المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6027 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6027 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية "بصفته"
2- مدير عام الزراعة بالدقهلية "بصفته"
ضد
محمد شاكر عبد الهادي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – في الدعوى
رقم 1342 لسنة 15 ق بجلسة 29/ 1/ 2001
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين بصفتهما تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة في الدعوى رقم 1342 لسنة 15 ق بجلسة 29/ 1/ 2001 والقاضي أولاً بعدم قبول
الطلب الأصلي شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وثانياً: بقبول الطلب الاحتياطي شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار رقم 2138 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية للدرجة الثانية
اعتباراً من 27/ 6/ 1990 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية والمدعي
المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان بصفتهما في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية،
مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع برفضه وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي
قررت إحالته إلي الدائرة الثانية لفحص الطعون بالمحكمة، والتي تداولت نظره حيث حضر
كل من طرفي الخصومة بجلسة 23/ 9/ 2006، وبجلسة 27/ 11/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي دائرة
الموضوع بها، وبدورها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 4/ 2007 وفيها مد أجل النطق بالحكم
لجلسة 19/ 5/ 2007 لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 57 لسنة 18 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ
10/ 10/ 1990 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة
الثانية وبترقيته من تاريخ القرار الأول في 18/ 10/ 1989، مع ما يترتب علي ذلك من آثار،
وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين في 9/ 12/ 1970 بمديرية الزراعة بالدقهلية بالدرجة التاسعة
وتم تسوية حالته الوظيفية وحصل علي الدرجة الثامنة المخصصة لمؤهله دبلوم الزراعة الحاصل
عليه في 1969، وأن تقارير كفايته المقدمة عنه بمرتبة ممتاز، إلا أنه بتاريخ 10/ 7/
1990 علم بترقية من هم أحدث منه للدرجة الثانية وذلك بموجب القرارين رقمي 1940 بتاريخ
18/ 10/ 1989، 2138 بتاريخ 28/ 6/ 1990، ومن بينهم ممدوح محمد كامل رمضان وجعفر عبد
القادر محمد ومحمد أمين عوض الذين رقوا بالقرار 1940 لسنة 1989، الأمر الذي دعاه إلي
التظلم من هذين القرارين.
واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية المنصورة، حيث أودع الحاضر
عن المدعي حافظة مستندات اشتملت علي رد الجهة الإدارية علي التظلمين المقدمين من المدعي
بالرفض في 21/ 11/ 1989، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات تضمنت مذكرة برد
الجهة الإدارية علي الدعوى، صورة لكل من القرارين المطعون فيهما.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص
المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/
11/ 1992 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة إليها برقم 1342 لسنة 15 ق،
وجري تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة والتي أعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
أولاً بعدم قبول الطلب الأصلي شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وإلزام المدعي المصروفات،
وثانياً بقبول الطلب الاحتياطي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2138/ 1990 الصادر
في 28/ 6/ 1990 وذلك فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية للدرجة الثانية الفنية،
مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 1/ 2001 أصدرت
حكمها المطعون فيه علي النحو السابق إيضاحه.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق الثاني من الحكم المطعون فيه وذلك بعد استعراض حكم
المادتين 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 علي أن السبب الذي ساقته الجهة الإدارية لتخطي
المطعون ضده في الترقية بالاختيار للدرجة الثانية والمتعلق بعدم توافر شروط الترقية
التي تطلبها القانون فيه لحصوله علي تقديري كفاية عن سنتي 88و 1989 بمرتبة ممتاز وأن
تقدير كفايته عن العام السابق عليهما كان بتقدير جيد، فإن هذا السبب لا يقطع
بذاته علي أفضلية المستشهد بهم عليه ذلك أن جهة الإدارة لم تبين الحالة الوظيفية لهم
وعولت علي توافر شروط الترقية في شأنهم مما يجعل ما رددته الإدارة في هذا الخصوص من
قبيل القول المرسل الذي لا يقطع بأفضلية المستشهد بهم عليه، ويضحي القرار المطعون فيه
مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً الإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيقه وتأويله،
ذلك أن آخر المرقين بالاختيار بالقرار المطعون فيه رقم 2138 لسنة 1990 مرعي طلبه عبد
الحليم محمود حاصل علي تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن الأعوام الثلاثة السابقة علي القرار
الطعين بينما المطعون ضده حاصل في تقدير الكفاية عن السنة السابقة علي السنتين الأخيرتين
– وهي سنة 1987 – علي تقدير جيد، الأمر الذي يجعل المستشهد به أفضل عنه في الترقية
بالاختيار للدرجة الثانية.
وقد اختتم تقرير الطعن بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن شكل الشق الثاني من طلبات المطعون ضده في الدعوى محل الطعن الماثل،
فإنه القرار رقم 2138 لسنة 1990 صدر بتاريخ 28/ 9/ 1990 وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم
المطعون ضده به في تاريخ سابق علي 10/ 7/ 1990 – طبقاً لما ردده المدعي بعريضة دعواه
ولم تنكره الجهة الإدارية عليه – وتظلم منه ورفضت الجهة الإدارية هذا التظلم في 16/
9/ 1990، وأقام دعواه في 10/ 10/ 1990 وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية، فمن ثم يتعين
القضاء بقبولها شكلاً بالنسبة لهذا الشق من الطلبات.
ومن حيث إنه عن موضوع الشق الثاني من الدعوى، فإن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات
شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة
والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها……….".
وتنص المادة 37 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 علي أن "تكون الترقية
لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار………. وتكون الترقية إلي الوظائف
الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل
سنة مالية علي حدة علي أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية
بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً علي مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين
ويفضل من حصل علي مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات
مرتبة الكفاية………..".
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولي بالترقية، وهو أمر تمليه دواعي المشروعية.
من حيث إنه بناء علي ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل
علي دبلوم زراعة عام 1969 وعين بالجهة الإدارية الطاعنة بتاريخ 9/ 12/ 1970 وتدرج في
الترقي حتى شغل الدرجة الثالثة الفنية اعتباراً من 31/ 12/ 1974 ثم أصدرت الجهة الإدارية
القرار المطعون فيه بترقية بعض العاملين بها بالاختيار إلي الدرجة الثانية متخطية المطعون
ضده – طبقاً لما ساقته الإدارة بمذكرة المحررة في 28/ 3/ 1991 والمودعة ضمن حافظة مستنداتها
المودعة بجلسة 5/ 6/ 1991 – لحصوله علي تقدير جيد بتقرير كفايته عن عام 1987 وتقدير
ممتاز بتقريري كفايته عن عامي 88 و 1989، وبالتالي لا تتوافر فيه شروط الترقية بالاختيار.
ومن حيث إنه في ضوء ما سبق، فإن المطعون ضده تتوافر فيه شروط الترقية بالاختيار بالقرار
المطعون خاصة وأن الجهة الإدارية لم تسند إليه مانع من موانع الترقية أو تدعي عدم توافر
شرط آخر من شروط هذه الترقية عدا حصوله علي تقدير جيد بتقرير كفايته عن عام 1987 وذلك
طبقاً لحكم المادة سالفة البيان، مع مراعاة التفرقة بين شروط الترقية بالاختيار
لحصول المرقي علي تقريري كفاية عن السنتين السابقتين علي الترقية وبين شرط الأفضلية
بين المرشحين للترقية بالحصول علي تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنة السابقة علي السنتين
المذكورتين، وترتيباً علي ذلك متى كان المطعون علي ترقيته مستوفي لشروط الترقية بالاختيار
للدرجة الثانية الفنية بالقرار الطعين، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن آخر المرقين بهذا
القرار أفضل منه لأن ما رددته الإدارة بشأن هذه الأفضلية لم يكن إلا أقوالا مرسلة لم
يقم عليها دليل من الأوراق طوال مدة تزيد عن الستة عشر عاماً فترة تداول الدعوى والطعن
الماثل بشأنها، ومن ثم يطرح جانبا ما رددته الجهة الإدارية في هذا الخصوص ويكون القرار
المطعون فيه قد صدر علي نحو لا يتفق وصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء
بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلي ذات النتيجة المتقدمة فإنه يكون قد صدر مطابقاً
للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
