المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2956 لسنة 46ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد
أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2956 لسنة 46ق
المقامة من
فوزية عبد العظيم أحمد عمران
ضد
1- محافظ الجيزة بصفته
2- وزيرة الشئون الاجتماعية بصفتها
3- مدير إدارة جنوب الجيزة للشئون الاجتماعية بصفته
4- رئيس مكتب شئون العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة – بجلسة 20/ 12/
1999 في الدعوى رقم 538 لسنة 51ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 16/ 2/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد أحمد عمران
المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة – بجلسة 20/ 12/
1999 في الدعوى رقم 538 لسنة 51ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت
المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 50 لسنة 1993 مع ما يترتب
على ذلك من آثار مالية وقانونية ومنها صرف كافة مستحقاتها اعتباراً من ديسمبر 1991
وحتى تاريخ قبول استقالتها المقدمة منها في 28/ 3/ 1992 وشمول الحكم بقبول استقالتها
بما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي
التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص جلسة 23/ 11/ 2003 وتدوول بالجلسات لتقدم
الطاعنة ما يثبت أنها مريضة بمرض مزمن ولم تقدم الطاعنة ذلك، وقررت المحكمة بجلسة 9/
1/ 2005 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة موضوع لنظره بجلسة 7/ 4/ 2005 حيث نظرته هذه
المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 8/ 6/ 2006
قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص، حيث نظرته هذه المحكمة
بجلسة 25/ 9/ 2006 وقررت التأجيل لجلسة 25/ 11/ 2006 للإطلاع وفي هذه الجلسة قررت المحكمة
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم علناً وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/
12/ 1993 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 143 لسنة 41ق أمام المحكمة الإدارية للعاملين بوزارة
المالية بطلب الحكم:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 1993 الصادر في 4/ 2/ 1993 فيما
تضمنه من مطالبتها برد المبالغ التي قبضتها بدون وجه حق كراتب خلال فترة انقطاعها من
2/ 3/ 1982 حتى 30/ 11/ 1991 وفي الموضوع بعدم الاعتداد بهذا القرار وما يترتب على
ذلك من آثار.
ثالثاً: بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمتها للاستقالة الصريحة
من تاريخ تقدمها باستقالتها في 28/ 3/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة
الإدارة بالمصروفات.
وذكرت شرحاً للدعوى أنها عينت بوزارة الشئون الاجتماعية عام 1969 إلا أنه في عام 1975
أصيبت بمرض مزمن هو الاكئتاب النفسي مع ارتفاع في ضغط الدم وروماتيزم بالمفاصل واستلزم
ذلك عرضها على القومسيون الطبي العام الذي قرر تطبيق القرار رقم 112 لسنة 1963 بمنحها
أجازة مرضية مفتوحة بأجر كامل وتطبيق قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 على حالتها
بمنحها أجازة استثنائية بأجر كامل.
وأضافت أن أصابتها بالمرض المزمن استمرت حتى الآن وذلك ثابت بتقارير طبية صادرة من
القومسيون الطبي العام إلا أنها فوجئت في 1/ 3/ 1988 بإخطار من جهة العمل باعتبارها
منقطعة عن العمل اعتباراً من28/ 3/ 1985 أي لمدة ثلاث سنوات فقامت بالرد على جهة الإدارة
بالخطاب رقم 561 في 12/ 3/ 1988 والذي أوضحت فيه أصابتها وتطبيق القرار رقم 112 لسنة
1963 على حالتها وأن هذا القرار مودع بملف خدمتها ولكنها فوجئت في أول ديسمبر 1991
بإيقاف مرتبها فتقدمت بمذكرة إلى وكيل الوزارة تطلب فيها صرف أجرها وتم صرف الأجر بالفعل.
واستطردت بأنها تقدمت في 28/ 3/ 1992 باستقالة غير أن جهة العمل لم تقبلها حتى الآن
وأرسلت إليها الخطاب رقم 6102 بتاريخ 30/ 3/ 1993 تطلب منها ضرورة العودة إلى العمل
لحين البت في الاستقالة بالرغم من عدم قدرتها للعودة للعمل لظروفها الصحية.
وأضافت أنها تقدمت في 23/ 4/ 1992 بشكوى إلى النيابة الإدارية للتحقيق في واقعة عدم
وجود القرار رقم 112 لسنة 1963 بملف خدمتها والذي يؤدي فقده إلى ضياع جميع حقوقها المترتبة
على هذا القرار إلا أنها فوجئت بخطاب موجه إليها من جهة عملها يطالبها بتقديم قرار
اللجان الطبية بالتأمين الصحي بالرغم من أن قرارات هذه اللجان يتم إرسالها من اللجان
الطبية إلى جهات العمل مباشرة ولا يتم تسليمها باليد لمن يتم توقيع الكشف الطبي عليه.
ثم قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 50 لسنة 1993 متضمناً مطالبتها بسداد مبلغ
14177.880 جنيه قيمة المبالغ التي تم صرفها إليها بدون وجه حق عن المدة من 2/ 3/ 1982
حتى 30/ 11/ 1991.
ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون ولنصوص الدستور التي تحرم رجعية القرارات
الإدارية وهو ما تؤيده المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن المدعية كانت تستند في صرفها
لمرتبها طوال هذه المدة إلى مركزها القانوني المستمد من القرار رقم 112 لسنة 1963.
وبجلسة 11/ 8/ 1996 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
وتنفيذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بها تحت
رقم 538 لسنة 51ق، وبجلسة 20/ 12/ 1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً
وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب المدعية بعدم الاعتداد بالقرار رقم 50 لسنة 1993
أن الثابت إن المدعية انقطعت عن العمل في الفترة من 2/ 3/ 1982 حتى 3/ 11/ 1991 وقبضت
مرتبها خلال هذه الفترة على سند من القول بأنها كانت في أجازة مرضية لمرضها بمرض مزمن
ومنحت بسببه أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل غير أنها ؟؟؟؟؟؟؟؟ عن تقديم ما يدل على
منحها هذه الأجازة، كما أن ملف خدمتها المقدم من الجهة الإدارية للمحكمة الإدارية لوزارة
المالية قد خلا مما يثبت صحة أدعاء المدعية بمنحها هذه الأجازة ومن ثم فإنها تكون قد
انقطعت عن العمل في غير الحالات المرخص بها ولم تؤد أية أعمال خلال فترة انقطاعها المشار
إليها وبالتالي فإنها لا تستحق صرف أجرها عن هذه الفترة ويكون قرار الجهة الإدارية
رقم 50 لسنة 1993 بمطالبتها برد ما صرفته كأجر خلال هذه الفترة قد صدر مستقيماً على
سببه الصحيح مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى بشأن هذا الطلب.
وبالنسبة للطلب الثاني للمدعية بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن قبول استقالتها
اعتباراً من تاريخ تقديمها في 28/ 3/ 1992 فإنه لما كان الثابت أنه كان قد سبق تقديم
الاستقالة المشار إليها صدور قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المدعية للانقطاع اعتباراً
من 2/ 3/ 1982 ومن ثم فإنه منذ هذا التاريخ تكون قد انتهت العلاقة الوظيفية بين المدعية
وجهة عملها وأصبحت من غير العاملين بالجهة الإدارية، الأمر الذي يجعل طلب استقالتها
غير منتج الأثر الذي يرتبه حكم المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك لورود هذا
الطلب على غير محل ولا يغير من ذلك تراخي صدور قرار إنهاء خدمة المدعية للانقطاع إلى
29/ 12/ 1993 حيث أن إنهاء الخدمة كان قد تم بقوة القانون منذ تاريخ انقطاع المدعية
عن العمل، الأمر الذي يجعل امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بإنهاء خدمتها للاستقالة
الصريحة قد ورد متفقاً مع حكم القانون.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره
وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفاً للقانون والواقع والحقيقة وكما
ينطبق به المنطق والعقل والإجراءات الإدارية المتبعة حين تضمن أن المدعية عجزت عن إثبات
أو تقديم دليل على صحة دعواها بالرغم أنه من المعلوم ومن المقرر أن قرار منح الطاعنة
أجازة استثنائية بدون مرتب كامل ليس بيدها حتى تقدمه وإنما هو تحت يد الجهة الإدارية
سواء كانت وزارة الشئون الاجتماعية أو القومسيون الطبي العام ويدحض ذلك أن الجهة الإدارية
ظلت تمنح الطاعنة راتبها طوال مدة تزيد على تسع سنوات ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بموجب
تقرير طبي صادر من القومسيون الطبي يمنح الطاعنة الأحقية في صرف راتبها طوال مدة مرضها
إعمالاً لأحكام القرار رقم 112 لسنة 1963، كما أن ما تضمنه الحكم من أن خدمة الطاعنة
انتهت بقوة القانون اعتباراً من 2/ 3/ 1982 إنما استند إلى اعتبارها منقطعة وعاجزة
عن تقديم دليل يؤيد صحة ما قررته من أنها كانت بأجازة بمرتب كامل وهو استناد غير صحيح
وذلك لأن علاقتها بالعمل ظلت مستمرة وممتدة حتى تاريخ تقديم استقالتها في 28/ 3/ 1992
ومن ثم يتعين إنهاء خدمتها للاستقالة الصريحة من 28/ 3/ 1992 وليس كما تضمنه الحكم
من أن إنهاء خدمتها للانقطاع من 2/ 3/ 1982.
ومن حيث أنه عن الطلب الأول للطاعنة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 50 لسنة 1993 الصادر
في 4/ 3/ 1992 فيما تضمنه من مطالبتها برد مبلغ 44177.88 جنيهاً قيمة ما صرفته كراتب
خلال الفترة من 2/ 3/ 1982 حتى 30/ 11/ 1991.
ومن حيث أن القاعدة المقررة أن الأجر مقابل العمل بما مؤداه أن استحقاق الأجر المقرر
للوظيفة لا يكون إلا للعامل الذي يباشرها وينهض بأعبائها وذلك فيما عدا الحالات التي
يقرر فيها المشرع الاستثناء من هذه القاعدة كاستحقاق المريض بمرض مزمن لأجره طوال فترة
مرضه، ومن ثم فإنه إذا ما انقطع العامل عن عمله في غير أجازة مرخص لها بها أو في غير
الحالات المستثناة لزم حرمانه من الأجر المقرر للوظيفة، ويكون حصوله على الأجر في هذه
الحالة من قبيل قبض غير المستحق الذي يجب عليه رده.
ومن حيث أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي ومن ثم إذا ما تعلق الأمر بتحميله
في ذمته المالية بالتزام مالي فعليه أن يثبت براءة ذمته بإقامة الدليل على عدم صحة
السند الذي تستند إليه جهة الإدارة في تحميله بهذا الالتزام.
ومن حيث أن الثابت من لأوراق والمستندات أن الطاعنة انقطعت عن العمل خلال المدة من
2/ 3/ 1982 حتى 3/ 11/ 1991 وذلك بدون عذر وفي غير حدود الأجازات المرخص بها قانوناً
وأنها قبضت مرتبها طوال هذه المدة على غير سند من الواقع والحقيقة من أنها كانت بأجازة
استثنائية بأجر كامل لمرضها بمرض مزمن، وقد خلت الأوراق تماماً وكذلك ملف خدمة الطاعنة
من ثمة دليل على صحة ما تدعيه من حصولها على هذه الأجازة كما أنها لم تقدم ثمة دليل
على صحة ما تدعيه، فضلاً عن أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية بالجيزة – القسم
الثاني في القضية رقم 505 لسنة 1992 أن الطاعنة انقطعت عن العمل خلال الفترة المشار
إليها دون عذر وفي غير حدود الأجازات المرخص بها قانوناً وأنها حصلت على أجرها خلال
هذه الفترة بالمخالفة للقواعد والتعليمات، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد انقطعت عن العمل
خلال المدة من 2/ 3/ 1982 حتى 3/ 11/ 1991 ولم تؤد عملاً من أعمال وظيفتها خلال فترة
انقطاعها لذلك فإنها لا تستحق صرف أجرها خلال هذه الفترة ويكون قرار الجهة الإدارية
رقم 50 لسنة 1993 بمطالبتها برد ما صرفته كأجر خلال هذه الفترة قد قام على سببه المبرر
له قانوناً وصدر صحيحاً لموافقته أحكام القانون.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم مما قررته الطاعنة من أن قرار القومسيون الطبي بمنحها
أجازة استثنائية بمرتب كامل خلال الفترة المشار إليها ليس بيدها حتى تقدمه، وإنما هو
تحت يد الجهة الإدارية وأن في قيام الجهة الإدارية بصرف راتبها كاملاً خلال هذه الفترة
ما يؤيد صحة ما تدعيه ذلك أنه فضلاً عن أن جميع الأوراق والمستندات وملف خدمة الطاعنة
جاءت خالية تماماً مما يفيد حصول الطاعنة على أجازة مرضية بأجر كامل طوال هذه الفترة
ولم تقدم الطاعنة ثمة دليل يفيد ذلك فإن تحقيقات النيابة الإدارية بالجيزة – القسم
الثاني في القضية رقم 505 لسنة 1992 تدحض ما قررته الطاعنة حيث أثبت هذه التحقيقات
عدم حصول الطاعنة على أجازة استثنائية بأجر كامل خلال هذه الفترة وأن حصولها على مرتبها
كان نتيجة إهمال بعض العاملين الذين تم مجازاتهم بسبب ذلك.
ومن حيث أنه عن الطلب الثاني للطاعنة بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن
إنهاء خدمتها للاستقالة الصريحة اعتباراً من 28/ 3/ 1992.
ومن حيث أن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص على أنه "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في طلب الاستقالة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون………
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل
على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً الواردة بالفقرة
السابقة………………………………………………..
ويجيب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار بقبول الاستقالة أو إلى أن
ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة".
ومن حيث أنه ولئن كانت الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدمة من العامل
إذ لا يجوز إجبار العامل على الاستمرار في العلاقة الوظيفية بغير رضاه إلا أن هذا الالتزام
يجد حده الطبيعي في ضرورة انتظام العامل في عمله بعد تقديمه لطلب الاستقالة حتى تبت
الجهة الإدارية في شأنه أو يمر ثلاثون يوماً علي تقديم الطلب، فإذا كان العامل منقطعاً
عن العمل عند تقديمه طلب الاستقالة أو أنقطع عن العمل في اليوم التالي لتقديمه طلب
الاستقالة الصريحة نشأ له مركز قانوني آخر في العلاقة الوظيفية يمتنع فيه على الإدارة
النظر في طلب الاستقالة وتعين عليها التعامل معه باعتباره منقطعاً عن العمل أما باتخاذ
الإجراءات التأديبية ضده أو بإنهاء خدمة باعتباره مستقيلاً لتوافر قرينة الاستقالة
الضمنية في حقه للانقطاع عن العمل.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات وعلى نحو ما سلف
بيانه أن الطاعنة كانت قد انقطعت عن العمل اعتباراً من 2/ 3/ 1982 حتى 3/ 11/ 1991
وأنها لم تعد إلى عملها بعد ذلك، ثم تقدمت إلى الجهة الإدارية بطلب قيد برقم 11764
بتاريخ 26/ 3/ 1992 تطلب فيه قبول استقالتها اعتباراً من 28/ 3/ 1992 وظلت منقطعة عن
العمل فأرسلت إليها الجهة الإدارية الكتاب رقم 6102 المؤرخ 30/ 3/ 1992 والمتضمن أنه
يتعين عليها العودة للعمل لحين البت في طلب الاستقالة وعدم الانقطاع عن العمل بدون
أذن، إلا أن الطاعنة لم تعد إلى العمل فصدر القرار رقم 699 لسنة 1993 بتاريخ 29/ 12/
1993 بإنهاء خدمتها اعتباراً من 2/ 3/ 1982 للانقطاع عن العمل.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم يكون قرارا لجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إنهاء
خدمة الطاعنة للاستقالة الصريحة اعتباراً من 28/ 3/ 1992 وبإنهاء خدمتها للانقطاع عن
العمل اعتباراً من 2/ 3/ 1982 قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ويكون طلب الطاعنة
إلغاؤه غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه
يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه وصدر متفقاً مع صحيح أحكام القانون فيكون الطعن الماثل
عليه على غير أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |