المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1513 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1513 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
مقبل عزمي اقلاديوس
ضد
رئيس جامعة أسيوط
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط-الدائرة الثانية بجلسة 12/ 9/ 2002
في الدعوى رقم1709 لسنة7ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 11/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد محمد
عبد الرحمن صقر المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بأسيوط-الدائرة الثانية بجلسة 12/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 1709
لسنة 7ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أولا: بإلغاء الأمر الإداري الصادر بتاريخ 31/ 3/ 1996 مع كافة ما يترتب على ذلك من
آثار أخصها أحقيته في وظيفة مدير شئون المقر.
ثانيا: بإلغاء الأمر الإداري رقم 2380 الصادر في 9/ 9/ 1996 فيما تضمنه من إلحاقه بالعمل
بوظيفة أخصائي أول نشاط فني بالإدارة العامة لرعاية الشباب مع كافة ما يترتب على ذلك
من آثار أخصها أحقيته في وظيفة مدير إدارة شئون المقر.
ثالثا: أحقيته في التعويض والذي يقدره بمبلغ مائة ألف جنيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أولا: عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء الأمر الإداري رقم 498 الصادر في
12/ 3/ 1996 لانتفاء المصلحة.
ثانيا: برفض الدعوى بالنسبة لطلب الطاعن الثاني إلغاء الأمر الإداري رقم 2380 الصادر
في 9/ 9/ 1996.
ثالثا: بأحقية الطاعن في التعويض الذي تقدره المحكمة لجبر ما أصابه من أضرار أدبية
من جراء الأمر الإداري رقم 468 الصادر في 12/ 3/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الطاعن والإدارة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 12/ 2006
إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 5/ 2006 وبها نظرته هذه
المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة وبجلسة 25/ 11/ 2006
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 12/ 9/ 1996
أقام الطاعن الدعوى رقم 1709 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر الإداري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1996 مع
كافة ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في وظيفة مدير شئون المقر وبأحقيته في
تعويض مقداره مائة ألف جنيه جبرا للأضرار التي أصابته نتيجة صدور هذا الأمر الإداري
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس فنون جميلة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف عام
1965 وعين بوزارة الثقافة في 2/ 1/ 1966 ثم نقل للعمل بجامعة أسيوط عام 1976 حيث اسند
إليه قسم الفنون التشكيلية بإدارة النشاط الثقافي والفني بالجامعة بوظيفة أخصائي فنون
تشكيلية وتدرج بالترقيات حتى وظيفة أخصائي أول بإدارة النشاط الفني برعاية الشباب بالدرجة
الأولى منذ عام 1986 وقد أعلنت الجامعة عن وظيفة شاغرة هي وظيفة مدير إدارة المقر واشترطت
لشغلها الحصول على بكالوريوس فنون جميلة أو بكالوريوس زراعة بالدرجة الأولى وبالرغم
من أحقيته في شغل هذه الوظيفة قامت الجامعة بتعيين زميله/ أحمد مالك عبد الرحمن-الحاصل
على بكالوريوس زراعة في هذه الوظيفة وقامت بتعيينه وكيل إدارة شئون المقر وعندما نقل
مدير الإدارة المذكور إلى إدارة صالات الامتحانات بالجامعة انتظر ترقيته إلى هذه الوظيفة
ولكن الجامعة قامت بنقل جميع العاملين بإدارة شئون المقر إلى إدارات أخرى وفوجئ بصدور
الأمر الإداري بتاريخ 30/ 3/ 1996 بتنزيله إلى وظيفة أدني بوظيفة مشرف على صيانة استراحات
الجامعة وقام بتنفيذ هذا الأمر وتظلم منه حيث ارتأت الشئون القانونية أحقيته في عمل
يناسب مؤهله وأقدميته إلا أن إدارة التنظيم بالجامعة وقفت حائلا دون تنفيذ ذلك مما
أضر به ضررا أدبيا ماديا بما يحق له تعويضه عما أصابه وأسرته من أضرار لتوافر أركان
مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض عن خطئها بإسناد عمل له لا يتناسب مع مؤهله ودرجته
ولا يقوم به إلا عمال الخدمات المعاونة وهو ما يقدره بمبلغ مائة ألف جنيه.
وأثناء تداول الدعوى بالمحكمة قدم المدعي صحيفة بتعديل الطلبات طلب في ختامها بالإضافة
إلى طلباته الواردة بصحيفة الدعوى الحكم بإلغاء الأمر الإداري رقم 2380 الصادر في 9/
9/ 1996 بإلحاقه للعمل بوظيفة أخصائي أول نشاط فني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.
وبجلسة 12/ 9/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط-الدائرة الثانية بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا وشيدت قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين
بمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية بالجامعة المدعي عليها وتدرج بالترقيات حتى وظيفة
أخصائي أول نشاط بالدرجة الأولى بالإدارة العامة للشباب بالجامعة وبتاريخ 3/ 4/ 1995
مكلف من مدير عام الشئون الهندسية بمعاونة مدير إدارة شئون المقر فيما يكلف به من أعمال
مع القيام بكافة الأعمال التي تخص الإدارة في حالة غياب مدير الإدارة.
وبتاريخ 12/ 3/ 1996 أصدرت الجامعة الأمر الإداري رقم 498 بإلحاقه للعمل بالإدارة العامة
للشئون الهندسية حيث كلف بالعمل مشرفا لصيانة الاستراحات بالجامعة وبناء على تظلم المدعي
وبحثه بمعرفة الشئون القانونية والتي ارتأت عدم مناسبة هذه الوظيفة للمدعي وتضرره منها
فقد أصدرت الجامعة الأمر الإداري رقم 2380 بتاريخ 9/ 9/ 1996 بإلحاقه للعمل بوظيفة
أخصائي أول نشاط بالإدارة العامة لرعاية الشباب وإذ صدر القرار المطعون فيه ممن يملكه
وهو رئيس الجامعة وبمناسبة تجميد نشاط إدارة شئون المقر وإلغائها بما تملكه السلطة
المختصة من تعديل هيكلها التنظيمي وفق ما يقتضيه حسن سير العمل وانتظامه ولم يترتب
على القرار المطعون فيه تفويت دور المدعي في الترقية وأن الوظيفة المنقول منها هي ذات
الوظيفة المنقول إليها وهي أخصائي أول نشاط فني وقد خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة
أصدرت القرار المطعون فيه بغير باعث تجميد نشاط إدارة شئون المقر التي كان يعمل بها
المدعي ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مستهدفا المصلحة العامة وحسن سير العمل
وغير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الأمر الذي يكون معه طلب المدعي
إلغاء هذا القرار مفتقرا لسنده الصحيح من القانون جديرا بالرفض.
كما شيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق برفض طلب التعويض على أن القرار المطعون فيه صدر
سليما ومتفقا مع صحيح أحكام القانون ومن ثم فإن ركن الخطأ لا يتوافر في جانب الجامعة
وبانتفائه يكون أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض قد تخلف ومن ثم فلا محل لإلزام
الجامعة بثمة تعوض ويتعين لذلك رفض هذا الطلب.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم
المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك
لأن الجامعة المطعون ضدها اتخذت كافة الإجراءات لحرمانه من الترقية إلى وظيفة مدير
إدارة شئون المقر بالجامعة حيث قامت بإلغاء هذه الإدارة من الهيكل التنظيمي بالرغم
من إدارة شئون المقر فرضت على جميع المصالح الحكومية من إدارة التنظيم والإدارة وأن
في إلغاء هذه الإدارة مخالفة للقانون حيث لا تتعارض اختصاصاتها مع اختصاصات الإدارة
العامة للشئون الهندسية وهو السبب الذي سبق لتبرير إلغاء إدارة شئون المقر بالإضافة
إلى أنه عند توزيعه للعمل بإدارة الشئون الهندسية الحق للعمل مشرفا على صيانة استراحات
الجامعة وهي وظيفة يقوم بها عمال الخدمات المعاونة بالجامعة وكان يرأسه من هو أحدث
منه ثم عندما انتهت الشئون القانونية بالجامعة عند بحث تظلمه إلى أحقيته في عمل يتناسب
مع مؤهله وأقدميته أصدرت الجامعة الأمر الإداري رقم 2380 بتاريخ 9/ 9/ 1996 بإلحاقه
للعمل أخصائي أول الفنون التشكيلية وبالرغم من أنه كان يشغل هذه الوظيفة منذ عام 1986
إلا أن ذلك يؤكد خطأ الجامعة وإذ توافر ركن الخطأ على النحو السالف بيانه لقيام الجامعة
بإلحاقه بالعمل بوظيفة أقل من وظيفته ولا تتناسب مع مؤهله وأقدميته وأنها قصدت بذلك
معاقبته تأديبيا وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة تتمثل في حرمانه من مميزات وظيفته
بإدارة شئون المقر التي نقل منها وكذلك الآلام النفسية التي كابدها من جراء عزله من
عمله ونقله إلى وظيفة يقوم بها عمال الخدمات المعاونة بما أصبح معه مجالا للاستهزاء
والتحقير من جانب زملائه فضلا عن أنه أقدم من جميع مديري الإدارات بالجامعة بما أصابه
من أمراض عضوية وما أصاب أسرته نتيجة كل ذلك وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر
ومن ثم فإنه يستحق تعويضا من الجامعة يقدره بمبلغ مائة ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار.
ومن حيث إنه عن الطلب الأول للطاعن بإلغاء القرار رقم 498 الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1996
والمعدل بالقرار رقم 2380 الصادر بتاريخ 9/ 9/ 1996 فيما تضمنه من نقله من وظيفة بإدارة
شئون المقر إلى وظيفة مشرف صيانة استراحات الجامعة ثم إلى وظيفة أخصائي أول نشاط فني
بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى
عمله السابق بإدارة شئون المقر.
ومن حيث إن المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1971 تنص على أن "تسرى
أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون
من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد فيه نص في القوانين واللوائح الجامعية".
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "مع مراعاة النسبة المئوية
المقررة في المادة من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات
التي تسرى عليها أحكامه كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة
الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية
بالأقدمية أو كان بناء على طلبه.
ويستثني من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من
السلطة المختصة بالتعيين".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن النقل من وظيفة إلى أخرى من ذات الدرجة وبذات
المجموعة النوعية ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته
المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه ولا رقابة للقضاء الإداري
على جهة الإدارة ما دام قرارها راعي القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول
ومنها عدم نقله إلى وظيفتها درجتها أقل وما دام خلا قرار النقل من إساءة استعمال السلطة
أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويجب على المدعي إقامة الدليل
عليه ويكفي لقيامه أن ينعدم السبب الذي قام عليه القرار أو ينطوي تصرف الإدارة على
تمييز بين العاملين الذين تتماثل ظروفهم وذلك دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى أن
الطاعن حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1965 وعين بوزارة الثقافة في 2/ 1/ 1966
ثم نقل للعمل بجامعة أسيوط عام 1976 بمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية وتدرج بالترقيات
حتى رقي إلى وظيفة أخصائي أول نشاط بالدرجة الأولى بالإدارة العامة للشباب بالجامعة
وبتاريخ 3/ 4/ 1995 كلف من قبل مدير عام الإدارة الهندسية بمعاونة مدير إدارة شئون
المقر فيما يكلفه به من أعمال والقيام بكافة الأعمال التي تخص الإدارة في حالة غياب
مدير الإدارة وبناء على مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة المؤرخة 7/
3/ 1996 والتي وافق عليها رئيس الجامعة بتاريخ 10/ 3/ 1996 بشأن تجميد نشاط إدارة شئون
المقر لتداخل نشاطها مع الإدارة العامة للشئون الهندسية وتوزيع العاملين بها على الإدارات
فقد أصدر أمين عام الجامعة الأمر رقم 498 بتاريخ 12/ 3/ 1996 بإلحاق بعض العاملين ومنهم
الطاعن للعمل بالإدارة العامة للشئون الهندسية على أن يقوم مدير عام الشئون الهندسية
بتوزيعهم داخليا والذي قام بتكليف الطاعن بالعمل مشرفا على صيانة استراحات الجامعة
وقد تظلم الطاعن من هذا القرار حيث انتهت الإدارة العامة للشئون القانونية في بحثه
إلى أحقية الطاعن في نقله إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلات الدراسية ورجته الوظيفية وذلك
بتاريخ 22/ 6/ 1996 وتنفيذا لذلك فقد أصدر أمين عام الجامعة الأمر الإداري رقم 2380
بتاريخ 9/ 9/ 1996 متضمنا إلحاق الطاعن للعمل بوظيفة أخصائي أول نشاط فني بالإدارة
العامة لرعاية الشباب.
ومن حيث إن البين مما تقدم أن نقل المدعي من إدارة شئون المقر إلى الإدارة الهندسية
ثم إلى إدارة رعاية الشباب كان بمناسبة تجميد نشاط إدارة شئون المقر لإلغائها من الهيكل
التنظيمي لإدارات الجامعة وأن ذلك النقل تم إلى وظيفة من ذات الدرجة المالية التي يشغلها
الطاعن وهي الدرجة الأولى وأنه صدر وفق ما يقتضيه حسن سير العمل وانتظامه وقد خلت الأوراق
تماما مما يفيد أن الجامعة أصدرت القرار المطعون عليه بغير باعث إلغاء إدارة شئون المقر
التي كان يعمل بها الطاعن أو أنه صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها
ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مستهدفا المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه
متفقا وصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية
التي لحقت به نتيجة صدور القرار المطعون فيه فإنه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة
عن قراراتها الإدارية توافر أركان المسئولية في جانبها بوجود خطأ من جانبها بأن يكون
القرار الإداري غير مشروع أو مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة
وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا كان القرار
الإداري سليما مطابقا للقانون فلا تسأل جهة الإدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر
الذي يلحق بالفرد.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت مما سلف بيانه أن القرار المطعون فيه
صدر متفقا مع صحيح أحكام القانون فإن ركن الخطأ لا يتوافر في جانب الجامعة المطعون
ضدها وبانتفائه لا تتوافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض في جانبها ومن ثم فلا وجه
لإلزام الجامعة بثمة تعويض عن القرار المطعون فيه ويتعين لذلك رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب وانتهي إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد
واكب الصواب وسديد حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
