الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 850 لسنه 48 ق 0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 850 لسنه 48 ق 0عليا

المقام من

1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير مصلحة السجون بصفته

ضد

إبراهيم بشري مقار
عن الحكم الصادر بجلسة 12/ 9/ 2001 من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1138 لسنه 8 ق

المقامة من

المطعون ضده ( مدعي )

ضد

الطاعنين ( مدعي عليهما )0


الإجراءات

بتاريخ 7/ 11/ 2001 أودع الأستاذ/ مهدي محمد سرار المستشار0م بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 12/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 1138 لسنه 8 ق الذي حكمت فيه ( بإلغاء الفرار رقم 8699 الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 19/ 12/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات )0
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 4/ 3/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 20/ 5/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/ 7/ 2006 ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 25/ 9/ 2006 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضدها ( مدعي ) أقام بتاريخ 2/ 2/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 8699 الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1997 وما ترتب عليه من آثار وعودته إلى العمل مرة أخري 0
وأبدى المدعي ( المطعون ضده ) في صحيفة الدعوى شرحا لدعواه أنه قد صدر القرار رقم 8699 لسنه 1997 بإنهاء خدمته,وأضاف أنه تظلم إلى جهة الإدارة من هذا القرار, ونعي المدعي على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر0
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 8699 لسنه 1997 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للإنقطاع عن العمل قد صدر بتاريخ 14/ 8/ 1997 وعلم به المدعي في 6/ 9/ 1997 وبتاريخ 4/ 12/ 1997 أخطرته الجهة الإدارية برفض تظلمه فأقام دعواه بتاريخ 2/ 2/ 1998 خلال الميعاد المقرر قانونا, وأن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى, ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا, وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل بما يعد إستقاله ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع عن العمل بضرورة العودة إلى العمل وأو تقديم الأعزار أو الأسباب التي توضح دواعي الإنقطاع وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة, وأبانت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي على النحو الذي تطلبه حكم القانون في المادة المشار إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعي وخلت الأوراق من مثل هذا الإنذار ولم تقدمه الجهة الإدارية بالدعوى, ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك, فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها ( أي جهة الإدارة ) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره طبقا للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا, الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأي عن الإلغاء, وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل 0
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ( يعتبر العامل مقدما إستقالته في الحالات الآتية )0
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول 0000 فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 0
2- 0000000000
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية 0
3-000000000000000000000
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي جري بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه عن العمل قانونا وعلى نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الإستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع على النحو سالف الذكر وفق ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالإلغاء مع ما ترتب عليه من آثار, ولما كان ذلك كذلك, وإذ جاءت الأوراق خلوا من الإنذار المشار إليه للمطعون ضده ( المدعي ) قبل إصدار القرار محل التداعي بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل سالف الذكر ولم تقدم الجهة الإدارية هذا الإنذار ضمن المستندات والأوراق في ردها على الدعوى أو رفق طعنها الماثل, فمن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل والذي لم يثبت والحال على ما تقدم سبقه بتوجيه الإنذار المشار إليه للمطعون ضده قبل إصداره يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون وحقيقا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديدا ووفق صحيح القانون, الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الإثنين الموافق 2 من رمضان سنه 1427 هجرية والموافق 25/ 9/ 2006ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات