المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8752 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8752 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
هاني فؤاد شمس
ضد
1- محافظ الدقهلية "بصفته"
2- وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المنصورة في الدعوى رقم 2596 لسنة 22 ق جلسة
24/ 3/ 2003
الإجراءات
أنه في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 5/ 2003 أودع السيد/ حليم نصر
الله يوسف المحامي – نائباً عن الأستاذ/ عبد الخالق جاد السيد المحامي المقبول للمرافعة
لدي هذه المحكمة – قلم كتابها تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة في الدعوى رقم 2596 لسنة 22 ق بجلسة 24/ 3/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً
ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة
أمام محكمة أول درجة مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إحالته
إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 7/ 4/ 2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى
قم 2596 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 26/ 2/ 2000 مختصماً
محافظ الدقهلية ووكيل وزارة التربية والتعليم بصفتهما وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رقم 189 لسنة 1998
فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع للعمل مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية دفعة 1992 وحاصل علي
دبلوم الدارسات التكميلية وعين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اعتباراً من 3/
3/ 1993 بوظيفة مدرس أثاث معدني علي الدرجة الرابعة الفنية بمجموعة وظائف الفنية (تعليم)
وحالياً يشغل وظيفة مدرس عملي بمدرسة سلامون القماش الثانوية الصناعية التابعة لإدارة
غرب المنصورة التعليمية وعلم بصدور القرار رقم 189 بتاريخ 21/ 3/ 1998 متضمناً إنهاء
خدمته للانقطاع عن العمل وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 15/ 2/ 2000 ولم يتلق رداً
علي تظلمه فأقام دعواه الماثلة ناعياً عن هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره دون إنذاره
كتابة علي عنوانه الثابت لدي الجهة الإدارية وهذا إجراء جوهري يؤدي تخلفه إلي بطلان
القرار الصادر بإنهاء الخدمة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه طلب
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم
رقم 189 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي لانقطاعه عن العمل مع ما يترتب
علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 24/ 3/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكماً بقبول الدعوى شكلاً
ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضائها بعد أن استعرضت نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978
الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وما قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 1611
لسنة46ق.ع جلسة 16/ 3/ 2002 علي أن المدعي انقطع عن عمله بغير اذن اعتباراً من 16/
12/ 1997 ووجهت له جهة الإدارة إنذاراً كتابياً بتاريخ 20/ 12/ 1997 وآخر بتاريخ 25/
12/ 1997 وإنذار ثالث بتاريخ 30/ 12/ 1997 وذلك علي عنوانه الثابت بملف خدمته لدي جهة
الإدارة وقد أنذرته بضرورة العودة إلي العمل و إلا ستتخذ ضده إجراءات إنهاء خدمته للانقطاع
وإذ لم يقدم المدعي ثمة دليل يفيد عدم توجيه هذه الإنذارات أو عدم وصولها إلي علمه
فإن الجهة الإدارية تكون قد أوفت بالتزامها الملقي علي عاتقها وهو إنذار المدعي علي
عنوانه الثابت لديها ويكون قرارها صحيحاً ومتفقاً مع القانون.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فأقام طعنه الماثل عليه ناعياً علي الحكم الطعين الخطأ
فيما قضي به لأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد استلام الطاعن أو غيره من الأشخاص
الذين يحق لهم استلام هذه الإنذارات ومن ثم فإنها لا ترتب أثرها في إعمال قرينة الاستقالة
الضمنية فضلاً عن أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص.
ومن حيث إن المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنين بالدولة
تنص علي أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالة في الحالات الآتية: إذا انقطع عن عمله
بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية
ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
إذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة
في السنة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية".
وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أنه "لكي ينتجع الإنذار أثره في انتهاء الخدمة بالاستقالة
الحكمية يلزم أن يتم كتابة وأن يتم بعد مضي مدة معينة من الانقطاع عن العمل هي خمسة
أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وأنه يصح توجيه
الإنذار لشخص المنذر إليه مباشرة أو الحصول علي توقيعه بالاستلام علي السند الدال علي
التسليم أو بطريق البرق أو البريد وعلي العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه
لدى الجهة الإدارية ويتعين علي الإدارة إثبات وصول الإنذار إلي العامل بإحدى هذه الوسائل
حتى ترتب الاستقالة الحكمية آثارها بإنهاء خدمة العامل المنقطع عن العمل.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدرس عملي أثاث بمنطقة شرق المنصورة
التعليمية وقد انقطع عن عمله اعتباراً من 16/ 12/ 1997 ولم يقدم لجهة الإدارة عذراً
يبرر هذا الانقطاع عن العمل بدون إذن وذكرت الجهة الإدارية أنها أنذرت الطاعن في 20/
12/ 1997، وفي 25/ 12/ 1997 وأخيراً بتاريخ 30/ 12/ 1997 إلا أنه لم يعد لعمله وقدمت
صور هذا الإنذارات لتحذيره من مغبة انقطاعه ألا وهي إنهاء خدمته عملاً بالمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه ولئن كانت الجهة الإدارية أنذرت الطاعن حسبما ذكرت وجاءت عبارة الإنذار
واضحة في اتجاه نيتها نحو إنهاء خدمته إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام الطاعن
أو أحد ذويه لهذه الإنذارات الأمر الذي لا ينهض معه ارسالها للإنذارات قرينة على علم
الطاعن بهذه الإنذارات وعلي علمه بما حوته لاسيما وأن الطاعن نفي استلامه لها ولم تقدم
الجهة الإدارية ما يؤكد إرسال هذه الإنذارات واستلامه لها أو رفضه استلامها الأمر الذي
لا يعتد به بهذه الإنذارات كإجراء جوهري تطلبه القانون وحرص علي اتخاذه قبل إنهاء خدمة
العامل ويضحى قرار إنهاء الخدمة بهذه المثابة قد صدر دون أن يسبقه إنذار علي النحو
الذي تطلبه القانون ونسجت عناصره وشروطه أحكام القضاء المتواترة مما يتعين معه إلغاء
هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون أيضاً.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإلغاء القرار رقم 189/ 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك
من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
