الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4038 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4038 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

فاطمة عبده مصبح العش

ضد

رئيس جامعة المنصورة "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 24/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 1827 لسنة 19ق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 20/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ أنور عبد الفتاح مصطفي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 24/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 1827 لسنة 19 ق والقاضي منطوقه "بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للقرارين رقمي 1419 لسنة 1983، 284 لسنة 1985 وقبولها شكلاً بالنسبة للقرار رقم 440 لسنة 1997 ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات ".
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 440 لسنة 1997 المؤرخ 9/ 6/ 1997 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية، وبإلغاء القرار رقم 1419 لسنة المؤرخ 5/ 12/ 1983 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثالثة، وبإلغاء القرار رقم 284 المؤرخ 4/ 5/ 1985 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثالثة، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 25/ 12/ 2006 إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 7/ 4/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 7/ 1997 أقامت الطاعنة (كمدعية) الدعوى رقم 1827 لسنة 19 ق ضد المطعون ضده (كمدعي عليه) أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بطلب الحكم:
أولاً: بإلغاء قراري جامعة المنصورة رقمي 1419 لسنة 1983، 284 لسنة 1985 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثالثة.
ثانياً: بإلغاء القرار رقم 440 لسنة 1997 بتاريخ 9/ 6/ 1997 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكرت شرحاً للدعوى أنها حاصله علي دبلوم تجارة عام 1973 وعينت بموجبه بالإذاعة في 17/ 7/ 1977 بالدرجة الثامنة المكتبية وضمت لها مدة خدمة سابقة وأرجعت أقدميتها في درجة بداية التعيين إلي 3/ 8/ 1975 ثم نقلت إلي جامعة المنصورة في 1/ 1/ 1979 بذات أقدمية التعيين، وبتاريخ 5/ 12/ 1983 أصدرت جامعة المنصورة القرار رقم 1419 لسنة 1983 متضمناً ترقية بعض العاملين إلي الدرجة الثالثة اعتباراً من 27/ 11/ 1983 ولم يتضمن هذا القرار ترقيتها بالرغم من ترقية بعض زملائها الأحدث منها في التعيين بالدرجة الرابعة (الثامنة قديم) ثم أصدرت الجامعة القرار قم 284 لسنة 1985 بتاريخ 4/ 5/ 1985 بترقية بعض العاملين إلي الدرجة الثالثة اعتباراً من 13/ 5/ 1985 ولم يشملها هذا القرار أيضاً بالرغم من ترقية من هم أحدث منها، ثم صدر القرار رقم 49 في 21/ 6/ 1986 بترقيتها إلي الدرجة الثالثة اعتباراً من 5/ 1/ 1986، ثم أصدرت الجامعة القرار رقم 440 لسنة 1997 بتاريخ 9/ 6/ 1997 بترقية بعض العاملين إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 5/ 6/ 1997 ولم يشملها هذا القرار بالرغم من ترقية من هم أحدث منها، وقد علمت بهذا القرار فتظلمت منه دون جدوى.
ونعت علي القرارات المطعون فيها مخالفتها للقانون.
وبجلسة 24/ 12/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للقرارين رقمي 1419 لسنة 1983، 284 لسنة 1985، وقبولها شكلاً بالنسبة للقرار رقم 440 لسنة 1997 ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للقرارين رقمي 1419 لسنة 1983، 284 لسنة 1985 علي أن المدعية علمت بها بتاريخ 21/ 1/ 1986 وهو تاريخ صدور القرار رقم 49 لسنة 1986 بترقيتها إلي الدرجة الثالثة اعتباراً من 5/ 1/ 1986 وأنها لم تتظلم من هذين القرارين ثم أقامت الدعوى بتاريخ 19/ 7/ 1997 بطلب إلغائهما وبعد مدة طويلة علي صدور القرارين ومن ثم تكون الدعوى بشأنهما مقامة بالمخالفة لحكم المادتين 12، 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين القرارين شكلاً.
وشيدت المحكمة قضاءها برفض طلب المدعية إلغاء القرار رقم 440 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 5/ 6/ 1997 علي أن الثابت من المستندات أن زملاء المدعية والمستشهد بهم والصادر بشأن ترقيتهم إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 5/ 6/ 1997 أقدم من المدعية في الترقية إلي الدرجة الثالثة ولذلك يكون القرار رقم 440 لسنة 1997 قد صدر متفقاً مع الواقع وصحيح حكم القانون ويكون طلب المدعية إلغاءه علي غير سند من أحكام القانون جديراً بالرفض.
وإذ لم ترتض الطاعنة هذا القضاء فقد أقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك لأنها لم تعلم بالقرارين رقمي 1419 لسنة 1983، 284 لسنة 1985 لصدورهما أثناء تواجدها بالأجازات، ومن ناحية أخرى فإن تظلمها من القرار رقم 440 المؤرخ 9/ 6/ 1997 يفيد حتما تظلمها من جميع القرارات السابقة عليه خاصة وأنها لم تعلم به ولم يتم إعلانها بها، وإذ انتهت مذكرة بحث التظلم من القرار 440 لسنة 1997 إلي أحقيتها في الترقية إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 5/ 6/ 1997 فإن ذلك خير دليل علي أحقيتها في طلباتها كما أن الجامعة المطعون ضدها لا تنازعها في الترقية إلي الدرجة الثانية من 5/ 6/ 1997 وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعنة إلغاء القرارين رقمي 1419 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 5/ 12/ 1983 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثالثة اعتباراً من 27/ 11/ 1983، 284 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1985 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثالثة اعتباراً من 13/ 5/ 1985.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أنه "لا تقبل الطلبات الآتية: – أولاً: ……………..
ثانياً: الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة وذلك قبل التظلم منها إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلي الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم…………..".
وقد نص هذا القانون في المادة العاشرة منه علي أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولا: ……………. ثانياً…………………..
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات…………………..".
ومن حيث إن المادة سالفة الذكر قد وضعت قاعدة عامة تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات التي عينتها ومنها القرارات الإدارية الصادرة بالترقية وذلك قبل التظلم منها إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، والغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريقة أيسر بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولي إن رأت الإدارة أن المتظلم علي حق في تظلمه فإن رفضت أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلي طريق التقاضي.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت أن القرارين المطعون فيهما رقمي 1419 لسنة 1983 صدر بتاريخ 5/ 12/ 1983، 284 لسنة 1985 صدر بتاريخ 4/ 5/ 1985 ولم يثبت من الأوراق نشرهما أو إعلان الطاعنة بهما إلا أن القدر المتيقن منه من الأوراق أن الطاعنة علمت بهما في تاريخ إقامة دعواها بالطعن عليهما إلا أنها أقامت دعواها بالطعن عليهما دون تقديم تظلم منهما ومن ثم تكون الدعوى بشأن هذا الطلب غير مقبولة شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قررته الطاعنة من أن التظلم من القرار رقم 440 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية ينطوي بالضرورة وبالتلازم علي التظلم من قراري تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثالثة وذلك أنه لم يثبت من هذا التظلم أن الطاعنة أشارت إلي التظلم من القرارين المطعون فيهما وأن التظلم قاصر علي التخطي في الترقية إلي الدرجة الثانية دون الإشارة إلي القرارات سالفة الذكر، فضلاً عن أنه بعد علم الطاعنة بنتيجة التحقيق في التظلم والذي انتهي إلي مجازاة الموظف المتسبب في عدم الترقية لم تقم الطاعنة بتقديم تظلم من قراري تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثالثة والمطعون فيهما، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت دون أن يسبقها تظلم من هذين القرارين.
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب الثاني للطاعنة بإلغاء القرار رقم 440 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1997 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 5/ 6/ 1997.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
وتنص المادة من ذات القانون علي أن "تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار.
وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية علي حدة علي أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية….".
ومن حيث إنه لما كانت الترقية طبقاً لحكم المادتين 36، 37 سالفتى الذكر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تتقيد بالأقدمية في الدرجة السابقة المرقي منها إذا كانت الترقية بالأقدمية المطلقة وتجد حدها الطبيعي في الترقية بالاختيار في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وعند التساوي في مرتبة الكفاية يجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية.
ومن حيث إنه تأسيساً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن أقدمية الطاعنة في الدرجة الثالثة من 8/ 1/ 1986 بينما ترجع أقدمية آخر المرقين بالقرار رقم 440 لسنة 1997 المطعون فيه وهي/ بمبه محمد إبراهيم الغرباوى في الدرجة الثالثة إلي 13/ 5/ 1985 ومن ثم لا يكون هناك ثمة تخطي للطاعنة في الترقية إلي الدرجة الثانية وترتيباً علي ذلك يكون طلب الطاعنة إلغاء القرار رقم 440 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 5/ 6/ 1997 غير قائم علي أساس سليم من أحكام القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلي ذات النظر المتقدم وانتهي إلي ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل علي هذا الحكم قد جاء علي غير سند صحيح من الواقع وسديد القانون وحرياً لذلك برفضه وما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات