المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1524 لسنة 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحي/ مصطفي سعيد حنفي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1524 لسنة 46ق. عليا
المقام من
محافظ المنيا
ضد
سلوى عبد العظيم عبد السلام
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 27/ 10/ 1999 في الدعوي رقم
792 لسنة 8 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 25/ 12/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد محافظ المنيا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 27/ 10/ 1999 في الدعوي رقم 792 لسنة
8 ق المقامة ضده من المطعون ضدها والقاضي بقبول الدعوي شكلا وبإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي ساقتها في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون
بوقف تنفيذ الحكم الطعين وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن
شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوي وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة
الإدارية الطاعنة بالمصروفات.وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة
بتاريخ 13/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا فنظرته الأخيرة بالجلسات
علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن أستوفي كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 2/ 1997
أقامت المطعون ضدها ضد الجهة الإدارية الطاعنة الدعوي رقم 792 لسنة 8 ق أمام محكمة
القضاء الإداري بأسيوط بطلب إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها للانقطاع مع ما يترتب
علي ذلك من آثار.
وذكرت شرحا لدعواها أنها تقدمت بطلب للحصول عنه أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج الذي
يعمل بالسعودية وإزاء رفض جهة الإدارة تلبية طلبها انقطعت عن عملها اعتبارا من 9/ 9/
1986 وبعد وفاة زوجها عادت إلي أرض الوطن وتقدمت بطلب في 14/ 10/ 1996 لاستلام عملها
إلا أن الجهة الإدارية أصدرت في 15/ 12/ 1996 قرارا بإنهاء خدمتها. ونعت المدعية علي
هذا القرار مخالفته للقانون وخلصت إلي ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 27/ 10/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته علي أن المدعية وإن
كانت قد انقطعت عن عملها اعتبارا من 9/ 9/ 1986 إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد
إنذارها للمدعية ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر دون اتخاذ الإجراءات التي
أوجبتها المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 مما يجعله مخالفا للقانون واجب الإلغاء.
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون
ضدها انقطعت عن عملها بدون إذن عشرة سنوات ومن ثم كان هذا الانقطاع يكشف عن نيتها في
هجر الوظيفة وبالتالي فإنه الإنذار لا مبرر له.
ومن حيث إنه إذا كان مؤدي نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين
المدنيين بالدولة إلزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بعدم انقطاعه عن العمل
وأنه علي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة يعتبر الإنذار إجراء جوهريا الغرض منه أن كتشف
جهة الإدارة مدي إصرار العامل علي تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلامه بما
يراد اتخاذه حياله من إجراء بسبب انقطاعه عن العمل تمكينا له من إبداء عذره قبل اتخاذ
الإجراء ولئن كان الأمر كذلك إلا أن هذا الإجراء ليس مقصودا لذاته وإنما الهدف منه
هو أن تتبين جهة الإدارة مدي إصرار العامل علي تركه العمل وهجره الوظيفة فإذا كان هذا
المقصد من الإنذار فإن مقتضي ذلك أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل بذاتها قطعت
بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإنذار
في مثل هذه الظروف لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تعمل بوظيفة مدرسة
بمدرسة الاتحاد الإعدادية بنين بناحية دير مواس وقد حصلت على أجازة بدون مرتب المدة
من 8/ 9/ 1985 حتي 7/ 9/ 1986 لمرافقة الزوج إلا أنها لم تعد إلي عملها بعد انتهاء
هذه الإجازة وانقطعت عن عملها اعتبارا من 8/ 9/ 1986 ولم تتصل بالجهة الإدارية إلا
في 15/ 1/ 1997 أي بعد حوالي عشرة سنوات كاملة من الانقطاع فإن هذا الانقطاع الطويل
كاف وحده للقطع بأنها لا ترغب في وظيفتها ويكشف عن نيتها في هجر الوظيفة وتركها وهذا
هو الهدف من الإنذار لحسم الشك في مسألة الانقطاع فإذا كان هذا القصد بات واضحا وجليا
من هذا الانقطاع الطويل وحاسما في دلالته علي نية ترك الوظيفة فإنه لا جدوى من الإنذار
ولا فائدة منه ومن ثم فإن هذا الأمر يخرج عن نطاق وجوب الإنذار الوارد في نص المادة
98 أنفة البيان وبالتالي فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر سليما وبمنأى من الإلغاء.
وإذ كان ما تقدم وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوي وألزم المطعون ضدها بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 19 محرم 1427ه، الموافق 18/ 2/ 2006 م بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
