الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1760 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير عبد الفتاح غطاس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1760 لسنة 46 قضائية عليا

المقامة من

1- وزير المالية.. بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك… بصفته
2- رئيس مصلحة الجمارك… بصفته
3- مدير عام شئون العاملين بمصلحة الجمارك… بصفته

ضد

نيازي عبد الرحيم حسين جعفر
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 16/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 3684 لسنة 51ق

المقامة من

المطعون ضده (مدعي)

ضد


الطاعنين (مدعى عليهم)


الإجراءات

بتاريخ 5/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامة المستشار بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 16/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 3684 لسنة 51ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت بجلسة 26/ 12/ 2005 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 3/ 2006 فورد الطعن تنفيذاً لذلك إلى المحكمة ونظرته بجلسة 25/ 3/ 2006 وبجلساتها التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات – وبعد أن استمتعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 4/ 11/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام بتاريخ 18/ 3/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بإلغاء تقرير كفاية أدائه عن عام 1995 بمرتبة جيد جداً واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وأبدى المدعي في الصحيفة شارحاً دعواه أنه كان يعمل بمصلحة الجمارك بالإسكندرية حتى بلغ سن التقاعد وأحيل إلى المعاش في 15/ 6/ 1996 وبعد ذلك بخمسة شهور (في 11/ 11/ 1996) وصله كتاب مصلحة الجمارك رقم 2072 المؤرخ 9/ 11/ 1996 بداخله تقرير كفايته عن عام 1995 بمرتبه جيد جداً وثابت به أن واضع التقرير هو السيد/ كمال النجار بصفته الرئيس المباشر له برغم أنه لم يكن رئيسة المباشر عام 1995 مطلقاً ولا يعلم عنه أو عن عمله شيئاً، وأضاف المدعي أنه ثابت بالتقرير أيضاً أن الرئيس الأعلى وظيفته رئيس المصلحة ولكن الذي وقع رئيس المصلحة في عام التقرير 1995 هو أيضاً السيد/ كامل النجار رغم أنه لم يكن رئيساً للمصلحة عام 1995 وثابت بالتقرير (اعتماد السلطة المختصة) وأنه طبقاً لنص المادة فقرة 1/ أ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فإن السلطة المختصة هي وزير المالية وقام السيد/ كامل النجار بالتوقيع أيضاً بصفة أنه السلطة المختصة، وأردف المدعي أنه تظلم بتاريخ 24/ 11/ 1996 إلى وزير المالية ولم يتلق رداً على تظلمه مما أضطره إلى رفع دعواه.
ونعى المدعي على تقرير كفاية أدائه عن عام 1995 بمرتبة جيد جداً أنه قد صدر على غير أساس من الواقع والقانون ومشوباً بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وخلص المدعي من ذلك وعلى النحو الذي أورده تفصيلاً بعريضة دعواه إلى طلباته سالفة الذكر الواردة بختامها.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو الوارد بالأوراق حيث قدمت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1995 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات، ونظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 16/ 11/ 1999 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي حسبما ثبت من الأوراق أخطر بتاريخ 9/ 11/ 1996 بتقدير كفايته عن عام 1995 فتظلم منه بتاريخ 24/ 11/ 1996 لوزير المالية ولما لم يتلق رداً على تظلمه أقام دعواه بتاريخ 18/ 3/ 1997 خلال الميعاد المقرر بالمادة من قانون مجلس الدولة، وأن مصلحة المدعي عن الطعن على تقرير كفايته المشار إليه تظل قائمة رغم إحالته إلى المعاش لإزالة ما لحق سمعته واعتباره من جراء تقدير كفايته المطعون عليه بأقل من الدرجة التي يرى أنه يستحقها، ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد ومستوفاة شروطها القانونية الأخرى ويتعين الحكم بقبولها شكلاً، ثم استعرضت المحكمة المادتين و من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وأبانت أن الثابت من ملف خدمة المدعي وسائر الأوراق أن المدعي كان يشغل درجة مدير عام بوظيفة كبير باحثين بجمارك الإسكندرية، وكان السيد/ كامل محمد النجار يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية بقرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1994 في 15/ 6/ 1994 ثم ندب بقرار وزير المالية رقم 189 لسنة 1996 للقيام بأعباء وظيفة رئيس مصلحة الجمارك فمن ثم يكون قد شغل وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها المدعي عند إعداد التقرير باعتبار أن الفترة الزمنية التي وضع عنها التقرير خلال عام ينتهي في 31/ 12/ 1995 وبالتالي يضحى السيد/ كامل محمد النجار رئيساً مباشراً للمدعي ورئيساً للمصلحة، الأمر الذي يجعل تقرير كفاية المدعي بالنسبة لهاتين المرحلتين مستوفياً أوضاعه القانونية عند إعداده، ثم أوردت المحكمة أنه ولئن كان ما تقدم إلا أن تقرير الكفاية محل التداعي قد أعتمد من السيد/ كامل النجار باعتباره السلطة المختصة في حين أن اعتماده كان يجب أن يتم من وزير المالية، ومن ثم يكون اعتماد التقرير من رئيس مصلحة الجمارك قد خالف القواعد الإجرائية لإعداد التقرير وأضحى لذلك مستحق الإلغاء لمخالفته القانون، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها سالف الذكر، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله (…. لأنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الرئيس المباشر للعامل في ذات الوقت هو رئيسه الأعلى وأنه لا ينال من سلامة القرار المطعون عليه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تقرير تقييم أداء المطعون ضده قد أعتمد من السيد/ كامل النجار باعتباره السلطة المختصة في حين أنه كان يجب أن يتم الاعتماد من وزير المالية، فهذا القول مردود عليه بأن تقرير تقييم أداء المطعون ضده قد مر بكافة مراحله التي يتطلبها وأن اعتماد السيد/ كامل محمد النجار لتقرير تقييم أداء المطعون ضده إنما كان بموجب تفويض صادر له بالقرار رقم 538 لسنة 1987، ومن ثم فإن اعتماده للتقرير له سنده القانوني المبرر له….. نهاية صفحة 2 وصفحة 3 من تقرير الطعن).
وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلى الوجه المبين تفصيلاً بتقرير الطعن إلى طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 و34 لسنة 1992 تنص على أن (تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف، ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حالياً بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
وتضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين).
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده هو من شاغلي الوظائف العليا إبان المدة المقدرة عنها كفاية أدائه عن عام 1995 حيث حصل على درجة مدير عام بأقدمية اعتباراً من 26/ 12/ 1988 ثم الدرجة العالية بأقدمية اعتباراً من 11/ 12/ 1993 (بيان الحالة الوظيفية وبيان تقدير الكفاية عن عام 1995 المطعون عليه المقدمين ضمن حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 11/ 9/ 1997 تحضير بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين)، ومن ثم جرى تقدير كفاية المطعون ضده عن عام 1995 محل التداعي من خلال بيان سنوي بمستوى أدائه باعتباره من شاغلي الوظائف العليا، ولما كان ذلك كذلك – وأن الفقرة قبل الأخيرة من المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها تطلبت بصريح نصها أن يكون البيان السنوي بمستوى الأداء لشاغلي الوظائف العليا صادراً ومعداً من رؤسائه وأن يعتمد من السلطة المختصة، ومؤدى ذلك أن القرار الإداري النهائي ببيان كفاية أداء شاغلي الوظائف العليا هو ذاته موافقة السلطة المختصة – كما حددها القانون – باعتماد بيان تقييم الأداء أي أن يكون بيان الأداء في هذا مذيلاً بتوقيع السلطة المختصة عليه بما يفيد اعتمادها له، وتلك ضمانة لشاغلي الوظائف العليا تتمثل في تعدد القنوات الشرعية التي تمر من خلالها مراحل إعداد وإصدار البيان بمستوى أدائهم ممثلة في الرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى، ثم سلطة الاعتماد أو سلطة إصدار القرار النهائي ببيان مستوى الأداء، ولا ريب أن هذه الضمانة لا تتحقق إذا ما غيبت عن الساحة سلطة إصدار القرار (الاعتماد) وتبعاً لذلك لا يسوغ قانوناً دمج سلطة الاعتماد (السلطة المختصة) ولو بتفويض في ممارسة الاعتماد مع الرئيس المباشر والرئيس الأعلى في شخص واحد تندمج فيه السلطات الثلاث لأن ذلك يعد تعطيلاً لأحكام القانون وهدراً نهائياً لضمانة جوهرية في هذا الصدد ولا يعد ذلك في حقيقة الأمر تفويضاً مؤقتاً في اختصاص بل نزولاً عن اختصاص بصفة دائمة وغير مؤقتة ألا وهو الاختصاص بإصدار القرار النهائي المتمثل في اعتماد بيان مستوى الأداء الذي ناط المشرع به السلطة المختصة وحددها وهي التي حددها القانون في هذا الصدد بالوزير المختص والذي هو وزير المالية في حالة التداعي المعروضة فهو السلطة المختصة باعتماد بيان الأداء الوظيفي وذلك وفق صريح نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه الذي جرى بأنه (في تطبيق أحكام هذا القانون….. يقصد بالسلطة المختصة: أ – الوزير المختص..)
ولما كان ذلك كذلك، وببسط حكم القانون المتقدم ذكره على واقعات التداعي، وإذ أن الثابت من مطالعة بيان كفاية أداء المطعون ضده عن عام 1995 أنه من إعداد وتقييم واعتماد وإصدار من شخص واحد هو السيد/ كامل محمد النجار الذي اندمجت فيه واقعاً سلطات أربع هي الرئيس المباشر، والرئيس الأعلى، ورئيس المصلحة، والسلطة المختصة جميعاً في آن واحد فهو الذي أعد وقيم واعتمد وأصدر بيان الأداء محل التداعي مذيلاً بتوقيعاته المتعددة بممارسة السلطة المتعددة المذكورة منفرداً وحده ضارباً بأحكام القانون صريح نصه والغاية منه عرض الحائط، الأمر الذي يكون معه القرار الإداري ببيان كفاية أداء المطعون ضده عن عام 1995 محل التداعي مخالفاً للقانون وحرياً لذلك بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه إضافة لما تقدم فإنه من الأصول المسلم بها والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري المتعلق بتقدير الكفاية أو بيان مستوى الأداء شأنه كأي قرار إداري يتوجب أن يقوم على سبب مشروع يبرره بأن تكون النتيجة التي ينتهي إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع ثابتة تنتجها مادياً وتبررها قانونياً، فإذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول ثابتة من الواقع وتؤدي إليها قانوناً كان القرار فاقداً ركن السبب المشروع الذي يبرره ويقع لذلك باطلاً قانوناً وحقيقاً بالإلغاء.
"حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/ 4/ 2003 في الطعن 881 لسنة 40ق.عليا – وحكمها بجلسة 17/ 1/ 2004 في الطعنين رقمي 3121 و3433 لسنة 44ق.عليا)
وإذ أن الثابت من مطالعة بيان مستوى أداء المطعون ضده عن عام 1995 محل التداعي أن المربع أو الجزء الوارد ضمن ما سطر بنموذج البيان معنوناً ب (عناصر التميز أو الضعف) والذي تم إيراده خصيصاً ليس لغوا وإنما قصد به إيراد أسباب القرار متمثلة فيما عبر عنه من عنونه هذا الجزء بعبارة (عناصر التميز أو الضعف) هذا الجزء جاء خالياً تماماً وعلى بيان، الأمر الذي يكشف عن أن تقدير الدرجات والتقييم الوارد بالبيان المطعون عليه عن عدد التسعة عناصر محل التقييم بمجموع درجات بلغ 85 درجة من مائه بمرتبة جيد جداً جاء مرتجلاً وجزافياً أي عارياً من الأسباب حيث لم يسجل بالبيان عناصر التميز والضعف في المربع من نموذج البيان المعنون بذلك والمخصص عن قصد لهذا الغرض على النحو سالف الذكر، وتبعاً لذلك يكون القرار المطعون عليه الصادر ببيان مستوى أداء المطعون ضده قد صدر أيضاً فاقداً ركن السبب المشروع الذي يبرره قانوناً ويقع لذلك أيضاً لهذا السبب باطلاً إضافة إلى ما ثبت على النحو المتقدم ذكره من مخالفة القانون، الأمر الذي يؤكد جدارته بالقضاء بإلغائه مع ما ترتب عليه من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ما تقدم، فإنه يكون مصادفاً صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند صحيح يبرره لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات؟.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 28/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات