الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3096 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3096 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محمد محمد على مسعود

ضد

1- محافظ الشرقية بصفته
2- رئيس مجلس مدينة كفر صقر بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-الدائرة الثانية-في الدعوى رقم 8531 لسنة1ق بجلسة28/ 10/ 2000


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 25/ 12/ 2000 أودع الأستاذ/ وديع بولس ميخائيل نائبا عن الأستاذ/ السيد محمود لعبوطه المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن محمد محمد على مسعود قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 8531 لسنة 1ق بجلسة 28/ 10/ 2000 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في الجمع بين الزيادة في المرتب الذي يتقاضاه من مجلس مدينة كفر صقر والزيادة المقررة في المعاش العسكري بالنسبة المقررة بالقانونين رقمي 101 و102 لسنة 1987 والعلاوة الاجتماعية المقررة في القانونين رقمي 113 و116 لسنة 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا لفحص الطعون وبجلسة 23/ 11/ 2003 قررت إحالته لدائرة الموضوع بها وحددت لنظره جلسة 4/ 12/ 2003 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 10/ 2004 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/ 11/ 2004 وبها قررت إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع والتي بدورها تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 2/ 2006 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتي التقاضي فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 8/ 4/ 2006 وبها قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 20/ 9/ 2006 لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 11/ 2006 لإيداع التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة برأيها في الطعن بملف الطعن وبالجلسة المذكورة أخيرا تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/ 1/ 2007 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة-تتحصل حسبما يبين من الأوراق-في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8531 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 3/ 4/ 1996 طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في الجمع بين الزيادة في المرتب الذي يتقاضاه من مجلس مدينة كفر صقر والزيادة المقررة في المعاش بالنسبة المقررة بالقانونين رقمي 101 و102 لسنة 1987 والعلاوة الاجتماعية المقررة في القانونين 113 و116 لسنة 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها مكافأة عيد الأعمال مع إلزام المدعي عليهما المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي-الطاعن-شرحا لدعواه أنه يعمل بمجلس مدينة كفر صقر بعد إصابته في العمليات الحربية وحصوله على معاش عسكري طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته وعلى ذلك يحق له الجميع بين الزيادة المقررة بالمرتب الذي يتقاضاه من عمله المدني بمجلس مدينة كفر صقر والزيادة المقررة للمعاش العسكري بالنسبة الواردة في القانونين 101 و102 لسنة 1987 وكذا العلاوة الاجتماعية المقررة في القانونين رقمي 113 و116 لسنة 1982.
واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته المنوه عنها سلفا.
وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 11/ 1997 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة رد الجهة الإدارية على الدعوى وصورة كتاب مديرية التنظيم والإدارة المرسل إليها في 25/ 9/ 1995 وصورة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (الصفحات من رقم 4 حتى 7).
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بمحكمة القضاء الإدارية المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات كما أودع الحاضر عن المدعي:
1-مذكرة التمس في ختامها الحكم بطلباته الواردة بعريضة الدعوى.
2-حافظة مستندات من بين ما تضمنته صورة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 16ق.
وبجلسة 28/ 10/ 2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص المادتين رقمي (1 و3) من القانون رقم 101 لسنة 1987 والمادة رقم من القانون 102 لسنة 1987 إلى أن المشرع حظر في المادة رقم من القانون رقم 101 لسنة 1987 الجمع بين العلاوة التي تقررت بهذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارا من 1/ 7/ 1987 بموجب القانون رقم 102 لسنة 1987 كما حظر الجمع بين العلاوة الاجتماعية الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1982 وبين الإعانة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة اجتماعية لأصحاب المعاشات وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أفادت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة فرع التفتيش والتدريب بكتابها رقم 4404 في 12/ 11/ 1994 بأحقية الطاعن في صرف العلاوة المطالب بها ونسبتها 20% وأضافتها للراتب اعتبارا من 1/ 7/ 1992 طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 والذي لم يتضمن حظرا يقضي بحرمان أصحاب المعاشات من أحقيتهم في ضم العلاوة المشار إليها كما أن مناط حصوله على المعاش العسكري هو الإصابة طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالمعاشات العسكرية أما مرتبه من الوظيفة المدنية فيحصل عليه طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل وبالتالي فالعلة والأساس في الحصول على كل من المعاش والمرتب المذكورين مختلفة وبالإضافة لذلك فإن الطاعن له الأحقية في الجمع بين الزيادة المقررة في المرتب والمعاش سالفي البيان طبقا لحكم المادتين 101 و107 من القانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل".
وجرى نص المادة الثانية من القانون المشار إليه على أنه "يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية… أو بوحدات الحكم المحلي…".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارا من أول يوليه سنة 1987 فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدي إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات على أنه "تزداد بنسبة 20% اعتبارا من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964…".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه قد صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 وقرر منح العاملين بالدولة ومنهم العاملين بوحدات الحكم المحلي علاوة شهرية خاصة بنسبة 20% من الأجر الأساسي المقرر لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 7/ 1987 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ونص القانون المذكور في المادة الأولى منه على أن هذه العلاوة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي كما صدر القانون رقم 102 لسنة 1987 وقرر زيادة المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 بنسبة 20% اعتبارا من هذا التاريخ هذا وقد حظر المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة بمقتضاه والزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدي إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها (يراجع في هذا المعني مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للسنتين 43 و44 ص 238-240 بفتواها رقم 295 في 20/ 3/ 1989 جلسة 15/ 2/ 1989 ملف رقم 86/ 4/ 1119).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن من العاملين بمجلس مدينة كفر صقر وصرف له العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 كما تم زيادة معاشه العسكري على النحو المقرر بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وأصبح يجمع بين هاتين الزيادتين دون نقصان إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على هذا الجمع مما أدي بالجهة الإدارية التي يعمل بها إلى تطبيق حكم المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 عليه ومنحه نسبة العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وكذا نسبة الفرق بين العلاوتين المقررتين بالمادتين بالقانونين رقمي 101 و102 لسنة 1987 دون أن يجمع بين كامل نسبة العلاوة الاجتماعية الواردة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 102 لسنة 1987 ومن ثم يكون طلب المدعي-الطاعن-في هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1982 بشأن منح علاوة اجتماعية إضافية تنص على أنه "تمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهريا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتي بيانهم:
أ-العاملون بالدولة.
ب-العاملون بالقطاع العام.
ج-العاملون في الدولة الذين تنظم شئون توظفهم كادرات خاصة…".
وجرى نص المادة الثانية من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز الجميع بين أكثر من علاوة طبقا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين على أنه "تضاف إعانة أربعة جنيهات شهريا للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات الآتية: … القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".
والمستفاد من ذلك أن المشرع منح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات للعاملين بالدولة والقطاع العام وأصحاب الكادرات الخاصة وحظر الجمع بين هذه العلاوة وبين أي علاوة مماثلة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية كما قرر إعانة قدرها أربعة جنيهات شهريا لأصحاب المعاشات.
ولما كان المشرع قد حظر بنص صريح الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1982 وأي علاوة مماثلة وكانت الإعانة الواردة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 تماثل المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما وذلك إعمالا للحظر الذي تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه ومما يؤكد قصد المشرع في عدم الجمع بينهما ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 116 لسنة 1982 المشار إليه من أنه "تنفيذا لسياسة الحكومة التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والتخفيف من أعباء المعيشة وأسوة بما تم للعاملين" وهو ما يكشف عن رغبة المشرع في التسوية بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين الموجودين بالخدمة في مجال الاستفادة بالميزة المادية التي وردت بالقانونين المشار إليهما وهو ما يقتضي عدم الجمع إيثارا للمساواة.
وتبعا لذلك فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 والإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 للعاملين بجهات مدنية ويطبق بشأنهم القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف البيان (يراجع في هذا المعني مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للسنتين 43 و44 ص179-180 بفتواها رقم 258 في 7/ 3/ 1989 جلسة 18/ 1/ 1989 ملف رقم 86/ 4/ 1134).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يطبق في شانه القانون رقم 90 لسنة 1975 ويحصل على معاش عسكري وتصرف الإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 وهي تساوي وتماثل العلاوة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 ومن ثم لا يجوز له الجمع بينهما طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 التي جاءت صريحة وقاطعة في هذا الشأن وعليه يكون طلب الطاعن في هذا الشق من الدعوى على غير سند صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات