الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2430 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2430 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم "بصفته"
2- محافظ جنوب سيناء "بصفته"
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء "بصفته"
4- مدير عام التعليم بجنوب سيناء "بصفته"

ضد

عبد القادر إبراهيم ناصف
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 1373 لسنة 1 ق بجلسة 14/ 12/ 1998


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 8/ 2/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2430 لسنة 45 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 14/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 1373 لسنة 1 ق القاضي "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 7 لسنة 1990 الصادر بترقية المدعي إلي وظيفة موجه إعدادي لغة فرنسية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعن في ختام الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون والتي قررت بجلسة 18/ 12/ 2000 إحالته إلي الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون، وبدورها تداولت نظره علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 3/ 2006 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب في ختامها بذات طلباتها الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بها لنظره بجلسة 23/ 9/ 2006 وتدوول نظره علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت حجزه للحكم ليصدر بجلسة 5/ 5/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2237 لسنة 19 ق بتاريخ 10/ 9/ 1991 أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3 والصادر بتاريخ 8/ 4/ 1991، وما يترتب علي ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف والأتعاب.
وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 8/ 10/ 1990 صدر القرار رقم 7 بترقيته إلي وظيفة موجه إعدادي لغة فرنسية إلا أنه فوجئ في 22/ 5/ 1991 بإعلان من جهة عمله بجنوب سيناء بالقرار رقم 3 والصادر في 8/ 4/ 1991 والمتضمن سحب قرار ترقيته الأدبية المشار إليها وعودته إلي وظيفته السابقة قبل الترقية وذلك علي سند من القول أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 867 لسنة 1987 والتي قضي فيها بخصم 15 يوماً من راتبه.
وينعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته لصحيح حكم القانون ذلك أن قرار الترقية المسحوب قد صار محصناً لمضي الميعاد القانوني دون سحب أو إلغاء بالإضافة إلي أن الجهة الإدارية كانت تعلم بأمر إحالته للمحاكمة التأديبية، وأنه لذلك تظلم من القرار المطعون فيه، واختتم عريضة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ونظراً لصدور قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء المحكمة الإدارية ببورسعيد فقد أحيلت الدعوى إليها حيث قيدت بجدولها برقم 1230 لسنة 1 ق، وتدوول نظرها بهيئة مفوضي الدولة حيث أودع المدعي حافظة مستندات تضمنت مذكرة طلب فيها بذات طلباته الأصلية وصورة القرار رقم 3 لسنة 1991 وصورة كتاب الجهة الإدارية المتضمن عودة المدعي إلي وظيفته السابقة، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، واحتياطياً بعدم قبول طلب وقف التنفيذ، وبرفض الدعوى استناداً إلي أن المدعي أدخل الغش علي جهة الإدارة بإخفائه أمر إحالته للمحاكمة التأديبية حيث إن ملف خدمته كان خالياً مما يفيد وجود هذه الإحالة.
وتداولت المحكمة الإدارية ببورسعيد نظر الدعوى، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق أن تم تقديمه بمذكرتها السابقة، كما قدم حافظة مستندات طويت علي صورة بحث مفوض الدولة لمحافظة جنوب سيناء للتظلم المقدم من المدعي، وبجلسة 16/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري ببورسعيد للاختصاص، وإرجاء الفصل في المصروفات.
وبناء علي الحكم المتقدم قيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة إليها برقم 1251 لسنة 3 ق، ونفاذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فقد قيدت الدعوى بجدولها برقم 1373 لسنة 1 ق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 7 لسنة 1990 بترقية المدعي إلي وظيفة موجه إعدادي لغة فرنسية اعتباراً من 8/ 10/ 1990 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعي حافظة مستندات، اشتملت علي مذكرتين بالدفاع طلب فيهما بذات طلباته الأصلية، وبيان من قسم شئون العاملين بالإدارة التعليمية بسمنود يفيد توقيع جزاء عليه، وصورة إقرار قيامه بالعمل، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 14/ 12/ 1998 حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 7 لسنة 1990 الصادر بترقية المدعي إلي وظيفة موجه إعدادي لغة فرنسية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وشيدت المحكمة قضاءها علي أنه وإن كان مقتضي حكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حظر ترقية العامل المحال إلي المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية، إلا أن مخالفة هذا الحظر لا ينحدر بقرار الترقية الذي تصدره الجهة الإدارية إلي حد الانعدام بل يوصم بالبطلان فقط، وبالتالي فإن ما يمكن إلصاقه بقرار ترقية المدعي الصادر في 8/ 10/ 1990 إلي وظيفة موجه إعدادي لغة فرنسية حال إحالته إلي المحاكمة التأديبية هو البطلان الذي يحتويه التحصن ويزيل أثره انقضاء المدة المقررة قانوناً للمساس به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر في 8/ 4/ 1991 والمتضمن سحب قرار الترقية المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون لصدوره بعد اكتساب قرار الترقية المسحوب حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء بفوات المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح حكم القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن القرار المسحوب الذي أًصدرته الجهة الإدارية بترقية المطعون ضده علي النحو السابق بيانه قد افتقد ركن النية مما يوصمه بالانعدام، وبالتالي يجوز للجهة الإدارية سحبه في أي وقت دون تقيد بالمواعيد القانونية المقررة لطلبات الإلغاء، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بسحب هذا القرار قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
واختتم الطاعنون تقرير الطعن بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى محل الطعن الماثل، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/ 4/ 1991 وتظلم منه المطعون ضده في 23/ 5/ 1991 وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار الجهة الإدارية له برد علي تظلمه فقد أقام دعواه بتاريخ 10/ 9/ 1991، وإذ استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها الشكلية، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلي المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ……..".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع جعل من إحالة العامل إلي المحاكمة التأديبية مانعاً من موانع الترقية، فإذا ما قام هذا المانع غلت يد جهة الإدارة من ترقية العامل وأصبح من الواجب عليها سلوك المسلك الذي حدده لها القانون في هذا الشأن، وهو حجز الوظيفة دون ترقية غيره عليها لمدة سنة فإذا ما استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك أصبح من الجائز شغلها بغير العامل المحال إلي المحاكمة، إلا أن المشرع لم يهدر حقوق العامل المحال فألزم جهة الإدارة إذا ما قضي ببراءته أو جوزي بأي من الجزاءات الواردة بهذه المادة وهي من الجزاءات التي ليس لها آثار تبعية المحددة بالمادة 85 من ذات القانون أن تحسب له عند ترقيته أقدمية في الوظيفة المرقي إليها ويمنح أجرها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلي المحاكمة التأديبية وبمفهوم المخالفة فإن العامل الذي يوقع عليه جزاء أو أكثر من تلك العقوبات المحددة بالمادة فإنه عند ترقيته تكون أقدميته في الوظيفة المرقي إليها من تاريخ تلك الترقية وبذلك فإن المشرع حدد مسلكاً متكاملاً لجهة الإدارة حيال العامل المحال إلي المحاكمة التأديبية سواء بالنسبة لترقيته وأقدميته في الترقية وحقوقه المالية المترتبة علي تلك الترقية.
ومن حيث وإذا كان المشرع قد حظر علي جهة الإدارة ترقية العامل المحال إلي المحاكمة التأديبية، إلا أن قيام جهة الإدارة بترقية العامل أثناء محاكمته التأديبية وإن كان يعيب القرار الصادر بالترقية لمخالفة الحظر الوارد بنص المادة المشار إليها، إلا أن هذا العيب لا يبلغ من الجسامة حداً ينحدر به درجة الانعدام التي تجيز سحب القرارات الإدارية دون التقيد بمواعيد السحب ذلك أن القرار الصادر بترقية العامل خلافاً لنص القانون بحظر الترقية خلال فترة معينة مجرد قرار مخالف القانون مما يجعله قابلاً للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال في الميعاد القانوني ومدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً ضد السحب أو الإلغاء، (يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4649 لسنة 40 ق.عليا جلسة 4/ 3/ 2000).
ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدرس أول لغة فرنسية بمدرسة السادات الثانوية التجارية برأس سدر، وبتاريخ 8/ 10/ 1990 أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 7 لسنة 1990 بترقيته ترقية أدبية إلي وظيفة موجه إعدادي لغة فرنسية إلا أنه بتاريخ 8/ 4/ 1991 صدر القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 1991 متضمناً سحب القرار رقم 7 لسنة 1990 بترقيته لوظيفة موجه إعدادي لغة فرنسية بناء علي أنه كان محالاً للمحاكمة التأديبية وقت الترقية وصدور حكم بمجازاته تأديبياً بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، وبالتالي فإن القرار الطعين يكون قد صدر بعد أكثر من ستة أشهر علي صدور قرار الترقية المشار إليه آنفا، الأمر الذي يكون معه القرار المذكور أخيراً بمنأى من السحب أو الإلغاء، ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه قد صدر علي نحو لا يتفق وصحيح حكم القانون، متعيناً القضاء بإلغائه.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة ما ساقته الجهة الإدارية من أن المطعون ضده أدخل الغش عليها بكتمانه أنه محال إلي المحاكمة التأديبية وقت صدور قرار ترقيته رقم 7 لسنة 1990، فإنه مردود علي ذلك بأن المطعون ضده قد أحالته الجهة الإدارية إلي المحكمة التأديبية بعد انقطاعه عن العمل عقب إعارته للخارج، بل أن النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في شأن الواقعة المذكورة – وهو ما ردده المطعون ضده بمذكرته المقدمة بجلسة 22/ 11/ 1998 ولم تنكره الإدارة – ولما كان الإحالة للمحاكمة التأديبية وإجراء النيابة الإدارية التحقيق مع المطعون ضده لا يكون إلا بناء علي طلب من الجهة الإدارية، وبالتالي فإن ما جاء بأقوال الإدارة في هذا الشأن لا يتفق مع الحقيقة والواقع، ومن ثم يتعين الإلتفات عنه.
ومن حيث إن الحكم الطعين فد اعتنق هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات