الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4927 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4927 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة

ضد

أيمن فوزي سالم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة في الطعن رقم 108 لسنة 30 ق. س بجلسة 21/ 1/ 2002.


الإجراءات

بتاريخ 14/ 3/ 2002 أقام رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة – في الطعن رقم 108 لسنة 30 ق. س بجلسة 21/ 1/ 2002 والقاضي "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها بدائرة عادية مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانوناً وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر أمامها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 14/ 4/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد/ أيمن فوزي سالم كان قد أقام بتاريخ 11/ 7/ 1996 الدعوى رقم 331 لسنة 43 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك أنه عين بمصلحة الضرائب علي المبيعات وأنه تغيب عن عمله اعتباراً من 14/ 8/ 1995 لمرضه الشديد وأثناء ذلك فوجئ بإنهاء خدمته فتظلم من القرار بتاريخ 25/ 6/ 1996 دون جدوى ثم أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 19/ 10/ 1997 حكمت برفض الدفع بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 1193 لسنة 1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي.
وبتاريخ 17/ 12/ 1997 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير المالية بصفته ومحافظ الفيوم بصفته الطعن رقم 108 لسنة 30 ق. س بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى نوعياً واحتياطياً برفض الدعوى.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الطعن وبجلسة 21/ 1/ 2002 حكمت بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ولما لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدي رئيس هيئة مفوضي الدولة فقد أقام عليه طعنه الماثل والذي يستند علي أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لمخالفته قواعد الاختصاص حيث تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بإنهاء الخدمة أيا كانت درجة العامل الوظيفية وبالتالي فقد كان علي المحكمة القضاء بإلغاء حكم المحكمة الإدارية والتصدي لنظر الدعوى بهيئة عادية وليس بهيئة استئنافية.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ………………….
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي….".
وتنص المادة من ذات القانون علي أنه "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات..".
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً لنص المادة مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قضت بجلسة 11/ 3/ 2006 في الطعن رقم 3877 لسنة 48 ق.عليا باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستويين الثاني والثالث علي القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المطعون ضده يشغل قبل إنهاء خدمته للانقطاع الدرجة الثالثة من المستوي الثاني ومن ثم فإن الفصل في طعنه علي قرار إنهاء خدمته للانقطاع رقم 1193 لسنة 1995 ينعقد الاختصاص به نوعياً للمحكمة الإدارية لوزارة المالية ويخرج عن نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات