الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8078 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8078 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

عبد العزيز السيد علي غنيم

ضد

1- محافظ الدقهلية "بصفته"
2- وزير الداخلية "بصفته"
3- رئيس مصلحة الأحوال المدنية بالمنصورة "بصفته"
عن الحكم الصادر بجلسة 25/ 3/ 2002 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) في الدعوى 7239 لسنة 22 ق

المقامة من

الطاعن (مدعي)

ضد

المدعون ضدهم (مدعي عليهم).


الإجراءات

تاريخ 14/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الخالق جاد المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) بجلسة 25/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 7239 لسنة 22 ق والذي حكمت فيه (بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلبات الواردة بصحيفة دعواه الأصلية مع إلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 7/ 4/ 2007 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 26/ 5/ 2007.
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ 10/ 2/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 595 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وأبدي المدعي شارحاً دعواه أنه انقطع عن عمله بوظيفة أمين مساعد السجل المدني بشربين من 5/ 10/ 1987 لظروف قهرية، وفوجئ بصدور القرار 595 لسنة 1988 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
وأضاف أنه تظلم إلي جهة الإدارة من هذا القرار، ونعي المدعي علي القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون وجاء مجحفاً بحقوقه وذلك علي النحو الذي أورده تفصيلاً بصحيفة الدعوى وخلص فيه إلي طلباته سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 595 لسنة 1988 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل صدر بتاريخ 4/ 4/ 1988 إلا أن المدعي لم يقم الدعوى إلا في 10/ 2/ 1998 وأن مضي هذه المدة الطويلة بين صدور القرار ورفع الدعوى يقيم قرينة قانونية علي علمه بالقرار علماً يقينياً ورفعه الدعوى بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً، وخلصت المحكمة من ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد (الحكم المطعون فيه).
فلم يرتض المدعي (الطاعن) بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لم يخطر ولم يعلن بالقرار المطعون فيه وأن حساب ميعاد الطعن علي القرار لا يكون إلا من وقت ثبوت العلم اليقيني الشامل بالقرار علماً يقينياوليس ظنياولاافتراضيا، وخلص الطاعن من ذلك وعلي النحو الذي أورده تفصيلاً بتقرير الطعن إلي طلباته المذكورة التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالأوراق أن القرار رقم 595 لسنة 1988 بإنهاء خدمة الطاعن لانقطاعه عن العمل صدر بتاريخ 4/ 4/ 1988 وأن الطاعن قد وقع بتاريخ 18/ 12/ 1988 بعلمه بهذا القرار المطعون عليه محل التداعي علي كتاب قسم الشئون الإدارية بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الموجه إلي مفتش دائرة الأحوال المدنية بالدقهلية المتضمن أنه صدر القرار رقم 595 لسنة 1988 المتضمن انهاء خدمة/ عبد العزيز السيد علي – الطاعن – العامل من الدرجة الرابعة المكتبية ورفع إسمه اعتباراً من 3/ 10/ 1987 من عداد العاملين لانقطاعه عن العمل والتنبيه بإعلانه بذلك علي عنوانه وتكليفه بالتقدم بطلب لصرف مستحقاته موضح به عنوانه والجهة التي يرغب الصرف عليها، وعمل شهادة بإخلاء طرفه، وشهادة إدارية بعدم عمله بالحكومة أو القطاع العام وعلي هذا الكتاب وقع الطاعن بتاريخ 18/ 12/ 1988 بالعلم وعنوان كفر الترعة الجديد م شربين، ولا ريب أن ثبوت ذلك يقطع بعلم الطاعن بالقرار 595 لسنة 1988 محل التداعي علماً يقينياً شاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً من 18/ 12/ 1988 تاريخ توقيعه بالعلم المشار إليه (حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 25/ 11/ 1998 تحضير لدي تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية بالمنصورة التي رفعت الدعوى ابتداء أمامها برقم 734 لسنة 26 ق ثم أحيلت بحكم بجلسة 25/ 6/ 2000 بحكم عدم اختصاص وإحالة لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يتظلم من القرار المطعون عليه إلا بتاريخ 16/ 12/ 1997 ولم يقم دعواه إلا في 10/ 2/ 1998 رغم ثبوت علمه من 18/ 12/ 1988 بالقرار الطعين، فمن ثم فإن تظلم ودعواه يكوناً مقدمين بعد الميعاد المقرر قانوناً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد طبقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة، ومن ثم يكون هذا الطعن عن غير سند من صحيح القانون وحرياً برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات