الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 988 لسنة 43 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 988 لسنة 43 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ الإسكندرية بصفته
2- وزير التربية والتعليم بصفته
3- مدير إدارة غرب الإسكندرية التعليمية بصفته
4- وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بصفته

ضد

السيدة عبد الباقي السيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية-الدائرة الثانية-في الدعوى رقم 2411 لسنة47ق بجلسة22/ 10/ 1996


الإجراءات

إنه في يوم الأربعاء الموافق 18/ 12/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الثانية" في الدعوى رقم 2411 لسنة 47ق بجلسة 22/ 10/ 1996 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات.
وقد طلب الطاعنون-استنادا للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وإحالته إلى هذه المحكمة لتقضي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدها قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بصفتهم المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 11/ 3/ 2006 وقد أحيل إلى هذه المحكمة وتدوول جلساتها على النحو الثابت إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن المطعون ضدها أقامت الطعن رقم 276 لسنة 30ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية وطلبت فيه إلغاء القرار رقم لسنة 1987 المتضمن مجازاتها بخصم سبعة أيام من راتبها وحساب الأيام 7، 9، 10 من شهر ديسمبر عام 1987 أيام عمل وأثناء تداول الطعن أمام المحكمة المشار إليها قدمت المدعية (المطعون ضدها) مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاتها على النحو السابق بيانه وعودة تقرير كفايتها عن عام 1987 إلى ما كان عليه في عام 1986 والتنبيه بترقيتها أسوة بزملائها حتى نهاية عام 1987 تعد انتهت المحكمة التأديبية في ضوء الطلبات الجديدة إلى أن الطاعنة "المطعون ضدها ماليا" تهدف بطعنها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار مجازاتها بخصم سبعة أيام من أجرها والحكم باعتبار الأيام 7، 9، 10 من شهر ديسمبر عام 1987 أيام عمل وليس غياب وبإلغاء التقرير السنوي الموضوع عن عام 1987 وأحقيتها في الترقية حتى نهاية عام 1987 وأصدرت حكمها بجلسة 26/ 12/ 1992 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب تعديل التقرير السنوي عن عام 1987 وأحقيتها في الترقية وأمرت بإحالة هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وأما بالنسبة للطلب المتعلق بإلغاء قرار الجزاء بخصم سبعة أيام وحساب الأيام 7، 9، 10 من شهر ديسمبر عام 1987 أيام عمل وليس غياب فقد قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وقيدت بجدولها تحت رقم 2411 لسنة 47ق وقد ذهبت المحكمة إلى أن المدعية "المطعون ضدها" تستهدف بدعواها إلغاء القرار المتضمن تخطيها في الترقية إلى وظيفة موجه ثانوي في 24/ 9/ 1988 والقرار رقم لسنة 1993 المتضمن تخطيها في الترقية إلى وظيفة موجه أول ثانوي وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيدت المحكمة قضائها على بعد أن-استعرضت المادة من قرار وزير التعليم رقم 213 لسنة 1987 المعمول به اعتبارا من 27/ 10/ 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام الوزارة-على سند من القول بأن الثابت من الأوراق التي طوى عليها ملف الدعوى والتي لم تقدم الإدارة ما ينقضها أو يدحضها رغم إفساح المجال أمامها لذلك أن المدعية استوفت شروط الترقية إلى وظيفة موجه ثانوي في 24/ 9/ 1988 وأنها تخطيت في الترقية بسبب حصولها على تقرير كفاية بمرتبة جيد في عام 1987 وإذ كان الثابت أنه تم تعديل تقرير كفاية المدعية إلى ممتاز بموجب القرار رقم 1690 لسنة 1993 ومن ثم فإن تخطيها في الترقية بموجب القرار الصادر في 24/ 9/ 1988 يضحي على غير سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء إلغائه وأما عن طلب إلغاء القرار رقم لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطي المدعية "المطعون ضدها" في الترقية إلى وظيفة موجه أول ثانوي فقد ذكرت أنها تستوفي جميع شروط الترقية وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية وإذ استند تخطيها إلى سبب وحيد وهو أنها لم ترق إلى وظيفة موجه ثانوي في 24/ 9/ 1988 بسبب حصولها على تقرير كفاية بمرتبة جيد وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار تخطيها إلى وظيفة موجه ثانوي فإنها تكون يستحقه للترقية إلى وظيفة موجه أول ثانوي بموجب القرار رقم لسنة 1993 وانتهت المحكمة إلى القضاء بحكمها الطعين بإلغاء القرارين الصادرين بتخطي المطعون ضدها إلى وظيفتي موجه ثانوي وموجه أول ثانوي.
ولم ترتض الجهة الإدارية هذا القضاء فبادرت بالطعن عليه وقد شيدت طعنها بعد أن استعرضت المادة من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 على أنه "لا يجوز تقرير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز… (ب) العامل الذي يوقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام.." وأضاف الطاعنين أن الخصم الذي تم توقيعه على المطعون ضدها هو لمدة سبعة أيام من أجرها فلا يجوز تقدير كفايتها عن عام بمرتبة ممتاز إعمالا لحكم القانون وهو ما سلكته الجهة الإدارية وجاء متفقا مع القانون وإذا كانت الجهة الإدارية قامت برفع مرتبة كفايتها عن عام 1987 إلى مرتبة ممتاز فقد تم ذلك تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 276/ 30 وهو محل للطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1422 لسنة 39ق ولم يتم الفصل فيه ومن ثم فإن حقيقة تقرير كفاية المطعون ضدها هو بمرتبة جيد عن عام 1987 وقد تخلف في شأنها شروط الترقية إلى وظيفة موجه ثانوي ثم إلى وظيفة موجه أول ثانوي ويكون من ثم الحكم الطعين مخالفا للقانون ومرجحا الإلغاء ومن شأن تنفيذ ترتيب نتائج يتعذر تداركها ويتعين وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه وفي مجال الرد على هذا الطعن فإن من قرار وزير التعليم رقم 213 لسنة 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان الوزارة على أن "تتم الترقية إلى الوظائف بالأقدمية والاختيار طبقا للنسب المحددة قانونا والموضحة بهذا القرار وذلك بالنسبة لكل سنة على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط فيمن يرقي إلى وظيفة أعلى بالاختيار ما لي:
1-الحصول على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية في السنتين الأخيرتين.
2-اختيار برنامج التدريب بنجاح".
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة بين أن المطعون ضدها قد جرى تخطيها في الترقية إلى وظيفة موجه ثانوي في 24/ 9/ 1988 استنادا إلى سبب واحد وهو حصولها على تقرير كفاية عن عام 1987 بتقرير جيد.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد قامت برفع مرتبة كفايتها إلى ممتاز تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة التأديبية الصادر في الطعن رقم 267 لسنة30 بجلسة 26/ 12/ 1992 ومن ثم صدر الحكم الطعين بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة موجه ثانوي اعتبارا من 24/ 9/ 1988 لاستيفائها لشروط الترقية إلى هذه الوظيفة وبأحقيتها في الترقية إلى وظيفة موجه أول ثانوي اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 1 لسنة 1993 لاستيفائها شروط الترقية إليها أيضا ولعدم تقديم الجهة الإدارية لأية أسباب أخرى تنال من أحقيتها إلى هاتين الوظيفتين فإن الحكم الطعين يكون قد صادف صحيح القانون وبمنأى من الإلغاء.
ولا وجه لما آثاره الطاعنون من أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية المشار إليه والذي تم تعديل مرتبه كفاية المطعون ضدها إلى درجة ممتاز تنفيذا له-محل الطعن أمام الدائرة الرابعة بهذه المحكمة وذلك لأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية عملا بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما أن الطعن عليها أمام هذه المحكمة لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك عملا بالمادة 50 من قانون مجلس الدولة المشار إليه وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور أمر من دائرة فحص الطعون المختصة بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه ومن ثم يكون تعديل كفاية المطعون ضدها إعمالا لحكم المحكمة التأديبية المشار إليه متفقا وصحيح القانون ويضحي بالبناء على ذلك الطعن الماثل فاقدا لسنده من القانون وجديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات