الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8063 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8063 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

سحر السعودي عبد الرحمن عثمان

ضد

رئيس المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 23/ 5/ 3001 أودع الأستاذ/ السعودي عبد الرحمن عثمان المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 3644 لسنة 54 ق بجلسة 25/ 3/ 2001 والذي قضي "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات".
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بالقرار رقم 213 لسنة 1997 فيما تضمنه من ضم مدد الخبرة العملية لبعض العاملين بمجموعة وظائف التنمية الإدارية الأحدث تعيينا من الطاعنة دون إعمال قيد الزميل، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إلغاء القرار رقم 87 لسنة 1999 فيما تضمنه من إهدار ترتيب أقدميتها في الدرجة المرقي إليها وجعل أقرانها المطعون عليهم أسبق منها في الترتيب وأحقيتها في أن يكون ترتيبها الأول في قرار الترقية المطعون عليه.
وقد أعلن الطعن قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث أودع الحاضر عن الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة صمم في ختامها علي الطلبات وأودع الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع بطلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.
وبجلسة 22/ 5/ 2006 تقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة التي نظرت الطعن وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعنة كانت قد أقامت بتاريخ 17/ 1/ 2000 الدعوى رقم 3644 لسنة 54 ق بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 87 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بترتيبها الذي تستحقه وجعل ترتيبها الأول بهذا القرار سابقاً علي من هم أحدث منها ممن شملهم قرار الترقية.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها عينت بوظيفة أخصائي علاقات خارجية من الدرجة الثالثة بوزارة الشباب والرياضة اعتباراً من 1/ 10/ 1987 وتقارير كفايتها بمرتبة ممتاز ثم رقيت إلي الدرجة الثانية بالقرار رقم 87 لسنة 1999 اعتباراً من 1/ 1/ 1999 وجاء ترتيبها برقم 48، وقد نما إلي علمها أن القرار تضمن ترقية بعض زملائها الأحدث منها ورغم ذلك جاء ترتيبهم سابقاً عليها ومنهم: هالة مدبولي السيد ورجاء عطية علي مرزوق ومنال محمد يوسف ومحمد حسين أحمد وهدى علي حسن ومها محمود صبحي وايرين رشدي حنا وقدرية محمد طلبة وكريمة فتحي محمد وأشارت المدعية إلي أنها تظلمت من القرار لكنها لم تتلق رداً فأقامت دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 25/ 3/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً علي أن المدعية تشغل الدرجة الثالثة – السابقة مباشرة مع الدرجة المرقي إليها – بتاريخ 1/ 1/ 1987 بينما يشغل المطعون علي ترقيتهم ذات الدرجة في تواريخ سابقة عليها وبالتالي يكون ترتيبها التالي لهم في الترقية إلي الدرجة الثانية بالقرار رقم 87 لسنة 1999 قد جاء صحيحاً متفقاً وحكم القانون.
ويقوم مبني الطعن الماثل علي سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والواقع وذلك لأن المطعون علي ترقيتم قد عينوا في تواريخ لاحقه لتاريخ تعيين الطاعنة، ولأن الحكم اعتد بقرار ضم مدد خدمة سابقة للمطعون علي ترقيتهم رغم أن هذا القرار الأخير مخالف للقانون لعدم مراعاة قيد الزميل وأنها طعنت عليه بالبطلان أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن "يعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين علي أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي:
1- ………..
2- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية علي أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
وتنص المادة من ذات القانون علي أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها، تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها…".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الترقية بنوعيها – بالأقدمية أو بالاختيار – تجد حدها الطبيعي في المبدأ العادل الذي يقضي بالا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكفأ منه وعند التساوي يجب تقديم الأقدم.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 87 لسنة 1999 بترقية بعض العاملين إلي الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وجاء ترتيب الطاعنة تحت مسلسل 48 متأخرة عن بعض زملائها الأحدث منها في تاريخ التعيين بالوظيفة بالدرجة الثالثة المرقي منها وهؤلاء هم:
– هالة مدبولي السيد فرغلي. – رجاء عطية محمد مرزوق.
– منال محمد يوسف محمد. – محمد حسن أحمد محمد.
– هدي علي حسن ثروت. – مها محمود صبحي.
– إيرين رشدي حنا – قدرية محمد طلحه.
– كريمة فتحي محمد.
ولما كان الثابت بالمستندات المقدمة ضمن حافظة مستندات جهة الإدارة أن الطاعنة عينت بالدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بتاريخ 1/ 10/ 1987 بينما عينت زميلتيها الأولي والثالثة بذات الدرجة والمجموعة بتاريخ 30/ 6/ 1989 وعين باقي المطعون علي ترتيبهم الثانية ومن الرابع حتى التاسعة بتاريخ 1/ 10/ 1991، ومن ثم يكون للطاعنة الحق في أسبقية أو ترتيب بالدرجة الثانية علي هؤلاء السابق ذكرهم الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 87 لسنة 1999 فيما تضمنه من تأخير أقدمية الطاعنة عمن سبق ذكرهم قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بخلاف ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك الحكم بإلغائه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها وضع الطاعنة في ترتيبها القانوني الصحيح بالدرجة الثانية.
ولا ينال مما تقدم القول بأن المستشهد بهم ضمت لهم مدة الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو خبرة عملية مما ترتب عليه سبقهم للطاعنة في الأقدمية فذلك مردود عليه بأنه يشترط لضم هذه المدد ألا يسبق العامل من سبق تعيينهم بذات الجهة في تاريخ سابق علي تعيينه بها، وهو قيد يتعين ألا تتخطاه الجهة الإدارية باحتساب أقدمية اعتبارية للمجندين أو المكلفين بخدمة عامة أو أصحاب الخبرات العملية يتيح لهم أن يتخطوا زملائهم المعينين معهم في ذات الجهة في تاريخ أو ترتيب سابق علي ترتيبهم.
فإذا ترتب علي ضم المدد المشار إليها سبق المجند أو المكلف بخدمة عامة أو صاحب الخبرة العملية لزميله الأسبق منه في تاريخ التعيين أو ترتيب الأقدمية امتنع علي الجهة الإدارية ضم هذه المدد وضعاً للأمور في نصابها ولعدم الإضرار بالطاعنة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات كنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 87 لسنة 1999 فيما تضمنته من تأخر أقدمية الطاعنة في الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية عن المستشهد بهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات