الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4373 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4373 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم "بصفته"
2- محافظ القاهرة "بصفته"

ضد

فلورانس لويس حليم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 4103 لسنة 48 ق. بجلسة 23/ 1/ 2000


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 22/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 4103 لسنة 48 ق بجلسة 23/ 1/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين المدعية في وظيفة من الدرجة الثانية بمدرسة السلام التجريبية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها في أي الحالين بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بها، والتي بدورها قررت إحالته إلي الدائرة الثانية موضوع بذات المحكمة، والتي تداولت نظره علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 7/ 2006 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع صمم في ختامها علي الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 24/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 5/ 2007وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/ 5/ 2007، حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4103 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بموجب عريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 23/ 3/ 1994 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في تسوية حالتها علي الدرجة الأولي بالقرار رقم 158 في 8/ 7/ 1991 بوظيفة مدرسة أولي إعدادي اعتباراً من 15/ 6/ 1992 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها حاصله علي ليسانس كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1970 وعينت مدرسة لغة إنجليزية بالقسم الإعدادي بمدرسة دار الطفل بالزمالك في 1/ 10/ 1970 حتى 30/ 6/ 1975، ثم عملت خلال العام الدراسي 75/ 1976 بالمدارس الثانوية بدولة البحرين، وعينت بعد ذلك سنة 1976 بكلية السلام التابعة للجمعية التعاونية لكلية السلام بسراي القبة والتي تم تحويلها إلي مدرسة تجريبية رسمية للغات.
وأضافت المدعية أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 158 في 8/ 7/ 1991 بتسوية حالتها ووضعها علي الدرجة الثانية في حين كان يتعين تسوية حالتها ووضعها علي الدرجة الأولي أسوة بزميلها محمود سيد عبد العزيز الحاصل علي مؤهله عام 1970، الأمر الذي دعاها إلي التظلم من ذلك إلي وزير التعليم، إلا أنها لم تتلق رداً.
واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الدولة 1- مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعية المصروفات والأتعاب. 2- أربع حوافظ مستندات من بين ما حوته صورة القرار رقم 250 بتاريخ 8/ 7/ 1991، صورة مذكرة المستشار القانوني لمحافظة القاهرة والمحررة في 6/ 12/ 1993، صورة كتاب مديرية التنظيم والإدارة (إدارة الخدمة المدنية) المحرر في 1/ 12/ 1992 والمرسل إلي مدير إدارة الزيتون التعليمية، صورة القرار الوزاري رقم 314 بتاريخ 4/ 10/ 1990 بتشكيل لجنة بشأن إجراءات تحويل كلية السلام إلي مدرسة تجريبية رسمية للغات، صورة مذكرة وكيل أول الوزارة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة للعرض علي الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والمؤرخة 11/ 5/ 1991، صحيفة أحوال المدعية، صورة القرار المطعون فيه – كما أودع الحاضر عن المدعية 1- مذكرتي دفاع طلبت فيهما الحكم فيها بطلباتها الأصلية. 2- حافظتي مستندات من بين ما تضمنتاه صورة تظلم المدعية من القرار المطعون فيه، صورة شهادة مؤقتة بحصولها علي ليسانس آداب وتربية لغة إنجليزية عام 1970، صورة شهادة صادرة من إدارة غرب القاهرة التعليمة (التعليم الخاص) مؤرخ 4/ 9/ 1975، صورة شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين تفيد أن المدعية عملت لديها من 8/ 11/ 1975 حتى نهاية العام الدراسي 75/ 1976، صورة قرار صادر من مدير كلية السلام بترقية المدعية إلي مدرسة أولي مشرفة بمدرسة الابتدائي.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 258 الصادر بتاريخ 8/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تعيين المدعية في وظيفة من الدرجة الثانية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى، مع إلزام المدعية بالمصروفات في أي من الحالتين.
وبجلسة 23/ 1/ 2000 قضت المحكمة بحكمها السابق بيانه، وشيدت قضاءها بعد استعراض المادة 15 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمواد 1، 2، 3 من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم لسنة 1980 بشأن التعيين في غير أدني الوظائف، علي أن جهة الإدارة وضعت المطعون ضدها علي الدرجة الثانية بالقرار المطعون فيه استناداً علي أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أن لها مدة خبرة سابقة من 1/ 10/ 1970 تاريخ تعاقدها مع مدرسة دار الطفل بالزمالك، في حين أن الثابت من الأوراق أنها تحوى شهادة صادرة من مدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب القاهرة التعليمية تفيد أن المطعون ضدها كانت تعمل بالمرحلة الإعدادية بمدرسة الطفل بالزمالك في الفترة من 1/ 11/ 1970 إلي 31/ 7/ 1975 ومدتها "3يوم، 8 شهر، 4 سنة" الأمر الذي يبين منه أن القرار المطعون فيه قد صدر دون الاعتداد بهذه المدة، وبالتالي يغدو هذا القرار قد صدر بالمخالفة للتطبيق السليم لأحكام القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، استناداً إلي أنه أصلياً: بالنسبة لشكل الدعوى محل الطعن، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/ 7/ 1991 وعلمت به المطعون ضدها علماً يقينياً في حينه إلا أنها لم تنشط لمخاصمته إلا في 23/ 3/ 1994 تاريخ إقامة دعواها المشار إليها سلفاً أي بعد مرور حوالي ثلاث سنوات، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. واحتياطياً بالنسبة للموضوع، فإن المطعون ضدها لم تذكر مدة خبرتها السابقة والمشار إليها علي النحو المتقدم في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينها، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقها نهائياً في حساب هذه المدة ضمن مدة خبرتها السابقة إعمالاً لحكم المادة من القرار رقم 5547 لسنة 1983، وبالتالي كان يتعين القضاء برفض الدعوى.
واختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلب الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً.
ومن حيث إن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضدها بدعواها محل الطعن الماثل يتمثل في أنها تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وضعها علي الدرجة الثانية التخصصية وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها وضعها علي الدرجة الأولي التخصصية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى – محل الطعن الماثل – فإن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية……..".
ومن حيث إن قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد خلصت علي أن استطالة الأمد علي صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل علي توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/ 7/ 1991 وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم المطعون ضدها به إلا في 15/ 11/ 1993 تاريخ تحرير طلبها إلي مدير عام إدارة الزيتون التعليمية بتسكينها علي وظيفة مدرس أول إعدادي، ثم تقدمت بتظلم من هذا القرار إلي محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم بتاريخ 27/ 12/ 1993 إلا أنها لم تتلق رداً، وإذ أقامت دعواها في 23/ 3/ 1994 فإنها تكون قد أقيمت بمراعاة المواعيد القانونية المقررة لطلبات الإلغاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبولها شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى محل الطعن الماثل، فإنه لما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الوزاري رقم 306 في 30/ 9/ 1990 ناصاً علي الآتي: 1- حل الجمعية التعاونية التعليمية لكلية السلام بسراي القبة..2……….. 3- تحويل كلية السلام إلي مدرسة تجريبية للغات تتبع الوزارة (وزارة التربية والتعليم) وفقاً للنظم المعول بها، 4- يظل جميع العاملين بالجمعية والمدرسة في مراكزهم قائمين بعملهم إلي أن يتم تعيينهم في المدرسة التجريبية أو إلحاقهم بمدارس الوزارة الأخرى طبقاً للنظم والأوضاع القانونية، ثم صدر القرار الوزاري رقم 314 في 14/ 10/ 1990 بتشكيل لجنة لتنفيذ القرار المشار إليه سلفاً لبحث ملفات جميع العاملين بالمدرسة من فنيين وإداريين وكتابين وعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسكينهم علي درجات عالية مناظرة لزملائهم، وترتيباً علي ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 258 بتاريخ 8/ 7/ 1991 بتسكين المطعون ضدها علي الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية للتعليم بحصولها علي ليسانس آداب وتربية لغة إنجليزية عام 1970 وتعيينها بكلية السلام بالزمالك بتاريخ 4/ 10/ 1976.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن القرار الإداري الذي تصدره الجهة الإدارية يفترض فيه أنه صدر سليماً متفقاً وصحيح حكم القانون، وأنه إذا ما أبدت الإدارة سبباً لهذا القرار فإن للمحكمة مراقبة هذا السبب للوقوف علي مدي صحته قانوناً.
ومن حيث إن الجهة ساقت سبباً لعدم تسكين المطعون ضدها علي الدرجة الأولي التخصصية بالقرار المطعون فيه بمذكرتها المودعة بجلسة 12/ 12/ 1999 علي عدم تقديم المطعون ضدها للإدارة بما يفيد أن لها مدة خبرة سابقة قضتها بالتدريس بمدرسة دار الطفل بالزمالك اعتباراً من 1/ 11/ 1970 إلي 31/ 7/ 1975، إلا أنه يبين من الشهادة المودعة بحافظة مستندات المطعون ضدها والممهورة بتوقيع مدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب القاهرة التعليمية (التعليم الخاص) في 4/ 9/ 1975 والتي تفيد أن المطعون ضدها حاصلة علي ليسانس آداب وتربية لغة إنجليزية وأنها كانت تعمل بالمرحلة الإعدادية بمدرسة دار الطفل بالزمالك في المدة من 1/ 11/ 1970 إلي 31/ 7/ 1975 وأن هذه المدرسة خاضعة للتفتيش وفي مستوى التعليم العام، وبالتالي يكون من المقطوع به أن هذه المعلومات موجودة بملف خدمة المطعون ضدها، ومن ثم فإن السبب المشار إليه سلفاً لا يتفق وحقيقة الواقع والقانون، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسكين الطاعنة علي الدرجة الثانية التخصصية وما يترتب علي ذلك من آثار، من أهمها أحقيتها في التسكين علي الدرجة الأولي التخصصية تعليم بهذا القرار، ويؤكد هذه النتيجة أن الجهة الإدارية لما تستند في عدم تسكين المطعون ضدها علي وظيفة من الدرجة الأولي التخصصية إلا على السبب المتقدم والذي تثبت عدم صحته، مما يفيد توافر باقي الشروط المطلوبة لتسكين المطعون ضدها علي هذه الوظيفة المشار إليها أخيراً بجانبها، وعلي ذلك فإن دفاع الإدارة الذي ساقته في هذا الشأن لا يتفق وصحيح حكم القانون ويتعين الإلتفات عنه.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد خلص إلي ذات النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات