الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5009 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5009 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1- محافظ الغربية…… بصفته.
2- وزير التربية والتعليم……. بصفته

ضد

سهام أحمد عامر


الإجراءات

بتاريخ 17/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة التسويات – في الدعوى رقم 2408 لسنة 5 ق بجلسة 21/ 1/ 2002 والقاضي " بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بتاريخ 6/ 8/ 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلي الدرجة الثانية وما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلي المطعون ضدها علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت بتاريخ 29/ 3/ 1998 الدعوى رقم 2408 لسنة 5ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبة في ختامها الحكم باعتبارها في الدرجة المالية الثانية بأقدمية 6/ 8/ 1987 بدلاْ من 25/ 2/ 1988 وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعمل بقسم الوسائل التعليمية بالإدارة التعليمية بزفتي وأنها انقطعت عن العمل الفترة من 1/ 9/ 1985 حتى 1/ 9/ 1986 ولم يصدر قرار بإنهاء خدمتها وقد فوجئت بعدم ضم مدة انقطاعها ضمن مدة الأقدمية فتظلمت لجهة الإدارة لتعديل أقدميتها في الدرجة الثانية أسوة بزملائها عواطف أحمد شادوف وأحمد مصطفي الجندي حيث أنها أقدم منهما في التعيين، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك فأقامت دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وارتأت أن المدعية تهدف إلي إلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بتاريخ 9/ 8/ 1987 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية، وأنه وإن كان لا يجوز النظر في ترقية العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي إلا بمضي فترة زمنية تختلف وفقاً لنوع الجزاء، وأن المدعية وإن وقع عليها جزاء بالخصم شهر من راتبها لانقطاعها عن العمل المدة من 1/ 9/ 1985 حتى 1/ 9/ 1986 بدون إذن فإنه كان يجب أن جهة الإدارة إصدار القرار التنفيذي بذلك بمجرد عودتها إلي العمل لكن جهة الإدارة تراخت في ذلك ومن ثم فإن قرار الجزاء لا يرتب أثراً قانونياً تجاهها، ويكون قرار تخطيها في الترقية مخالفاً للقانون وقضت المحكمة لذلك بإلغائه.
ويقوم مبني الطعن الماثل علي سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار صدر بتاريخ 9/ 8/ 1987 وأقامت المطعون ضدها دعواها طعناً عليه بتاريخ 29/ 3/ 1998 بعد مرور أكثر من أحد عشر عاماً وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً طبقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه…………… ويعتبر مضي ستين يوماً علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي أن علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان، فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم بأية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي ترتبه من حيث كفاية العلم أو قصوره، وأن استطالة الأمد بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن عليه مع وجود أدلة وقرائن أخرى يكفي للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار في تاريخ معاصر لصدوره.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه والمتضمن تخطي المطعون ضدها في الترقية إلي الدرجة الثانية قد صدر بتاريخ 9/ 8/ 1987 وأن المذكورة قد تظلمت منه إلي جهة الإدارة فور علمها به وقامت جهة الإدارة بالرد عليها بموجب الكتابين المؤرخين 31/ 10/ 1996، 25/ 12/ 1996 – حسبما ورد ذلك بكتاب شئون العاملين بالإدارة التعليمية بزفتي المرفق بالأوراق وإذ لم تبادر المطعون ضدها بإقامة دعواها طعناً علي القرار المشار إليه، علي الأكثر خلال الستين يوماً التالية للتاريخ الأخير، أي في ميعاد غايته 23/ 2/ 1997 وأقامتها بعد ذلك بتاريخ 29/ 3/ 1998 فمن ثم تكون دعواها مقامة بعد مضي المواعيد المقررة قانوناً.
وتكون لذلك غير مقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بخلاف هذا النظر مخالفاً لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي كنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات