الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1574 لسنة 49ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1574 لسنة 49ق

المقامة من

وزير العدل

ضد

عبد المحسن عطية المنسي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 28/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 8846 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14/ 11/ 2002 أودع المستشار/ أحمد شعبان – المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 28/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 8846 لسنة 1ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير كفاية المدعي عن عام 1994 بمرتبة فوق المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات في أي من الحالتين عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 2/ 12/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/ 1/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 9/ 1/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8846 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار كفايته عن عام 1994 بمرتبة فوق المتوسط وأحقيته في مرتبة كفء وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر شرحاً للدعوى أنه يعمل بوظيفة أمين مساعد بمكتب الشهر العقاري بالمنوفية بدرجة كبير باحثين بدرجة مدير عام ومنذ تعيينه حتى الآن يؤدي عمله على الوجه الأكمل وجميع تقارير كفايته بمرتبة كفء إلا أنه فوجئ بأن تقرير كفايته عن عام 1994 بمرتبة فوق المتوسط وإذ جاء هذا التقرير على غير الواقع والقانون فقد تظلم منه بتاريخ 11/ 6/ 1996 إلا أنه أخطر بتاريخ 12/ 11/ 1996 برفض تظلمه.
ونعى على قرار تقدير كفايته المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم قيامه على سبب يبرره ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه الجهة الإدارية من أن سبب ذلك إحالته إلى النيابة الإدارية بالرغم من أنه كان يسأل كشاهد وليس كمخالف وتم حفظ التحقيق الذي كان بشأن لجان التصالح التي يرأسها أحد السادة مستشاري الاستئناف وقراراتها نهائية.
وبجلسة 28/ 9/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير كفاية المدعي عن عام 1994 بمرتبة فوق المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات.
وشيدت قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى شكلاً على أن الثابت أن المدعي أخطر بتاريخ 10/ 6/ 1996 بتقرير كفايته المطعون فيه فتظلم منه بتاريخ 11/ 6/ 1996 ورفض تظلمه في 12/ 11/ 1996 فأقام دعواه بتاريخ 9/ 1/ 1997 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً.
وبالنسبة للموضوع فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أفصحت عن سبب تخفيضها تقرير كفاية المدعي إلى مرتبة فوق المتوسط وهو أنه محال للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية وإذ لم يثبت إدانته وكان من المقرر أن تقرير الكفاية يجب أن يستند على وقائع ثابتة وليس مجرد شبهات، الأمر الذي يكون قرار تخفيض درجة كفاية المدعي عن عام 1994 إلى مرتبة فوق المتوسط غير قائم على سبب يبرره مخالفاً للقانون خاصة وأنه ورد بكتاب مصلحة الشهر العقاري أنه لا توجد أية اتهامات بالنسبة للمدعي وأن التحقيق معه قد حفظ الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل بالنسبة لشكل الدعوى أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حين قضى بقبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد وذلك لأن الثابت أن المدعي أعلن بتقرير كفايته بتاريخ 10/ 6/ 1996 وتظلم منه بتاريخ 11/ 6/ 1996 ولم ترد جهة الإدارة على التظلم خلال الستين يوماً التالية وبالتالي كان يجب على المدعي إقامة الدعوى في ميعاد غايته 11/ 10/ 1996 إلا أنه أقام دعواه بتاريخ 9/ 1/ 1997 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً وبالنسبة للموضوع فإن الحكم المطعون فيه خالف الواقع والقانون وذلك لأن تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1994 والمطعون فيه مر بجميع المراحل المقررة قانوناً من الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه وجاءت تقديراتهم متطابقة ولم يشب تلك التقديرات عيب إساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون هذا التقرير سليم ومطابق لأحكام الواقع والقانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فقد نصت المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن "تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض…….
ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إنه من المقرر وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تقرير الكفاية المقدم عن العامل بعد استيفاء مراحله هو بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في الترقية أو منح العلاوة أو خفض المرتب أو الدرجة أو في الفصل في الوظيفة، وبهذه المثابة فإن ولاية التعقيب على هذا القرار إنما هي لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذي شرعه القانون للطعن في القرارات الإدارية ومن ثم يتقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء والمنصوص عليها في المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فإذا فوت صاحب الشأن فرصة الطعن في التقرير في الميعاد القانوني تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ويصبح التقدير حصيناً من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشته وزعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإداري.
ومن حيث أن القول بأن قرار تقدير الكفاية لا يكون قراراً نهائياً قبل البت في التظلم منه وأنه لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض ا لضمني المستفادة من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه فإنه فضلاً عن إهداره بطبيعة القرارات الصادرة بتقدير الكفاية باعتبارها قرارات إدارية فإنه يقضي إلى أمكان بقاء تقرير الكفاية معلقاً تنفيذه إلى أجل غير مسمى طالما أن السلطة المختصة أو لجنة شئون العاملين لم تبت في التظلم وبالتالي يؤدي الأمر إلى بقاء العامل محروماً من حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار تقدير كفايته إلى أن ينتهي ذلك الأجل أياً كان تاريخ انتهائه وهو ما لا يمكن أن يكون نية الشارع قد انصرفت إليه.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن المطعون ضده علمه بتاريخ 10/ 6/ 1996 بتقرير كفايته عن عام 1994 بمرتبة فوق المتوسط فتظلم منه بتاريخ 11/ 6/ 1996 ولم تب جهة الإدارة في هذا التظلم خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديمه والتي يعتبر فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم ومن ثم كان يجب على المطعون ضده إقامة دعواه خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى والتي يعتبر فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم أي في ميعاد غايته 10/ 10/ 1996 بيد أنه أقامها بتاريخ 9/ 1/ 1997 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المحدد قانوناً بالمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن الحكم المطعون وقد قضى بغير هذا النظر حيث قضى بقبول الدعوى شكلاً فيكون قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 27/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات