المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4894 لسنة 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4894 لسنة 44 ق. عليا
المقام من
محافظ أسيوط بصفته
ضد
جميل أبادير بحبوح
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولي بجلسة 18/ 3/ 1998
في الدعوى رقم 971 لسنة 7 ق
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 6/ 5/ 1998 أودع المستشار/ محمد إبراهيم
سلامة – عضو هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن الماثل علي النحو الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولي
بجلسة 18/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 971 لسنة 7 ق والقاضي منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً
وبأحقية المدعي في صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من 1/
7/ 1987 مع ضمها إلي أجره الأساسي اعتباراً من 1/ 7/ 1992 وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي
ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن علي الدائرة الثامنة فحص التي قررت إحالته إلي الدائرة الثامنة موضوع لنظره
بجلسة 29/ 1/ 2004 وبها نظرته وتدوول بالجلسات علي النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة،
وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت المحكمة وقف الفصل في الطعن حتى يفصل في طعن مماثل محال للمحكمة
الدستورية العليا، وتم تعجيل نظر الطعن وإحالته إلي الدائرة التاسعة موضوع التي قررت
بجلسة 29/ 12/ 2005 إحالة الطعن إلي الدائرة الثانية موضوع للاختصاص.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 6/ 5/ 2006 وتدوول بالجلسات علي النحو وللأسباب
المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسة 24/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة
اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 5/
1996 أقام المطعون ضده (كمدعي) الدعوى رقم 971 لسنة 7 ق ضد الطاعن (كمدعي عليه) أمام
محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع: –
أولاً: بأحقيته في ضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إلي راتبه الأصلي
اعتباراً من 1/ 7/ 1992 وما يترتب علي ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقيته في ضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 اعتباراً من 1/
7/ 1987 وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه يعمل بوظيفة مراجع مالي بالدرجة الثانية بمديرية الشئون الاجتماعية
بمحافظة أسيوط، وكان قد سرح من الخدمة العسكرية بتاريخ 1/ 12/ 1972 لعدم اللياقة الطبية
بسبب الإصابة في العمليات الحربية والتي علي أثرها تقرر له معاش استثنائي يصرف دورياً
من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بسبب تلك الإصابة، وبعد صدور القانون رقم
101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 20 % من الأجر الأساسي فإن
الجهة الإدارية لم تقم بمنحه هذه العلاوة وذلك استناداً إلي فهم خاطئ بعدم جواز الجمع
بين هذا العلاوة وبين الزيادة في المعاش التي تقررت اعتباراً من 1/ 7/ 1987 حيث إنه
ليس من عداد أصحاب المعاشات المقررة بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975، 71 لسنة 1964 التي
حظرت المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 الجمع بين العلاوة المنصوص عليها
في القانون رقم 101 لسنة 1987 والزيادة في المعاش بنسبة 20% المقررة للمنتفعين بأحكام
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات
ومكافآت استثنائية ومن ثم فإنه يحق له صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987
وقدرها 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع إضافتها للأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 7/ 1992.
وأضاف أنه بعد صدور القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية قامت الجهة
الإدارية بمنحه هذه العلاوة وقدرها أربعة جنيهات وضمها إلي مرتبه إلا أنها عادت وسحبتها
في 30/ 6/ 1989 وذلك علي سند من أنه يتقاضى هذه العلاوة ضمن معاشه العسكري الاستثنائي.
ونعي علي مسلك الجهة الإدارية سالفة الذكر مخالفته للقانون.
وبجلسة 18/ 3/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الأولي بقبول الدعوى شكلاً
وبأحقية المدعي في صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من 1/
7/ 1987 مع ضمها إلي أجره الأساسي اعتباراً من 1/ 7/ 1992 وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي
ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة بينهما.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الأول للمدعي (وهو موضوع الطعن الماثل) وبعد أن
استعرضت أحكام المادتين الأولي والثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987، والمادة الرابعة
من القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات
الإضافية في الأجور الأساسية والمواد 20، 30، 31، 101 من قانون التأمين والمعاشات للقوات
المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 – علي أنه يجوز لمن انتهت خدمته من القوات
المسلحة لعدم اللياقة الصحية بسبب الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتبه
أو أجر أو مكافآت وأن هذا الجمع ينصرف إلي أية زيادة تطرأ علي المعاش، وتعتبر المادة
101 من القانون رقم 90 لسنة 1975 والتي أجازات الجمع بين المعاش وبين المرتب أو الأجر
أو المكافآت عن أي عمل والتي لازالت سارية ولم يتم إلغاؤها بمثابة نص خاص يقيد النص
العام الوارد في المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 والتي تحظر الجمع بين
الزيادة في المعاش التي تقررت من أول يوليو سنة 1987 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون
رقم 101 لسنة 1987، وإنه لما كان الثابت أن المدعي يتقاضى معاشاً بسبب إصابته بمرض
أثناء الخدمة بالقوات المسلحة وتم زيادة معاشه بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 ومن
ثم فإنه لا يجوز ما يحظر قانونا الجمع بين هذه الزيادة والعلاوة المقررة للعاملين بالقانون
رقم 101 لسنة 1987 مما يتعين معه القضاء بأحقية المدعي في صرف العلاوة المقررة بالقانون
رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وضمها إلى أجره الأساسي اعتبارا من 1/ 7/
1992 وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم
المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن المشرع حظر بمقتضى
المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها
في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وأنه إذ
زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدي إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي
يعمل بها وإنه لما كان المطعون ضده يتقاضى معاشا بسبب إصابته في القوات المسلحة وقامت
جهة الإدارة بصرف الفرق بين العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والزيادة المقررة
بالمعاش من القوات المسلحة وتم ضم هذا الفرق إلى راتبه الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 1992
ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أعملت صحيح حكم القانون ولا يكون للمطعون ضده ثمة حق
في طلبه وتكون دعواه خليقة بالرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 101 لسنة 1987 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين
بالدولة والقطاع العام تنص علي أن "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة
20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون..".
