المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3767 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3767 لسنة 49 ق عليا
المقام من
محافظ الفيوم بصفته
ضد
محمد أحمد مصطفى محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم فى الدعوى رقم 403
لسنه 2 ق بجلسة 3/ 12/ 2002
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 1/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
3767 لسنه 49 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم
فى الدعوى رقم 403 لسنه 2 ق بجلسة 3/ 12/ 2002 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه رقم 42 لسنه 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى للإنقطاع
ومايترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماه.
وطلب الحاضر عن الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطيا: برفض الدعوى, مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 26/ 12/ 2005 اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم بالطلبات
الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت إحالة الطعن الى دائرة الموضوع بالمحكمة
لنظره بجلسة 20/ 5/ 2006 وبها أودع المطعون ضده حافظة مستندات حوت على صورة القرار
رقم 171 لسنه 2002 بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انهاء خدمة المطعون ضده
وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 13/ 1/ 2006 وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق
فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى ابتداء أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية
والتعليم بتاريخ 27/ 9/ 2000 وقيدت بجدولها برقم 868 لسنه 47 ق طالبا الحكم بقبولها
شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 42 لسنه 1998 الصادر بتاريخ 11/ 4/
1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مدرسا بمديرية التربية والتعليم بالفيوم واستمر يعمل حتى
اضطرته الظروف للإنقطاع عن العمل, فقامت الجهة الإدارية بإصدارالقرار رقم 42 بتاريخ
11/ 4/ 1998 بإنهاء خدمته اعتبارا من 2/ 11/ 1996.
وأضاف المدعى أنه علم يهذا لدعوى أنه يعمل بوظيفة فنى زراعى رابع بالإدارة الزراعية
بديروط التابعة لمديرية الزراعة بأسيوط وقد حصل على أجازة بدوم مرتب للعمل بدولة الكويت
واستمر فىالعمل بها حتى قيام حرب الخليج وأثر عودته لأرض الوطن ومانشر عن دعوة العائدين
من دولة الكويت للتقدم الى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لإستلام عملهم فقد
تقدم الى مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط بطلب لتسليمه العمل التى احالته الى مديرية
الزراعة بأسيوط التى قامت بتسليمه الكتاب رقم 288 بتاريخ 9/ 1/ 1991 للتوجه به للإدارة
الزراعية بديروط لتعيينه بصفة مؤقته لحين بحث حالته ولم يعلم بأن جهة الإدارة قد أصدرت
قرارا بإعتبارة مستقيلا لإنقطاعه عن العمل رغم عدم انذاره قبل إصدار هذا القرار بالمخالفة
لحكم المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 25/ 12/ 1995 حكمت المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وبجلسة 29/ 12/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر دون
انذار للمدعى بإنهاء خدمته إعمالا لأحكام المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه
على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ فى تطلبيقه وتأويله وذلك للأسباب الآتية:
أولا: أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حين قضى بقبول الدعوى شكلا
رغم إقامتها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانن مجلس الدولة رقم 47 لسنه
1972 وذلك لصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 16/ 11/ 1986 وإقامة الدعوى بشأنه بتاريخ
15/ 2/ 1993 وبعد مرور مايقارب سبع سنوات.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حين قضى بالغاء
القرار المطعون فيه وذلك لصدور هذا القرار متفقا مع صحيح حكم القانون وذلك لأن المطعون
ضده حصل على أجازة مرضية لمدة سبعة واربعون يوما من 17/ 7/ 1986 حتى 1/ 9/ 1986 ولم
يعد عقب انتهاء أجازته فقامت جهة الإدارةبتوجيه انذارين اليه الا أنه لم يعد الى العمل
فأصدرت جهة الإدارة القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل, ولا ينال من
ذلك ماورد به الحكم المطعون فيه من عدم قيام جهة الإدارة بإنذار المطعون ضده قبل انهاء
خدمته فذلك مردود عليه بما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن الإنقطاع
عن العمل زمنا طويلا كاف وحده للقطع بأ، العامل لا يرغب فى وظيفته ويكشف عن نيته فى
هجرها خاصة وأنه لم يحاول الإتصال بجهة عمله خلال مدةانقطاعه الطويله بما يصبح معه
التمسك بالإنذار نوعا من الإغراق فى الشكليات ولا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فقد نصت المادة ( 24 ) من القانون رقم 47
لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات
الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو
فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به.
وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التىأصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية
ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه, وإذ صدر القرار بالرفض وجب
أن يكون مسببا ويعتبر مض ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة
بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من ترايخ انقضاء
الستين يوما المذكورة "
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه رقم 1467 لسنه 1986 بإنهاء
خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 5/ 11/ 1986 وقد خلت الأوراق تماما كما لم تقدم جهة الإدارة
مايفيد علم المطعون ضده بهذا القرار فى تاريخ سابق على تاريخ تظلمه منه فى 11/ 2/ 1993
وأذ أقام دعواه بالطعن على هذا القرار بتاريخ 15/ 3/ 1993 فإن الدعوى تكون قد أقيمت
خلال الميعاد المقرر فى المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ولا يغير
من ذلك القول بأن استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى يتحقق به
العلم بالقرار ذلك لأن استطالة الأمد وحده لا يكفى للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار
وفق ماانتهى اليه حكم دائرة توحيد المبادىء الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225
لسنه 46 قضائية عليا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى الى ذات النتيجة فإنه
يكون قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم يكون الطعن عليه فى هذا الشق غير
قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن فقد نصت المادة ( 98 ) من نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته
فى الحالات الآتية:
1 ) اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية مايثبت أن إنقطاعه عن عمله كان بعذر مقبول……………….. فإذا
لم يقدم العامل أسبابا تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية
من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 ) اذ انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصله.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة
الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
3 ) اذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية
خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقة بالخدمة فى جهة أجنبية… "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لإعمال حكم المادة ( 98 ) من القانون
رقم 47 لسنه 1978 سالفة الذكر واعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الإنقطاع الذى اعتبره
قرنة على العزوف عن الوظيفة العامه انذار العامل كتابة بعد خمسة أيام فى حالة الإنقطاع
المتصل وعشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى اصراره
على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينه بالإجراء الذى تنوى الإدارة إتخاذه فى مواجهته
أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية, الأمر الذى يقتضى حتما أن يكون الإنذارالمكتوب
صريحا فى الدلالة على إختيار الإدارة أيا من الإجرائين وأن يصل الى العامل إما لشخصه
مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو
بأوراق الإدارة بطرق الإيصال المعروفة فى ارسال الخطابات.
ومن حيث ان انذار العامل كتابه هو إجراء جوهرى يمثل ضمانه للعامل وإن إغفاله يعد إهدارا
لهذه الضمانه ويكون قرار إنهاء الخدمة الصادر دون مراعاة هذا الإجراء مخالفا للقانون.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده انقطع عن
عمله اعتبارا من 1/ 9/ 1986عقب الأجازة المرضية التى حصل عليها وقد أصدرت جهة الإدارة
القرار رقم 1467 لسنه 1986 بتاريخ 5/ 11/ 1986 بإنهاء خدمته إعتبارا من 1/ 9/ 1986
تاريخ انقطاعه عن العمل دون أن يسبقه انذار كتابى موجه اليه حيث لم تقدم جهة الإدارة
مايفيد انذار المطعون ضده قبل انهاء خدمته ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر دون مراعاة
الإجراء الجوهرى وهو الإنذار على النحو الذى تطلبه القانون ومن ثم يغدو هذا القرار
مخالف للقانون جديرا بالإلغاء مع مايترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث انه لا ينال مماتقدم ماقررته الجهة الإدارية الطاعنه من انقطاع المطعون ضده
عن العمل زمنا طويلا كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب فى وظيفته ويكشف عن نيته فى هجرها
بما يصبح معه التمسك بالإنذار نوعا من الإغراق فى الشكليات ولا مبرر له ولا جدوى منه,
ذلك أن انذار العامل هو إجراء جوهرى يمثل ضمانه للعامل حتى يكون على بينه بما تنوى
جهة الإدارة اتخاذه حياله من إجراء وان إغفاله يعد إهدار لهذه الضمانه ومخالف لصريح
نص المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 سالفة الذكر.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بذات النظر المتقدم وانتهى الى ذات النتيجة فإنه
يكون قد صادف صحيح أحكام القانون ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من
أحكام القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق
13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
