الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5149 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5149 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1- محافظ المنيا بصفته.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته

ضد

محمد علي رياض


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 19/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – في الدعوى رقم 1783 لسنة 9 ق بجلسة 23/ 1/ 2002 والقاضي "بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانوناً "للمطعون ضده" وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر أمامها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات إلي أن تقرر بجلسة 24/ 3/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 26/ 7/ 1998 الدعوى رقم 1783 لسنة 9 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 32 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسليمه العمل وصرف راتبه واعتبار مدة انقطاعه ضمن مدة الخدمة.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يعمل مدرساً بمديرية التربية والتعليم بالمنيا اعتباراً من 1/ 7/ 1996 ولظروف اجتماعية انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 7/ 1997 وعندما تقدم بتاريخ 18/ 7/ 1998 لاستلام العمل فوجئ بصدور القرار رقم 32 لسنة 1998 بإنهاء خدمته فتظلم منه ورفض تظلمه فأقام دعواه الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 19/ 5/ 1999حكمت بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وبعد إيداع التقرير المطلوب أعيد تداول الدعوى أمام المحكمة إلي أن قضت بجلسة 23/ 1/ 2002 بإلغاء القرار المطعون فيه علي سند من عدم صحة الإنذارات التي وجهتها جهة الإدارة إلي المدعي وصوريتها وبالتالي مخالفة القرار المطعون فيه للقانون.
ويقوم مبني الطعن الماثل علي أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده قد انقطع عن عمله دون إذن وقد أنذرته جهة الإدارة بضرورة العودة لاستلام العمل و إلا أنهيت خدمته طبقاً لنص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة إلا أنه استمر في الانقطاع كاشفاً بذلك عن نيته في هجر الوظيفة وبذلك يكون قرار إنهاء خدمته متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر علي أنه يشترط لإعمال حكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 واعتبار العامل مستقيلاً بسبب الانقطاع عن العمل الذي اعتبره النص قرينة علي العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدي إصراره علي ترك الوظيفة وحتى يكون العامل علي بينة بالإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء الخدمة أو بالمسائلة التأديبية، الأمر الذي يقتضي حتماً أن يكون الإنذار صريحاً في الدلالة علي اختيار الإدارة أيا من الإجرائين المذكورين وأن يصل إلي العامل إما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد الاستلام أو بإرساله إليه علي عنوانه الثابت بملف الخدمة بالطرق المعروفة لإرسال الخطابات.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وهو يعمل مدرساً بمديرية التربية والتعليم بالمنيا قد انقطع عن العمل دون إذن بتاريخ 20/ 7/ 1997، فأنذرته جهة الإدارة ثم أصدرت القرار المطعون فيه رقم 32 لسنة 1998 بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الانقطاع ومن حيث إنه يبين من مطالعة الصور الضوئية للإنذارات المشار إليها والمرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة أنها خلت من بيان العنوان المرسلة إليه، كما لم تقدم جهة الإدارة باعتبار أن عبء الإثبات يقع علي عاتقها – دليلاً علي علم المطعون ضده بهذه الإنذارات أو تسلمه لأي منها أو الإيصالات الدالة علي إرسالها إليه علي عنوانه الثابت بملف خدمته الأمر الذي يقطع بعدم صحة هذه الإنذارات ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رقم 32 لسنة 1998 يكون – الحال كذلك – قد صدر معيباً بعيب شكلي يبطله لافتقاده شرط الإنذار الذي يعد إجراءاً جوهرياً لازماً لصحته الأمر الذي يستوجب الحكم بإلغائه.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه وإلزام جهة الإدارة المصروفات كنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات