المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 1288 لسنة 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ محمود محمد صبحي/ بلا ل أحمد
محمد/ مصطفي سعيد حنفي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم/ 1288 لسنة 45ق. عليا
المقام من
محافظ الفيوم
ضد
ميلاد صبحي عبد السيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الأداري – دائرة الترقيات بجلسة 31/ 10/ 1998 في الدعوي
رقم 175 لسنة 52ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 20/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيد/ محافظ الفيوم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
1288 لسنة 45 ق. عليا ضد/ السيد/ ميلاد صبحي عبد السيد في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 31/ 10م1998 في الدعوي رقم 175 لسنة 52ق والقاضيء بقبول
الدعوي شكلا، وفي الموضوع بالغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1996 فيما تضمنة من تقرير
كفايتة بمرتبه متوسط، مع مايترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفه مستعجله بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وباحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله
شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوي،، مع إلزام المطعون ضده
المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني أرتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته الي الدائرة الثانية
موضوع لنظره وبجلسة 26/ 2/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات
علي الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر أصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر أودعت مسودتة
المشتملة علي أسبابه عندالنطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع االايضاحات، وبعد المداولة
ومن أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عناصر المنازعه تتحصل – جسيما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام
الدعوي رقم 175 لسنة52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/ 10/ 1997 طالبا الحكم
بقبولها شكلا، وفي الموضوع بالغاء تقدير كفايته عن عام 1996 بمرتبه متوسط، مع مايترتب
علي ذلك من آثار
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تسلم صورة من تقرير كفايتة عن عام 1996 قدرت فيه رئيسة
المباشر كفاية أدائه بمرتبه جيد جدا بمجموع درجات 89 درجة، وأيده في ذلك رئيسة الأعلي،
الا أن لجنة شئون العاملين ظخفضت مرتبه كفايتة إلي متوسط بمجموع درجات خمسون درجة،
وقد تظلم من هذا التقرير في المواعيد المقررة، وأخطر بتاريخ 11/ 8/ 1997 برفض تظلمه.
ونعي المدعي علي تقرير كفايتة المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون، وصدوره مشوبا بعيب
أساءة أستعمال السلطة وألأنحراف بها، مما حدا به إلي أقامة دعواه نعية الحكم له بالطلبات
المتقدمة.
وبجلسة 31/ 10/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بقبول الدعوي شكلا،
وفي الموضوع بالغاء تقرير كفاية المدعي عام 1996 فيما تضمنة من تقدير كفايتة بمرتبه
متوسط، مع مايترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن الثابت من الأوراق، وتقرير كفاية المدعي عن عام 1996 المطعون
فيه…. أن لرئيس المباشر للمدعي قد منح المدعي في تقرير كفايتة عن عام 1996 المطعون
فيه درجات لجميع عناصر التقرير بمجموع 89 درجة، وقدر له مرتبه جيد جدا، وأيده في ذلك
الرئيس الأعلي للمدعي، وأن لجنة العاملين قامت بتخفيض مجموتع درجات المدعي في التقرير
المطعون فيه إلي خمسين درجة، وقدرت له مرتبه متوسط، وأعتمد التقرير بذلك التقدير،
وبررت جهة الإدارة المدعي عليها ذلك التخفيض بتوقيع جزاء بخصم خمسة عشر يوما من راتبه
بالقرار رقم 224 لسنة 1996 وكذلك توقيع جزاء بخصم خمسة أيام علي المدعي بالقرار رقم
226 لسنة 1996، أعمالا لحكم المادة "31" مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة، حيث لايجوز تقدير كفايتة طبقا للجزاءات الموقعه عليه بأن من مراتب
الكفاية ممتاز، أو جيد جدا، أو جيد بحكم القانون، وأنه لما كان الثابت من الأوراق….
أن جهة الإدارة المدعي عليه قامت السحب قرار الجزاء رقم 224 لسنة 1996 المتضمن مجازاة
المدعي بعقوبة خمس خمسة عشر يوما من أجره بالقرار رقم 3 لسنة 1997 وتشديد الجزاء علي
المدعي بعقوبة الخصم عشرون يوما من الأجر، وأن المدعي طعن علي القرار الأخير بالطعن
رقم 94 لسنة 31، وقضت المحكمة بالغاء القرار مع مايترتب علي ذلك من آثار، وبذلك يكون
السند الذي أستندت إليه جهة الإدارة المدعي عليها في تخفيض كفاية المدعي بتقرير كفايتة
عن عام 1996 المطعون فيه، وتقدرها برتبه متوسط طبقا لحكم المادة 31 مكررا من اللائحة
التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو توقيع جزاء تأديبي بعقوبة الخصم
علي المدعي يزيد علي عشرة أيام، وتجاوز مجموع الجزاءات التي وقعت عليه عام 1996 علي
خمسة عشر يوما قد زال بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الطعن السالف الذكر، حيث
أصبح الجزاء الموقع علي المدعي خلال عام 1996 وفقا لما تفصح عنه الأوراق الدعوي الماثلة
عقوبة الخصم خمسة أيام من أجره بالقرار رقم 226 لسنة 1996 والتي لم يثبت من الأوراق
إلغاؤه، وينتفي في ضوء ذلك المانع القانوني نحو تقدير كفاية المدعي بأي من مرتب جيد
جدا أو جيد، ويعود بذلك تقدير كفاية المدعي في التقرير المطعون فيه إلي السلطة التقديرية
لجهة الإدارة، وأنه وفقا لنص المادة "29" من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة فأنه
يتعين عنه تقدير كفاية المدعي بمرتبه متوسط أخطاره بأن مستواه أقل من مستوي الأداء
الغاوي قبل وضع التقرير، وباعتبار أن تقدر كفاية المدعي بمرتبه متوسط يعد في حقيقة
الأمر أن مستوي أدائه أقل من مستوي ألأداء العادي، وأن الأوراق قد خلت ممايفيد هذا
الأخطار، وبالأضافه إلي أنتفاء السند القانوني الذي أستندت إليه جهة الإدارة المدعي
عليها لتقدير كفاية المدعي في التقرير المطعون فيه بمرتبه متوسط كما سلف بيانه، وبذلك
يكون تقرير كفاية المدعي عام 1996 المطعون فيه قد خالف حكم القانون متعين علي المحكمة
القضاء بالغائه.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطا في تطبيقة
وتأويلة أذ الثابت كان المطعون ضده قد صدر القرار رقم 224 لسنة 1996 بمجازاته بخصم
خمسة عشر يوما من راتبه، كما صدر القرار رقم 226 لسنة 1996 بمجازاته بخصم خمسة أيام
من راتبه، وثم تخفيض مرتبه كفايتة عن عام 1996 إلي متوسط ظأعمالا لنص المادة 31 مكررا
من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن حكم المحكمة التأديبية
الصادر بالغاء قرار الجزاء رقم 224 لسنة 1996 مطعون عليه بالطعن رقم 1996 لسنة 44 ق.
عليا كما أنه لايلزم الأخطار في هذه الحالة لأن تخفيض مرتبه الكفاية قد تم أعمالا لنص
المادة 31 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 وليس مرجعه نقص في
الأداء.
ومن حيث أن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983، 24 لسنة 1993 تختص علي أنه " تضع
السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق بما يتفق مع طبيعة
نشاط الوحدة وأهدافها نوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الإداء مرة واحدة خلال السنة كل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك
من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض………………
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء، ويكون تقدير
الكفاية بمرتبه ممتاز، أوجيد جدا، أو جيدا، أو متوسط أو ضعيفا…………..
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر، وتقدم
خلال شهري يناير وفبراير، ويعتمد خلال شهر مارس……………….ز
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم علي اساسها تقدير كفاية العاملين ".
وتنص المادة 29 منه علي أنه " " يجب أخطار العاملين الذي يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم
أقل من مستوي الأداء العادي بأوجه النقض في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء
أولا بأول ".
وقد نصت المادة 31 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
اصلادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية ربقم 2 لسنة 1978 والمضافة بقرار وزير شفون
مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 تنص علي أنه " لايجوز
تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبي جيد أو ممتاز…….
أ………………………
ب- العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من جره ظأو الوقف عن العمل لمدة
تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل
لمدة تزيد علي خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير ".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن أخطأ العامل بأوجه النقض في مستوي أدائه
العادي يكون في حالة هبوط هذا المستوي عما كان عليه في تقرير العام السابق عن العام
موضوع التقرير أيا كانت درجتة، ولايترتب علي أغفال جهة الإدارة القيام بهذا الأخطار
بطلان تقرير الكفاية محل الطعن.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وأن كانت قد مرتبه كفايته عن عام 1996
من مرتبه جيد جدا إلي متوسط ولم يتم أخطاره بهبوط مستوي أدائه وأن عدم أخطاره بذلك
لإيؤدي إلي بطلان تقرير كفايتة المطعون فيه، إلي أنه بالاطلاع علي تقرير – كفاية المطعون
ضده عن عام 1996 أن رئيسه المباشر قدر كفاية أدائه بمرتبه جيد جدا بمجموع درجات قدرها
تسع وثمانون درجة بعد أن قدر لكل عنصر من عناصر التقرير الدرجة لم تستمعها، وأيدي في
ذلك الرئيس ظالأعلي، الا أن لجنة شئون العاملين خفض كفايتة إلي متوسط بدرجة أجمالية
قدرها خمسون درجة، ولم تذكر تفصيلات ظتقديرها بمرتبه كفاية المطعون ضده في كل فانه
من خانات وبند والتقرير التفصيل الواجب، مما يجعل تخطيها لمرتبه كفايتة من جيد جدا
إلي متوسط مخالفا لأحكام القانون لعدم قيامه علي العناصر والمعطيات التفصيليه التي
أوجب النموذج مراعاتها في أعداد التقارير الدرورية عن العاملين طبقا لأحكام القانون
رقم 47 لسنة 1978، بحسبان أنه يتعين علي السلطة المختصة بالأعتماد في حالة خفض مرتبه
الكفاية أن يكون تقدير مرتبه كفاية العامل المخفض بينا علي عناصر تفصيلية توازن وتقدير
بالأرقام في كل خانه، وكل بند من عناصر الكفاية.
يضاف إلي ماتقدم أن لجنة شئون العاملين قد خفضت مرتبه كفاية المطعون ضده عن عام 1996
من جيد جدا إلي متوسط مستنده في ذلك إلي مجازاته بالخصم من الأجر لمدة تزيد علي خمسة
عشر يوما، ومن ثم فأنه وقد قضي بالغاء هذا الجزاء بالحكم الصادر من المحكمة التاديبية
لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 31/ 5/ 1998 في الطعن رقم 94 لسنة 31 ق – والمؤيد بالحكم
الصادر من المحكمة الادارية العليا
بجلسة 6/ 11/ 2002 في الطعن رقم 6996 لسنة 44 ق. عليا، يضحي قرار الجهة الإدارية بتخفيض
مرتبه كفاية المطعون ضده عن عام 1996 من جيد جدا إلي متوسط مفتقدا السبب القانوني الصحيح
وهو مايتعين القضاء به..
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلي ماتقدمه، فيكون – محمولا علي أسباب
هذا الحكم – متفقا وصحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.
فلهذه لأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
