المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 1830 لسنة 22ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحي/ بلا ل أحمد محمد
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم/ 1830 لسنة 22ق. عليا
المقام من
أيفا عبد الله إبراهيم علي حسن
ضد
1- محافظ الدقهلية " بصفتة"
2- وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية " بصفتة "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوي رقم 1830 لسنة 22 ق بجلسة
26/ 8/ 2002
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ سمير صنبور المحامي
عن الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامي المقبول بالنقض وألإدارية العليا بصفته وكيلا عن
الطاعنه تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوي رقم
1830 لسنة 22 ق بجلسة 26/ 8/ 2002 والقاضي بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وألزمت
المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه في ختام تقرير طعنها وللأسباب الوارده به الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه مجددا بالغاء قرار جهة الإدارة رقم 502 لسنة 1999 فيما تضمنة
من أنهاء خدمة الطاعنه بسبب الأنقطاع مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة
بالمصروفات.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن أرتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون علي النحو الثابت لمحاضر الجلسات،
وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة أحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 2005
حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت المحكمة أصدار الحكم فيه بجلسة 28/
1/ 2006 وبهذه الجلسة قررت المحكمة أرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 18/ 2/ 2006 حيث
صدر الحكم أودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه عندالنطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع االايضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل جسيما يبين في الاطلاع علي اوراقه
في أن المدعية – الطاعنه – كانت قد أقامت الدعوي رقم 1830 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة بايداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5/ 1/ 2000 لطلب الحكم
بقبولها شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رقم 502 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 8/ 11/ 1999
فيما تضمنة في إنهاء خدمته. مع يترتب علي ذلك من آثار.
وقالت شرحا لدعواها أنها حصلت علي بكالوريوس تربية وعينت في وظيفة مدرسة بمدرسة الملك
الصالح الإعدادية بالمنصورة التابعه لإدارة شرق المنصورة التعليمية. و أجازة خاصه لمدة
عامين في 1/ 8/ 1998 حتي 31/ 7/ 2000 لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج وقد نما إلي
علمها أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 502 ظلسنة 1999 بتاريخ 8/ 11/ 1999 بإنهاء
خدمتها، فتظلمت في هذا القرار. وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لتظلمها فقد أقامت دعواها
تأسيسا علي أن الجهة الإدارية لم توجه أنذارا إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمتها. بلأضافه
إلي أنها كانت قد أرسلت إلي جهة عملها عقد العمل الخاص بزوجها الذي يعمل بالسعودية
مما يعني أنها لاترغب في ترك العمل وبذلك تنتهي قرين الستقاله الضمنية في شأنها. هذا
فضلا عن أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه دون مده سته أشهر وفقا لقرار رئيس
مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/ 8/ 1975.
وأختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلب الحكم لها بما سلف في طلبات.
وبجلسة 26/ 8/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الطعن
شكلا ورفضها موضوعا تأسيسا علي أن الجهة الإدارية أرسلت إلي المدعية ثلاث إنذارات ولم
تعد إلي عملها فأصدرت قرار إنهاء خدمتها متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة
وتفسيره تأسيسا علي أنه وفقا لأحكام المادة 69 في القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدله
بالقانون رقم 203 لسنة 1994 فإن جهة الإدارة لاتتمتع بأي سلطة تقديرية في منح الزوج
أو الزوجه بدون مرتب في حالة سفر للخارج للعمل أو الدراسه.
وأنها كانت قد تقدمت بطلب لجهة الإدارة للتصريح لها بأجازة بدون مرتب لمدة عامين في
1/ 8/ 1998 حتي 31/ 7/ 2000 وأرفقت بهذا الطلب مستندا يفيد أن عقد عمل زوجها قد أمتد
حتي التاريخ الأخير وعليه فقد كان علي جهة الإدارة أن تستجيب لهذا الطلب وبالتالي فإ
ن قرارها بأنهاء خدمتها يعد معدوما وفاقدا لأي أثر قانوني.
ومؤدي ذلك الأ تعتبر الطاعنه منقطعه عن العمل من 1/ 8/ 1999 بل هي في أجازة بدوةن مرتب
ولايجوز قانونا تطبيق حكم المادة "98" في المادة 47 لسنة 1978.هذا فضلا عن أن الأنذارات
الثلاثة التي تتمسك جهة الإدارة بأنها قامت بإرسالها إليها فأنها لم تصلها ولم تتسلمها.
ومن حيث أن المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدله بالقانون رقم 203 لسنة 1994
تنص علي أن " يمنح الزوج أو الزوجه إذا سافر أحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسه لمده
ستة أشهر علي الأقل أجازة بدون مرتب ولايجوز أن تتجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج
في الخارج ويسري هذا الحكم سواتء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومه أو القطاع
العام أوقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ويتعين علي جهة الإدارة أن تستجيب لطلب
الزوج أو الزوجه في جميع الأحوال.
ومن حيث ان قضاء هذا النص أن جهة الإدارة لاتتمتع بأن سلطة تقديرية في منح الزوج أو
الزوجه أجازة بدون مرتب أوعدم منح الزوج أو الزوجه أجازة بدون مرتب في حالة سفر أيهما
للخارج للعمل أو الدراسه بل يتعين وجوبا علي جهة الإدارة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجه
مدة بقاء أيهما للعمل أو الدرساه في الخارج.
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنه كانت قد تقدمت بطلب
لجهة الإدارة لتصريح لها بأجازة بدون مرتب لمدة عامين بدءا من 1/ 8/ 1998 حتي 31/ 7/
2000 وأرفقت بهذا الطلب مستندا بأن عقد عمل زوجها بالخارج قد أمتد حتي التاريخ الأخير.
فأنه كان علي جهة الإدارة أن تقبل هذا الضرر المبديء في جانب الطاعنه – وجوبا – وكان
عليها أن تسجيب لطلبها الزاما وبالتالي فأن الترخيص لها بأجازة بدون مرتب لمدة سنه
واحدة تنتهي في 31/ 7/ 1999 ثم إنهاء خدمتها، فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا لحكم
المادة 69 سالفة الأشاره حيث لاتعتبر الطاعنه منقطعه عن عملها في 1/ 8/ 1999 علي النحو
الذي تصفه قرار إنهاء خدمتها المطعون فيه، بل أنها في أجازة بدون مرتب مما لايجوز معه
تطبيق حكم المادة "
98" في القانون رقم 47 لسنة 1978 علي الطاعنه – الأمر الذي يتعين معه الحكم بالغاء
القرار المطعون فيه حيث فيه الأستقاله
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أنتهي إلي غير هذه النتيجة فأنه يكون قد صدر بالمخالفه
لحكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه.
ومن حيث أن في خسر الطعن يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة "184" مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 502 لسنة 1999 فيما تضمنة في إنهاء خدمة الطاعنه وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
