المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 541 لسنة 48 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد سمير أبو الليل – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 541 لسنة 48 ق.ع
المقامة من
محافظ بني سويف بصفته
ضد
ناريمان فهمي سيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 1456 لسنة
1 ق0
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبه عن السيد محافظ بني سويف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 1456 لسنة 1ق
المقامة ضده من المطعون ضدها والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية
المدعية عن عام 1988 فيما تضمنه من تخفيض مرتبة الكفاية إلي جيد مع ما يترتب علي ذلك
من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلي محكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات 0
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالة
الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع 0 فنظرته الأخيرة بالجلسات
علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
25/ 2/ 2006 وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
من حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 21/ 11/ 1999
أقامت المطعون ضدها ضد الطاعن ابتداء الدعوى رقم 1798 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء
الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر بتقدير طفايتها عن عام 1998 بمرتبة جيد مع ما يترتب
علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وذكرت شرحا لدعواها أنها تعمل بوظيفة أخصائية بإدارة التنمية بمديرية الشئون الاجتماعية
ببني سويف وتؤدي الأعمال المسندة إليها بكل دقة وأمانة وقد أخطرتها الجهة التي تعمل
بها بأنها خفضت درجة كفايتها من ممتاز إلي جيد لما نسب إليها من مخالفات مالية وإدارية
0
ونعت المدعية علي هذا القرار مخالفته للقانون لأنها لم ترتكب ثمة مخالفة وخلصت إلي
ما تقدم من طلبات0
وبجلسة 24/ 1/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بإحالة الدعوى إلي دائرة بني سويف وقيدت برقم
1456 لسنة 1ق وبجلسة 28/ 2/ 2001 قضت الأخيرة بحكمها المتقدم علي أن الرئيس المباشر
قدر كفاية المدعية عن عام 1998 بمرتبة ممتاز إلا أن الرئيس الأعلى خفضها إلي درجة جيد
استنادا إلي أن المدعية في فترة التقرير ارتكبت بعض المخالفات المالية والإدارية التي
ما زالت محل تحقيق وان لجنة شئون العاملين أيدته في ذلك حين أن التحقيقات التي أجريت
وانتهت إلي إحالة المدعية إلي النيابة الإدارية كانت في تاريخ لاحق علي اعتماد تقرير
الكفاية ومن ثم فان تخفيض كفاية المدعية لم يكن له ما يبرره قانونا0
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه لان تخفيض درجة
كفاية المطعون ضدها كان مرده إلي المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن العبرة في قبول الدعوى هو توافر المصلحة
يوم رفعها إما زوال هذه المصلحة أثناء نظر الدعوى فانه يكون من الأمور الموضوعية التي
تنظر فيها المحكمة دون أن يؤدي ذلك إلي عدم قبول الدعوى 0 فإذا كانت الإدارة قد قامت
بتصحيح الوضع القانوني وأزالت وجه عدم المشروعية وسحبت القرار المطعون فيه فان دعوى
الإلغاء تصبح غير ذات موضوع0
ومن حيث انه متي كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن إدارة شئون العاملين بمديرية
الشئون الاجتماعية قد أخطرت المطعون ضدها بتاريخ 18/ 3/ 2001 بان لجنة التظلمات قد
اجتمعت يوم 17/ 3/ 2001 وقررت رفع تقرير كفايتها عن عام 1998 من جيد إلي ممتاز – أثناء
نظر الدعوى ومن ثم فان الجهة الإدارية تكون قد أجابت المطعون ضدها إلي طلبها وسحبت
القرار الصادر بتقدير كفايتها وبالتالي فان دعوى الإلغاء تصبح غير ذات موضوع مما لا
جدوى معه من اعتبار الخصومة منتهية 0
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون وبانتهاء الخصومة وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الاثنين الموافق 27 من محرم سنة1427 ه- الموافق 25/
2/ 2006 م0 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
