيًا وجاء لذلك مرتجلاً وفاقدًا لذلك ركن السبب المشروع الذي يبرره قانونًا، كما وأن ما انطوى عليه التقرير من أن الطاعنة جوزيت لتلفظها بألفاظ خارجة مع رئيسها بقرار الجزاء رقم 22 لسنة 1993 خلال ذات المدة والسنة الموضوع عنها تقرير الكفاية الطعين من شأنه وهو يضعها مع ذات الرئيس في شبهة الخصم في هذا الصدد أن يلقى بظلال من الشك المثير حول تحليه بالحيدة والموضوعية وهو يرصد ويضع درجات كفاية الطاعنة عن ذات السنة التي جوزيت خلالها لما نسب إليها من تلفظها بألفاظ خارجة معه ولا ريب أن ذلك يصم القرار الصادر بتقدير كفايتها عن ذات العام 1993 (محل التداعي) بشبهة عيب الانحراف بالسلطة أيضًا إضافة لفقدانه ركن السبب المشروع الذي يبرره على النحو المتقدم بيانه، ومن ثم يقع القرار الصادر بتقدير كفاية الطاعنة عن عام 1993 بمرتبة جيد محل التداعي باطلاً قانونًا وحقيقًا لذلك بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن، وإذ لم يقض بذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحريًا لذلك بإلغائه والقضاء بما تقدم مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة من قانون مرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بتقدير كفاية أداء الطاعنة عن عام 1993 بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427ه، والموافق 18/ 2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات