الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2346 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2346 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

ميلاد سعيد بشاي

ضد

وزير العدل "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عن دعوى التفسير رقم 611 لسنة 55 ق بجلسة 1/ 7/ 2001


الإجراءات

إنه في يوم الأحد الموافق 6/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد حسن المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة قلم كتابها تقرير الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 611 لسنة 55 ق بجلسة 1/ 7/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعوى التفسير والقضاء مجدداً بتفسير الحكم الصادر بجلسة 1/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 611 لسنة 55 الصادر من محكمة القضاء الإداري (بإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1987 بما تضمنه من تقرير مرتبة كفايته "بمتوسط" مع ما يترتب علي ذلك من آثار، ومع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين للبطلان والقضاء بإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة أخرى، بعد أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه "ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم…..".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الطعين صدر بتاريخ 1/ 7/ 2001 وإذ طعن عليه بتاريخ 6/ 1/ 2002 أي بعد مضي أكثر من ستين يوماً علي تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات