الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4389 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4389 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

عبير عبد الفتاح إبراهيم سالم

ضد

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي "بصفته"
رئيس الإدارة العامة لشئون العاملين بالهيئة "بصفته"
رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1865 لسنة 50 ق بجلسة 25/ 1/ 2000


الإجراءات

أنه في يوم الأربعاء الموافق 22/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ راضي سالم عبد الشافي المحامي المقبول لدي هذه المحكمة ووكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1865 لسنة 50 ق جلسة 25/ 1/ 2000 والقاضي بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاً قدره (2000 جنيه) ألفان من الجنيهات وألزمت المدعية والهيئة المدعي عليها المصروفات مناصفة بينهما.
وطلبت الطاعنة استناداً للأسباب الواردة بتقديم طعنها الحكم بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم والقضاء بتعويض قدره الأجر والملحقات والحوافز الخاصة بالطاعنة طوال الفترة من 26/ 7/ 1992 حتى 2/ 4/ 1995 وكذلك بتعويض أدبي أعلى مما حكمت به وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن المطعون ضدهم قانوناً بالطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل مقدار التعويض المحكوم به وفقاً لما تقدره المحكمة علي النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 وتدوول جلسات هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 5/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1865 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 30/ 12/ 1995 وقد اختصمت فيها رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، رئيس الإدارة العامة لشئون العاملين، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصفاتهم وطلبت فيها الحكم بصرف راتبها مع ملحقاته طوال فترة فصلها من العمل في الفترة من 26/ 7/ 1992 حتى 2/ 4/ 1995 شاملاً المرتب والحوافز وبالتعويض الجابر للأضرار الأدبية التي لحقتها.
وقالت شرحاً لهذه الدعوى أنها، استصدرت حكماً من القضاء الإداري في 7/ 2/ 1995 بإلغاء قرار فصلها من الخدمة إلا أن الهيئة المدعي عليها لم تقم بصرف مستحقاتها من مرتب والعلاوات والحوافز خلال فترة فصلها من 26/ 7/ 1992 حتى 2/ 4/ 1995 وأضافت الطاعنة أن الجهة الإدارية حالت بينها وبين ممارسة عملها خلال الفترة المشار إليها وأن استحقاقها لمرتبها وحوافزها طوال فترة فصلها بعد أثراً من أثار الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وقد تظلمت الطاعة من مسلك الإدارة دون جدوى مما أضطرها لإقامة دعواها وقد اختتمت عريضة دعواها بما سلف ذكره من طلبات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.
وبجلسة 25/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها على الطعن وقد شيدت قضائها علي سند من القول بالنسبة للطلب الخاص بصرف مستحقات الطاعنة من الراتب خلال فترة انقطاعها فإن مرتب العامل لا يعود تلقائياً كأثر من آثار إلغاء قرار إنهاء الخدمة إنما ينشأ للعامل حق في التعويض إذا توافرت عناصره مما يجعل طلب صرف المرتب وملحقاته خلال فترة الانقطاع غير قائم علي سند صحيح وقضت برفضه.
وأما عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي فإن المحكمة ارتأت أن حقيقة هذا الطلب هو التعويض عما لحق الطاعنة من أضرار مادية وأدبية وقد ثبت من الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل أن الجهة الإدارية منعت الطاعنة من مباشرة عملها بعد أن طلبت قطع أجازتها بدون مرتب وهو ما أكده الحكم السابق صدوره لها حيث حصلت الطاعنة علي أجازة بدون مرتب لمدة عام تبدأ من 26/ 7/ 1990 وبعد انتهاء الأجازة طلبت نقلها إلي مدينة كفر الدوار حيث محل إقامتها فرفض مديرها المختص مما حدا بها إلي مد أجازتها لمدة عام ثان وتقدمت خلالها بطلب قطع الأجازة ونقلها وفد أرجئ طلبها وبعد انتهاء أجازتها رفض المدير المختص تسليمها العمل وطلب منها مد أجازتها لعام ثالث إلا أنها أصرت علي العودة لعملها ثم نقلت تعسفها إلي خارج الجهة التي تعمل فيها وقد رفضت الجهة التي نقلت إليها تسليمها العمل ومن ثم يتوافر ركن الخطأ في جانب الإدارة إذ استمرت فترة إبعادها عن العمل لمدة تناظر ثلاث سنوات ولم يثبت من الأوراق أن لها مصدر رزق خلاف مرتبها وقضت لها المحكمة بحكمها الطعين.
إلا أن الطاعنة لم ترتض هذا القضاء وشيدت طعنها عليه بأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها وقضي بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما يقطع بأن هذا القرار خاطئ وترتب عليه حرمانها من مرتبها وملحقاته طوال الفترة من 26/ 7/ 1992 حتى 2/ 4/ 1995 فضلاً عن الأضرار المعنوية والتي لا تقدر كالمساس بسمعتها الوظيفية وكفاءتها وقد توافرت سائر عناصر الحكم بالتعويض إلا أن المحكمة لم تستجب إلا للأضرار الأدبية وقدرتها بألفين جنيه رغم بقاء الطاعنة ثلاث سنوات تتردد علي كل جهة في مصر للشكوى كما رفضت طلبها الخاص بالمرتب والحوافز وألزمتها المصروفات مناصفة مع الإدارة وهو ما يعد إجحافاً بحقوقها.
ومن حيث إن مبني الطعن ينصب علي مقدار التعويض المقضي لها به فلا وجه لمناقشة مدي توافر عناصر مسئولية الإدارة من قراراتها من عدمه بعد أن تأكدت بحكم قضائي أضحي باتاً بعدم الطعن عليه فيما قضي به ومن ثبوت مسئولية الجهة الإدارية من القرار المشار إليه الأمر الذي يقضي بحث صور الأضرار التي لحقت الطاعنة من جراء إنهاء خدمتها خلال الفترة من 26/ 7/ 1992 حتى 2/ 4/ 1995 ومقدار التعويض الجابر لهذه الأضرار.
ومن حيث إن الحكم محل الطعن قضي للطاعنة بالتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية بعد أن قامت المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين بتكييف طلباتها وبما يتفق مع مقاصدها ومراميها دون الوقوف عند ظاهر طلباتها وعباراتها وقد قدرت هذا التعويض بمبلغ ألفين جنيه وقد جاء هذا التقدير صائباً وجابراً لما لحقها من أضرار أصابتها من جراء إنهاء خدمتها فإنه بهذه المثابة قد أصاب عين الحق وصادف صحيح القانون مما ينأى به عن الإلغاء ويضحي من التعيين رفض هذا الطعن ولا ينال من ذلك أنها لم تتقاض رواتبها وملحقاتها من الحوافز وذلك لأن مناط استحقاق الأجر وملحقاته وهو أداء العمل ولما كان الثابت أن الطاعنة لم تؤد عملاً خلال فترة انقطاعها عن العمل فمن ثم فإنها لا تستحق أجراً إنما تستحق تعويضاً وهو ما قضي لها به.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات