المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6892 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6892 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
محافظ جنوب سيناء "بصفته"
ضد
عبد الرحيم السيد عبد الرحيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 4272 لسنة 1 ق
جلسة 17/ 5/ 1999
الإجراءات
إنه في يوم الخميس الموافق 15/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 4272 لسنة 1 ق بجلسة 17/ 5/ 1999
والقاضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل فيها بهيئة
مغايرة ولتقضي للمدعي بصفته بطلباته المقامة بها دعواه مع إلزام المطعون ضده مصروفات
هذا الطعن.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إحالته
إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة علي النحو الثابت
بمحاضرها إلي أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي
منطوقه وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
من حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 4272 لسنة 1 ق
أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 2/ 11/ 1993 مختصماً المطعون ضده وطلب
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يدفع له بصفته مبلغ وقدره
34169.75 جنيهاً والمصروفات.
وقال شارحاً دعواه بأن المدعي عليه كان يعمل بوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة وأمين
صندوق اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.
وقد ارتكب مخالفات مالية وإدارية أحيل بشأنها إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة والتي
قضت بجلسة 24/ 4/ 1988 بفصله من الخدمة وقد حصل علي مبالغ بدون وجه حق بلغت جملتها
34169.72 جنيهاً وطالب بإلزامه بادائها وذكر أنه مسجون بسجن وادي النطرون وأشار إلي
المادة (13/ 7) مرافعات التي نصت علي تسلم صورة الإعلان بالنسبة للمسجونين إلي مأمور
السجن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه الحكم أصلياً
بعدم انعقاد الخصومة من طرفها واحتياطياً بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعي عليه بأن
يؤدي للمدعي بصفته مبلغ (16072.65) جنيهاً والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبجلسة 17/ 5/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وقد شيدت قضائها
بعد أن استعرضت المادتين (10، 13) من قانون المرافعات علي أنه يتعين لانعقاد الخصومة
قانوناً إعلان صحيفتها بحيث يصل إلي علم المعلن إليه علماً يقينياً وذلك بتسليم الصورة
للمعلن إليه أو إلي مأمور السجن إذا كان مسجوناً وأضاف الحكم أن الجهة الإدارية أعلنت
المدعي عليه علي محل إقامته الكائن في طور سيناء – المنشية الجديدة بلوك 31 شقة رقم
12 بجنوب سيناء حال كونه مسجوناً حسبما ذكرت بعريضة دعواها الأمر الذي يقتضي القضاء
ببطلان إعلان صحيفة الدعوى.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه وشيد طعنه علي سند من القول بأن الحكم
الطعين خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأنه ولئن كانت الجهة الإدارية أعلنت
المدعي عليه علي محل إقامته بتاريخ 17/ 11/ 1993 ووردت إجابة المحضر بأن المراد إعلانه
بسجن وأدي النطرون من ثمانية أشهر إلا أن الجهة الإدارية أعادت الإعلان بتاريخ 18/
7/ 1998 وأشارت إلي النص الخاص بإعلان المسجونين في قانون المرافعات وذكر أن الجهة
الإدارية وجهت صورة إعلان إلي مأمور السجن وقد وردت الإجابة من المحضر بأنه تم إعلانه
إلي المدعي عليه مخاطباً مع زوجته والتي لم تبد أي اعتراض أو إفادة أن زوجها في السجن
ومن ثم يكون الإعلان الثاني صحيحاً ومنتج لآثاره وإذ التفتت المحكمة عن هذا الإعلان
صحيح فإن حكمها يكون مشوباً بالعوار والقصور في التسبيب إذ أن الدفع ببطلان الإعلان
مقرر لمصلحة الخصم وليس من النظام العام وإذ قضت المحكمة بما يخالف لذلك فإنها قد أخطأت
في تأويل القانون وتطبيقه.
ومن حيث إن المادة (13/ 7) مرافعات تنص علي أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة
تسلم صورة الإعلان علي الوجه الآتي: ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن".
وتنص المادة من هذا القانون علي أنه "يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات
المنصوص عليها في المواد………………. و ".
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن العريضة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة
أعلنت للمطعون ضده علي محل إقامته حال كونه كان في محبسه حسبما قرر بذلك المدعي "بصفته"
في عريضة دعواه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا تنعقد به الخصومة في الدعوى ولا ينال
من ذلك إعلانه لشخصه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمة وذلك لأن هذا الإعلان لا يغني
عن الإعلان صحيح بالدعوى المقامة ابتداءً أمام محكمة أول درجة والتي تنعقد به الخصومة
أمامها ويصدر بناء عليه حكماً صحيحاً يفصل في النزاع القائم بين المدعي والمدعي عليه.
كما لا وجه للاحتجاج بالقول بأن البطلان تقرر لمصلحة الخصم ولا يقضي به إلا إذا تمسك
بالبطلان من تقرر لمصلحته وذلك أن البطلان مقرر بموجب المادة المشار إليها من
قانون المرافعات وكان المطعون ضده تمسك بهذا البطلان في مذكرته المقدمة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم محل الطعن أخذ بهذ النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبمنأى عن
الإلغاء.
من حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
