المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2605 لسنة 53 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2605 لسنة 53 ق. عليا
المقام من
محمد أبوالغيط الخطيب
ضد
1- محافظ الغربية "بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بطنطا "بصفته"
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – في الطعن رقم 2591
لسنة 49 ق.عليا بجلسة 2/ 12/ 2006
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2006 أودع الأستاذ/ محمود رياض المحامي
وكيلاً عن الأستاذ/ عيد رمضان ناصر المحامي بصفته وكيلاً عن محمود أبوالغيط الخطيب
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر
من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – في الطعن رقم 2591 لسنة 49 ق.عليا
بجلسة 2/ 12/ 2006 والقاضي "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات".
وطلب الملتمس – للأسباب الواردة بصحيفة الالتماس – الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الرقيم 2591 لسنة 49 ق.عليا الصادر من المحكمة الإدارية
العليا بجلسة 2/ 12/ 2006 واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً أولاً ببطلان الأمر التنفيذي
رقم 591 والصادر من إدارة شرق طنطا التعليمية في 30/ 10/ 1995 الذي يقضي بترقيته لوظيفة
مدرس أول لسابق ترقيته لتلك الوظيفة بالأمر رقم 915 في 7/ 12/ 1980، وثانياً: بأحقيته
في الترقية لوظيفة ناظر مدرسة ابتدائي وما يترتب علي ذلك من آثار.
وتدوول نظر الطعن بالتماس إعادة النظر علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة
إحالته لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والتي أودعت هذا التقرير
ورأت فيه الحكم بعدم جواز نظر التماس إعادة النظر وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة
14/ 4/ 2007 أودع الحاضر عن الملتمس 1- مذكرة طلب في ختامها بذات طلباته الواردة بتقرير
الطعن. 2- حافظة مستندات من بين ما حوته صورة بعض مواد قرار وزير التربية والتعليم
برقم 213 لسنة 1987، صورة قرار لجنة لشئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987.
وبذات الجلسة المذكورة أخيراً قررت المحكمة حجز الالتماس ليصدر الحكم فيه بجلسة 26/
5/ 2007، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق،وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الملتمس أقام الدعوى رقم 3903 لسنة 3 ق أمام
محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 12/ 8/ 1996 طالبا الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار رقم 951 لسنة 1995 فيما تضمنه من ترقيته لوظيفة مدرس أول وما يترتب علي
ذلك من آثار أهمها ترقيته لوظيفة ناظر مدرسة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل علي دبلوم المعلمين عام 1972 وعين بوظيفة مدرس ابتدائي
اعتباراً من 2/ 9/ 1972 وأنه يشغل الدرجة الثانية منذ 10/ 8/ 1987، وقد سكن علي وظيفة
فني تدريس ثان (ب) بتاريخ 4/ 8/ 1998 وهي تناظر وظيفة وكيل ابتدائي طبقاً لما هو ثابت
بجداول التقسيمات الوظيفية داخل ذات درجته التي يشغلها حالياً، الأمر الذي حدا به أن
يتقدم لقسم تنسيق الوظائف الإشرافية باستمارة ترشيح لوظيفة ناظر ابتدائي والتي توجد
داخل درجته المالية المشار إليها وبنفس مجموعته النوعية، إلا أن الجهة الإدارية أصدرت
القرار رقم 591 بتاريخ 30/ 10/ 1995 بترقيته لوظيفة مدرس أول ابتدائي من وظيفة فني
تدريس ثان علي الدرجة الثانية بالرغم من أنه لم يتقدم باستمارة ترشيح لشغل هذه الوظيفة
بل تقدم لوظيفة ناظر ابتدائي، وخلص إلي طلباته سالف البيان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري بطنطا تقريراً بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 25/ 11/ 2002حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي
المصروفات أودعه الأستاذ/ محمد محسن محمد نائباً عن الأستاذ/ عيد رمضان ناصر المحامي
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1/ 1/ 2003، وطلب الملتمس
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى
وإلزام المدعي عليهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن، وأحيل إلي دائرة فحص الطعون
التي نظرته بجلساتها حيث أودع الطاعن حافظة مستندات كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة
بالدفاع، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية
العليا والتي تداولت نظره، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قضت فيه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
وإلزام الطاعن المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن الوظيفة التي تسبق درجة ناظر ابتدائي هي وظيفة وكيل مدرسة
وليس وظيفة فني تدريس ثان (ب)، وبالتالي لا يجوز الترقية لوظيفة ناظر ابتدائي باعتبار
أن الترقية تكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وهو ما لا يتوافر في حالة الطاعن، وانتهت
المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه أنه يجوز للملتمس التنقل
داخل الدرجة المالية الواحدة وأن وظيفة فني تدريس ثاني (ب) تناظر وظيفة وكيل مدرسة،
ومن ثم يستحق الترقية لوظيفة ناظر مدرسة ابتدائي، وخلص الملتمس إلي طلباته السابق ذكرها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن أحكامها لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة
النظر، وذلك استناداً إلي المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث تقضي بأنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء
الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد
والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية
حسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم " فالمحكمة
الإدارية العليا باعتبارها علي رأس المحاكم التي يتكون منها جهة القضاء الإداري وهي
خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية علي القضاء الإداري، تكون أحكامها بمنجاة من الطعن
عليها بطريق التماس إعادة النظر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الالتماس في الطعن
رقم 2591 لسنة 49 ق.عليا سالفة الإشارة إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بعدم جواز نظر الالتماس، وألزمت الملتمس المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
`
