الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5637 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5637 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

عطا معوض رمضان

ضد

1- محافظ الشرقية "بصفته"
2- رئيس مجلس مدينة ديرب نجم "بصفته"
3- وزير الدفاع "بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 26/ 2/ 2000 في الدعوى 1937 لسنة 1 ق


المقامة من

الطاعن (مدعي)

 ضد

 المطعون ضدهم (مدعي عليهم).


الإجراءات

بتاريخ الأحد الموافق 23/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد ثروت أحمد المحامي بالنقض نيابة عن الأستاذ/ إسماعيل محمد محمود المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 26/ 2/ 2000 بالدعوى رقم 1937 لسنة 1 ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بأحقيته في الجمع بين الزيادة في المرتب والزيادة المقررة في المعاش العسكري بالنسبة المقررة في القانونين رقمي 101، 102 لسنة 1987 والعلاوات الاجتماعية المقررة وفقاً للقانونين رقمي 113، 116 لسنة 1982 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بعدم أحقية الطاعن في الجمع بين العلاوة الاجتماعية المقررة بمقتضي القانون رقم 113 لسنة 1983 والإعانة المقررة بمقتضي القانون 116 لسنة 1983 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية والطاعن بالمصاريف مناصفة بينهما.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا (فحص) بجلسة 23/ 11/ 2003 وبجلساتها التالية علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا (موضوع) والتي نظرته بجلساتها بتاريخ 17/ 6/ 2004 وبجلساتها التالية وقررت إحالته إلي الدائرة الثانية عليا (موضوع) فورد الطعن إلي هذه المحكمة ونظرته بجلسة 11/ 12/ 2004 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 3/ 2007
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 5/ 2007، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 26/ 5/ 2007 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ 5/ 11/ 1995 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في الجمع بين الزيادة في المرتب الذي يتقاضاه من مجلس مدينة ديرب نجم والزيادة المقررة من المعاش العسكري بالنسب المقررة بالقانون 101 و 102 لسنة 1987 والعلاوة الاجتماعية المقررة في القانون 113، 116 لسنة 1982 مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات.
وأبدي المدعي في الصحيفة شرحاً لدعواه أنه حاصل علي الفرقة الثانية ومصاب في العمليات الحربية وانتهت خدمته بالقوات المسلحة ويحصل علي معاش عسكري بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته، وأنه ألحق بالخدمة المدنية بمجلس مدينة ديرب نجم شرقية بالمؤهل المتوسط، وأضاف أنه يحق له الجمع بيه العلاوات المقررة بالقانون 101، 102 لسنة 1987 والزيادة المقررة بالمرتب الذي يتقاضاه عن عمله المدني بمجلس مدينة ديرب نجم والزيادة في المعاش طبقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالمعاشات العسكرية وتعديلاته طبقاً للمادة منه التي نصت علي حق من انتهت خدمته بالقوات المسلحة لعدم اللياقة الطبية في الجمع بين معاشه وما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أي عمل وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حالته وفقاً للقواعد المقررة في قانون التأمين الاجتماعي، وخلص المدعي من ذلك وعلي النحو الذي أورده تفصيلاً بعريضة دعواه إلي طلباته المذكورة.
وجري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 26/ 2/ 2000 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها علي سند من أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في الجمع بين العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانونين رقمي 113و 116 لسنة 1982 والزيادة في المرتب والمعاش المقررة بالقانونين رقمي 101 و 102 لسنة 1987 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وأن هذه الطلبات هي من قبيل المنازعة في راتب واستوفت الدعوى في هذا الشأن أوضاعها الشكلية، واستعرضت المحكمة المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، والمادة الأولي من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات، وأبانت أن مفاد أحكام هذه المواد أن المشرع قرر منح علاوة اجتماعية إضافية للعاملين المدنيين بالدولة بالقانون 113 لسنة 1982 وقرر منح إعانة اجتماعية إضافية لأصحاب المعاشات العسكرية بالقانون رقم 116 لسنة 1982 ومقدار العلاوة أربعة جنيهات في كل قانون من القانونين المذكورين وحظر المشرع الجمع بين العلاوة المقررة بالقانون 113 لسنة 1982 وأي علاوة مماثلة وأن الإعانة المقررة لأًصحاب المعاشات العسكرية بالقانون 116 لسنة 1982 مماثلة للعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والغاية من تقريرها، وخلصت المحكمة من ذلك إلي عدم جواز الجمع بينهما عملاً بالنص المشار إليه الذي حظر الجمع بينهما علي النحو سالف الذكر، ومن ثم عدم أحقية المدعي في الجمع بين العلاوة في المرتب المدني والإعانة في المعاش العسكري لما هو ثابت من أنه تم منحه الإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 بصفته من أصحاب المعاشات العسكرية وأنه تبعاً لذلك لا يستحق العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982، كما استعرضت المحكمة المواد الأولي والثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20 % من الأجر الأساسي، والمادة الأولي من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات بنسبة 20% – وفي ضوء هذه المواد أوضحت المحكمة أن المشرع قرر منح العاملين بالدولة علاوة شهرية خاصة بنسبة 20% من الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 101 لسنة 1987 في 1/ 7/ 1987 وفي تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، كما قرر أيضاً زيادة المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 بنسبة 20% اعتباراً من هذا التاريخ وحظر الجمع بين العلاوة والزيادة المقررين بالقانونين المذكورين وأنه إذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش استحق العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، وأن الثابت من الأوراق أن المدعي تم منحه الزيادة المقررة بالقانون 102 لسنة 1987 باعتباره من أصحاب المعاشات العسكرية، ومن ثم لا يجوز له الجمع بين هذه الزيادة وبين العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وبذلك يكون طلبه الجمع بينهما غير قائم علي سند من صحيح القانون متعيناً رفضه، وخلصت المحكمة من ذلك إلي قضائها سالف الذكر (الحكم المطعون فيه)، فلم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم المطعون فيه من بطلانه لمخالفته صحيح الواقع والقانون والثابت في الأوراق لأن القانون رقم 116 لسنة 1982 الذي جاء بأسباب الحكم الطعين عدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 الذي عمل به اعتباراً من أول يوليو 1992 والذي جعل الزيادة جزءاً من المعاش ولأن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية حظر الجمع بين المعاش والمرتب وانتهت إلي أحقية أصحاب المعاشات العسكرية بالجمع بين معاشهم ومرتباتهم في العمل للاختلاف بينهما لأن المعاش يستحق عن مدة خدمة سابقة بالقوات المسلحة أديت عنها الحصص المقررة عن التأمين الاجتماعي (المعاش) خلافاً للأجور التي تستحق من جهة العمل، أضاف الطاعن أنه قياساً علي ذلك يسري علي المعاش ما يسري علي المرتب بالنسبة للزيادة، وخلص الطاعن من ذلك وعلي النحو الذي سطره تفصيلاً بتقرير الطعن إلي طلباته المذكورة التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع علي الأوراق أن الطاعن تاريخ ميلاده (6/ 8/ 1950) وحاصل علي شهادة مدرسة الكتاب العسكريين سنة 1967، وكان يعمل بالقوات المسلحة وانتهت خدمته بها بسبب إصابته في العمليات الحربية سنة 1973 ويحصل علي معاش عسكري بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبناء علي ترشيح هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة عين بتاريخ 26/ 2/ 1975 بالوظيفة المدنية بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ويشغل وظيفة مراجع ماهيات بمجموعة الوظائف المكتبية بالدرجة الثانية من 6/ 8/ 1989.
ومن حيث إن طلبات الطاعن محل التداعي هي القضاء له بأحقيته في صرف الزيادة في المرتب المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 عن عمله المدني بمجلس مدينة ديرب نجم وصرف الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 ضمن معاشه العسكري من القوات المسلحة، وكذا القضاء له بأحقيته في صرف العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 ضمن مرتبه عن عمله المدني بالجهة المذكورة وصرف الإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 ضمن المعاش العسكري الذي يصرف إليه من القوات المسلحة مع أحقيته في الجمع بين هذه الحقوق وصرفها جميعاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص علي أن (يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأجر الأساسي لكل منهم من تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي )، وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أنه (لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتباراً من أول يوليه 1987 فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدي إلي العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها ) ونصت المادة الأولي من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات علي أن (تزاد بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ……….
ومن حيث إن القاعدة القانونية الأصولية أنه لا إجتهاد مع صراحة النص، وإذ أن حكم المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه جري بصريح نصها بعدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة به وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتباراً من أول يوليه 1987 علي التفصيل المتقدم ذكره، ولما كان ذلك، وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن تم منحه الزيادة المقررة بواقع 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 ضمن معاشه العسكري من القوات المسلحة تطبيقاً للمادة الأولي من القانون رقم 102 لسنة 1987 المشار إليه التي قررت هذه الزيادة، فمن ثم فإنه إزاء ذلك وعملاً بالحظر المنصوص عليه صراحة بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه فإن الطاعن لا يحق له صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولي من القانون رقم 101 لسنة 1987 ويقتصر حقه فحسب علي صرف ما قد يزيد في مقدار هذه العلاوة عن مقدار ما يصرف له من الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 في معاشه العسكري وذلك في حالة ما إذا زاد مقدار قيمة العلاوة المذكورة عن مقدار قيمة الزيادة في المعاش العسكري عملاً بالحكم الذي تضمنته المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية تنص علي أن (تمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتية بيانهم:
أ- العاملون بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الحكم المحلي أو بالهيئات العامة الدائمون والمؤقتون…………..).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أنه (لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقاً لأحكام هذا قانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة، وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981).
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين علي أن (يضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهرياً للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية: …………. – القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له………………).
ومن حيث إن الإعانة المقررة بالمادة الأولي من القانون رقم 116 لسنة 1982 بواقع أربعة جنيهات شهرياً لأصحاب المعاشات – هذه الإعانة – مماثلة في مقدارها والعلة من تقريرها للعلاوة الاجتماعية الإضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً المشار إليها التي تقررت للعاملين بموجب نص المادة الأولي من القانون رقم 113 لسنة 1982، فإذا ما كان ذلك التماثل وأن المشرع حظر بصريح نص المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 الجمع بين العلاوة المذكورة وبين أية علاوة مماثلة، وأن الطاعن حسبما جاء بالأوراق بصرف الإعانة المذكورة (المماثلة للعلاوة ) ضمن المعاش العسكري الذي يصرف إليه من القوات المسلحة، فمن ثم فإنه أي الطاعن – والحال علي ما تقدم – يكون غير مستحق صرف العلاوة الاجتماعية الإضافية المذكورة ضمن مرتبه من جهة عمله المدني المذكورة، وإذ خلص قضاء الحكم المطعون فيه إلى النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من أحكام القانون السديدة وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات