الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2657 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال محمد أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2657 لسنة 48 ق عليا

المقامة من

رأفت عبد العزيز عفيفي

ضد

وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة بجلسة 18/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 8603 لسنة 54 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 14/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد حماد المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ رأفت عبد العزيز عفيفي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2657 لسنة 48ق. عليا ضد السيد/ وزير المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثامنة بجلسة 18/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 8603 لسنة 54 والقاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب – الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى التاريخ الذي تم ترقية المطعون عليهم إليها، بعد أن أصبح أقدم منهم في الدرجة الثالثة بعد تسوية حالته بالقانون رقم 5 لسنة 2000، وبإلغاء القرار رقم 1972 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأوعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8603 لسنة54 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/ 6/ 2000 طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1972 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي التخصصية بمجموعة التنمية الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه عين بالمؤهل المتوسط بوزارة المالية بتاريخ 1/ 10/ 1972، وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالي سويت حالته بمقتضاه فأعيد تعيينه على وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بتاريخ 27/ 1/ 1986 وذلك طبقا لنص المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ثم أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 24/ 7/ 1984 إعمالا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل المادة مكررا أنفة الذكر.
وتطبيقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2000 أرجعت أقدميته في تلك الدرجة إلى 27/ 1/ 1981، مما كان يقتضي إعادة ترتيب أقدميته في الدرجة الثانية في ضوء ذلك، إلا انه صدر بتاريخ 29/ 4/ 2000 القرار المطعون فيه رقم 1972 لسنة 2000 بترقية بعض زملائه الأحدث منه في أقدمية التعيين، بعد إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة، وما ترتب عليه من إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية على النحو المتقدم، ومنهم السيدات/ نعمة مهدى محمد، وسامية محمد حسن، ورجاء محمد احمد رغم انه لا يقل عنهن كفاية، وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 6/ 5/ 2000، وأقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 18/ 11/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعي يشغل وظيفة من الدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 10/ 7/ 1995 وأن المطعون فيهين يشغلن وظيفة من هذه الدرجة اعتبارا من 15/ 2/ 1993 فمن ثم يكن أقدم منه في هذه الدرجة، وإذ تضمنت الأوراق المودعة ملف الدعوى تساويهم جميعا في مضمار الكفاية، فمن ثم تكون المدعيات أحق من المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولي بالقرار الطعين، وإذ صدر هذا القرار بذلك فمن ثم يكون متفقا مع صحيح حكم القانون وتكون الدعوى مفتقرة إلى سبب يبررها حرية بالرفض.
وأضافت المحكمة انه لا ينال من ذلك ما يبديه المدعي من أن إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 27/ 1/ 1981 كأثر لتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2000 يجعله أقدم من المطعون فيهن في الدرجة الثالثة التخصصية، وأن من مقتضي هذه الأقدمية أن تعاد أقدميته في الدرجة الثانية بما يجعله أقدم منهن أيضا فيها، وبالتالي أحق منهن بالترقية إلى الدرجة الأولي بالقرار الطعين…. لأن المشرع استهدف من المادة 25 مكررا المعدلة بالقانون 5 لسنة 2000 علاج حالات العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلي أثناء الخدمة، بأن أجاز إعادة تعيينهم في الوظائف المالية بالوحدات لتي يعملون بها، وقرر بعض المزايا المتعلقة بالأقدمية لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة بعد تعيينه بوظيفة تخصصية بأن تحسب له أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات، وجعل ذلك في الدرجة الثالثة فقط، ولم ينص المشرع على مد اثر هذه الأقدمية إلى الدرجات التالية، بل أكد على ضرورة عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية عند إعمال هذا الحكم، وعدم الإخلال المشار إليه ينصرف إلى قرارات ترقية العامل الذي يعامل بالمادة المشار إليها إلى قرارات ترقية غيره من العاملين، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفاع.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أو الخطر الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 من الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالترقية قبل العمل بهذا القانون قد جاء محصنا لهذه القرارات من رقابة القضاء بالمخالفة لنص المادة من الدستور، كما أخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة من الدستور.
ومن حيث أن المادة من الدستور تنص على أن " المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين، أو العقيدة " وتنص المادة منه على أن " التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب ".
ونصت المادة مكررا منه المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على انه " مع مراعاة حكم البند من الفقرة الثالثة من المادة من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات أعلي لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها، وذلك مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
ويمنح العامل الذين يعين وفقا لأحكام الفقرة السابعة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وعلاوة من علاواتها، أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر………".
ثم صدر القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ونصت المادة الثانية منه على أن " تضاف إلى المادة مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على النحو التالي:
" وتحسب لمن يعين وفقا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات، وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من 12/ 8/ 1983…… ".
وأخيرا صدر القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ونصت المادة الأولي منه على أن " يستبدل بنص الفقرتين الأولي والثالثة من المادة مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النصان التاليان:
مادة مكررا فقرة أولي…….
مادة مكررا ( فقرة ثالثة) " وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل المالي بحد أقصي خمس سنوات، ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يسري حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوي العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983".
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع استهدف من المادة مكررا المشار إليها علاج حالات العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، بأن أجازإعادة تعيينهم في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، وقرر بعض المزايا المتعلقة بالأقدمية وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية بأن تحسب له أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات، وجعل ذلك في الدرجة الثالثة التخصصية فقط، ولم ينفي المشرع على مد أثر هذه الأقدمية إلى الدرجات التالية، بل أكد على ضرورة عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية عند إعمال هذا الحكم، وعدم الإخلال المشار إليه ينصرف إلى قرارات ترقية العامل الذي يعامل بالمادة المشار إليها، وإلى قرارات ترقية غيره من العاملين.
ومن حيث انه ولئن كان المشرع قد ناط بالمحكمة الدستورية الفصل في دستورية القوانين، إلا أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية الذي يثيره المتقاضون منوط بالمحكمة التي تنظر النزاع، فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل في الدعوى، وتحدد ميعاد للخصوم لرفع دعواهم بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وجدية الدفع بعدم الدستورية ِإنما تستظهرها المحكمة مما ينعاه الخصوم على النصوص المدفوع بعدم دستوريتها.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان المشرع قد قرر في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أنفة الذكر تقسيم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكامه إلى مجموعة نوعية، بحيث تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب، وجاء نص الفقرة الثالثة من المادة 25 مكررا سواء بعد تعديلها بالقانون رقم 34لسنة 1992، أو بعد تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 2000 فيما قرره من حساب أقدمية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من يعينون طبقا لحكم هذه المادة، تساوي نصف المدة التي قضاها كل منهم بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالعمل الكتابي، بل وأورد المشرع بموجب القانون رقم 5 لسنة 2000 استثناء أخر على الأصل المتقدم حذف بمقتضاه قيد تاريخ الحصول على المؤهل العالي كشرط لحساب نصف مدة الخدمة التي قضيت بالعمل الفني أو الكتابي وذلك تحقيقا لصالح مثل هؤلاء العاملين، ووازن المشرع عند تقرير هذا بين اعتبارات العدالة وصالح المستفيدين من أحكام القانون رقم 5 لسنة 2000 من ناحية، وعدم الأضرار بزملائهم ممن رقوا في المجموعات التخصصية قبل العمل بالقانون المشار إليه فقرر عدم المساس بأوضاعهم الوظيفية المستقرة وأسبغ حصانه على قرارات ترقيتهم في مواجهة زملائهم ممن استفادوا من حكم المادة 25 مكررا بما لا يعتبر مساسا بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور، ودون إخلال بمبدأ المساواة بين من امتدت مراكزهم القانونية، وبذلك يغدو الدفع الماثل بعدم الدستورية لا تستقيم له مبررات جادة تعين على إستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي برفض الدعوى استنادا إلى أن الطاعن يشغل الدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 10/ 7/ 1995 في حين أن المطعون على ترقيتهن إلى الدرجة الأولي يشغلن الدرجة الثانية اعتبارا من 15/ 2/ 1993، وأنهن أقدم منه وأحق منه بالترقية إلى الدرجة الأولي بالقرار المطعون فيه رقم 1972 لسنة 2000، فيكون – بقضائه هذا – قد صادف صحيح حكم القانون ويضحي الطعن الماثل خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الموافق 1427 هـ والموافق/ / 2006 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات