المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1022 لسنه 48 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1022 لسنه 48 ق 0عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 22/ 9/ 2001 في الدعوى
رقم 9638 لسنه 54ق
المقامة من
عبد الناصر حامد محمود
ضد
وزير المالية
الإجراءات
في يوم السبت الموفق 17/ 11/ 2001 أودع السيد الأستاذ المستشار/
رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
1022 لسنه 48ق 0عليا الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة الترقيات بجلسة 22/ 9/
2001 في الدعوى رقم 9638 لسنه 54 ق المقامة من السيد/ عبد الناصر حامد محمود ضد السيد/
وزير المالية والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, وإلزام المدعي المصروفات
0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا, وتصدي المحكمة الإدارية العليا
للفصل في الموضوع متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها, وإلزام من يصيبه الخسران المصروفات0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا, ورفضه موضوعا
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006, وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وتقرر إصدار الحكم في
الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات,وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ عبد الناصر حامد
محمود أقام الدعوى رقم 9638 لسنه 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/ 6/ 2000
طالبا الحكم بقبولها شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2931 لسنه 1996 فيما تضمنه
من تخطيه في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار,
وذلك على سند من القول أنه يشغل وظيفة من الدرجة الأولي بوزارة المالية في شهر أكتوبر
سنه 1983, وقد علم بتاريخ 1/ 3/ 2000 بصدور القرار رقم 2931 لسنه 1996 متضمنا ترقية
من هم أحدث منه إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام, ولم يشمله القرار بالترقية
رغم أنه أقدم من أخر المرقين بالقرار
المذكور, وقد تظلم من هذا القرار إلى مفوض الدولة,إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه, الأمر
الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغيه الحكم له بالطلبات المتقدمة 0
وبجلسة 22/ 9/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى شكلا
لإقامتها بعد الميعاد, وألزمت المدعي المصروفات0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2931 لسنه
1996 قد صدر بتاريخ 18/ 10/ 1996, ولم ينشط المدعي إلى اختصامه بالدعوى الماثلة إلا
بتاريخ 18/ 6/ 2000 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار المطعون
فيه, وبعد استقرار المراكز القانونية الناشئة عن صدور القرار المطعون فيه, وهو الأمر
الذي يقيم معه قرينة قانونية على تحقق علم المدعي بالقرار المطعون فيه علما يقينيا
بعد مرور هذا الأمد الطويل على تاريخ صدور القرار المطعون فيه, وفوات ميعاد الطعن عليه,
مما يجعله حصينا من الإلغاء, وتكون الدعوى الماثلة مقامة بعد المواعيد القانونية المقررة
في المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله
بحسبان أنه يتعين قيام الدليل القاطع على العلم بالقرار علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا
وبحيث يكون شاملا جميع محتويات القرار0
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على
أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه 0000000 ويعتبر
مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه 0 ويكون
ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين
يوما المذكورة"0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن إستطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي
وحده القول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدله أخري كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة وهي خمس عشر عاما من تاريخ
صدور القرار0
ومن حيث إنه وأن كان القرار المطعون فيه رقم 2931 لسنه 1996 صدر بتاريخ 18/ 10/ 1996,
إلا أن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على إعلان المدعي أو إخطاره به في تاريخ سابق
على يوم 1/ 3/ 2000 وهو التاريخ الذي قرر علمه فيه بالقرار, ولم تقدم الجهة الإدارية
ما يفيد نشر هذا القرار بكافة مشتملاته بمقر عمل المدعي بما يتحقق به علمه يقينيا بكافة
عناصره ومحتوياته في تاريخ سابق على ذلك التاريخ الأمر الذي ينتفي معه علم المدعي علما
يقينيا بالقرار المطعون فيه آنف الذكر في تاريخ سابق على يوم 1/ 3/ 2000, ومن ثم فإنه
وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 17/ 4/ 2000, وأقام دعواه بتاريخ 18/ 6/ 2000 فتكون
مقامة خلال الميعاد القانوني, مقبولة شكلا, ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون, متعينا القضاء بإلغائه
وبقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث إن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنه 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أنه " مع مراعاة إستيفاء
العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة
في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها 00000
وتنص المادة 37 منه على أنه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالإختيار
0000 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول
رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حده, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالأقدمية 0
ويشترط في الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع
القيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية 0000
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري على أن ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار من الملائمات
التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر
صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي
انتهت إليها وأن تجري مفاضله حقيقيه وجادة بين العاملين على أساس مرتبه الكفاية بحيث
لا يتخطي الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية
فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه 0 كما
جري قضاء هذه المحكمة على اعتبارا جميع قطاعات كوادر ديوان عام وزارة المالية وحدة
واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978م 00
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن المدعي/ عبد الناصر حامد محمود
يشغل الدرجة الأولي اعتبارا من 19/ 10/ 1988, وتقارير كفايته عن الأعوام 93،94, 95
بمرتبة ممتاز, بينما ترجع أقدمية زميله السيد/ صلاح سليمان سالم أبو طالب المرقي بالقرار
المطعون فيه رقم 2931 في تلك الدرجة إلى 28/ 9/ 1989, وبذلك يكون المدعي أقدم منه وأحق
منه بالترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام, ومن ثم فإن الجهة الإدارية المطعون
ضدها وقد أصدرت القرار 2931 لسنه 1996 متضمنا تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة كبير
باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 18/ 10/ 1996, وبترقيه زميله المذكور الأحدث منه
في تاريخ شغل الدرجة الأولي استنادا إلى كون المدعي يعمل بقطاع الحسابات والمديريات
المالية, وأن المطعون على ترقيته يعمل بقطاع الميزانية, وكون كل قطاع يعتبر وحده مستقله
عن الأخرى في مجال الترقية, فإن قرارها هذا يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون,
مما يتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الوظيفة المشار
إليها اعتبارا من 18/ 10/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلا, وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2931 لسنه 1996, فيما
تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتبارا من
18/ 10/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي
التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الإثنين الموافق 2 من رمضان سنه 1427 هجرية والموافق 25/
9/ 2006ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