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون علي أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص
عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتباراً من أول يوليو 1987
فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدي إلي العامل الفرق بينهما من الجهة
التي يعمل بها…….".
وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين
بالدولة وضم العلاوات الإضافية في الأجور الأساسية علي أن "تضم إلي الأجور الأساسية
للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ
المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو الربط الثابت المقرر
لوظيفته أو منصبه: –
العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من أول يوليو سنة 1992".
ومن حيث إن المادة من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ننص علي أن "يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب
الخدمة معاشاً شهرياً…….".
وتنص المادة من هذا القانون علي أن "يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب
العمليات الحربية معاشاً شهرياً يعادل معاش المستشهد………… أما من تنتهي خدمته
لإصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشاً شهرياً.
وتنص المادة من ذات القانون علي أنه "……………….. ويجوز لمن انتهت خدمته
بالقوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما
يتقاضاه من راتب أو أجر ومكافأة عن أي عمل…………….. ".
وقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم 114 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 علي أن "تزاد
بنسبة 20 % المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين
والمعاشات للقوات المسلحة وذلك بحد أدني مقداره ستة جنيهات شهريا………… وتعتبر
هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- تحسب الزيادة علي أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاش
الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش في 30/ 6/ 1987 فيما عدا إعانة العجز الكلي………….".
ومن حيث إنه المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع بمقتضي المادة الأولي من القانون
رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20
% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 7/ 1987.
ثم حظر بمقتضي نص المادة الثالثة من هذا القانون الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة
بمقتضي نص المادة الأولي وبين الزيادة في المعاش التي تقررت اعتباراً من أول يوليو
سنة 1987 وأنه إذا زادات قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش فإن العامل يستحق الفرق
بينهما من الجهة التي يعمل بها.
كما قرر المشرع بمقتضي نص المادة 101 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
رقم 90 لسنة 1975 جواز الجمع بين معاش من انتهت خدمته بالقوات المسلحة لعدم اللياقة
الصحية بسبب إصابته وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أي عمل مع زيادة هذه
المعاشات بنسبة 20 % بمقتضي نص المادة الثامنة من القانون رقم 114 لسنة 1987 المشار
إليه.
ومن حيث إن حظر الجمع بين العلاوة المقررة بمقتضي نص المادة الأولي من القانون رقم
101 لسنة 1987 والزيادة في المعاش يسري علي جميع المستحقين للمعاشات تطبيقاً لنص المادة
الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 حيث جاء هذا الحظر عاماً ليشمل جميع المعاشات،
ومن ثم فإنه لا يجوز قصر هذا الحظر علي بعض المعاشات دون البعض الآخر إذ لو أراد المشرع
ذلك لما أعوزه النص علي ذلك صراحة أو قرر استثناء المستحقين للمعاشات العسكرية من هذا
الحظر.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم، ولما كان الثابت أن المطعون ضده يتقاضى معاشاً عسكرياً
بسبب إصابته بالقوات المسلحة ومن ثم فإنه يخضع للحظر الوارد بالمادة الثالثة من القانون
رقم 101 لسنة 1987 سالفة الذكر من عدم جواز الجمع بين العلاوة المقررة بالمادة الأولي
من القانون رقم 101 لسنة 1987 والزيادة في المعاش إلا أنه لما كان الثابت أن الزيادة
في المعاش تقل عن العلاوة المقررة له بمقتضي نص المادة الأولي من القانون رقم 101 لسنة
1987 بمبلغ تسعة جنيهات وستة وتسعون قرشاً ومن ثم فإنه يستحق هذا الفرق من الجهة التي
يعمل بها، وإذ قامت هذه الجهة بصرف هذا الفرق إليه فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون،
ويكون طلب المطعون ضده صرف العلاوة المقررة بالمادة الأولي من القانون رقم 101 لسنة
1987 بنسبة 20 % بالإضافة إلي صرف الزيادة في المعاش بنسبة 20 % غير قائم علي سند صحيح
من حكم القانون جديراً بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ولم يقض بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويضحي لذلك حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً
برفض هذا الطلب وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن هذا الطلب عن درجتي التقاضي
عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
