المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 658 لسنة 42 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 658 لسنة 42 ق. عليا
المقام من
محافظ بني سويف "بصفته"
ضد
سمية الشناوي محمد علي
عن الحكم الصادر بجلسة 13/ 11/ 1995 من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) في الدعوى
رقم 6439 لسنة49ق. المقامة من المطعون ضدها (مدعية) ضد الطاعن (مدعي عليه) وآخرين.
الإجراءات
بتاريخ 9/ 12/ 1995 أودع المستشار/ سيد رياض وكيل هيئة قضايا الدولة
– نيابة عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 13/ 11/ 1995 في الدعوى رقم
6439 لسنة 49 ق والذي حكمت فيه (أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة
للمدعي عليهما الأول والثاني.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار مديرية التربية والتعليم
بمحافظة بني سويف رقم 117 لسنة 1994 فيما تضمنه من اعتبار المدعية مستقيلة لانقطاعها
عن العمل، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت تلك الجهة مصروفات هذا الطلب، وأمرت
بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريراً بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص
الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاّ لذلك ونظرته
بجلسة 11/ 2/ 2006 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات فقررت بجلسة
14/ 4/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 5/ 2007، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضدها (مدعية) أقامت
بتاريخ 4/ 6/ 1995 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام عريضتها الحكم: أولاً:
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار – انتهاء خدمتها برقم 117 لسنة 1994 مع ما يترتب علي
ذلك من آثار، ثانياً: ببطلان قرار إنهاء خدمتها رقم 117 لسنة 1994 وإلغاؤه واعتباره
كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأبدت المدعية شرحاً لدعواها أنه قد صدر بتاريخ 24/ 12/ 1994 القرار 117 لسنة 1994
بانتهاء خدمتها من 1/ 9/ 1994 للانقطاع عن العمل عقب انتهاء إعارتها بالداخل وأنها
تظلمت بتاريخ 8/ 2/ 1995 من هذا القرار ولم ترد عليها الإدارة.
ونعت المدعية علي القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون وجاء مجحفاً
بحقوقها وذلك علي النحو الذي أوردته تفصيلاً بصحيفة الدعوى وخلصت منه إلي طلباتها سالفة
الذكر، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بالأوراق
والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاؤها
علي سند منه أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلاً وأن الثابت بالأوراق أن
القرار رقم 117 لسنة 1994 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعية للانقطاع عن العمل
صدر بحسب الظاهر من الأوراق مشوباً بعيب جوهري لعدم سبقه بإنذار المدعية طبقاً للقانون
قبل إصداره ولم تقدم الجهة الإدارية الإنذارات المطلوبة فيكون مخالفا للقانون ومرجحا
الإلغاء، إضافة إلى أنه يحرم المدعية من مصدر رزقها وعيشها وبذلك توافر ركني الجدية
والاستعجال، ومن ثم قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه (الحكم المطعون فيه)،
فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي
الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضدها قد
انقطعت عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانوناً علي النحو الذي نصت عليه
المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بانتهاء خدمتها بعد إنذارها طبقاً
للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانوناً، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون
عليه قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلي طلباتها المذكورة
وذلك علي النحو الذي أوردته تفصيلاً بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص علي أن (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…………… فإذا لم يقدم
العامل أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ
انقطاعه عن العمل.
2- ……………………..
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3- ………………………………..).
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقاً لحكم المادة المشار إليها والتي
جري بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية لا يتحقق علي نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل
المنقطع بضرورة العودة إلي عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه
عن العمل قانوناً وعلي نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير
أسباب تبرره قانوناً علي نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلي هجر الوظيفة
وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية علي إصدار
قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع علي النحو سالف الذكر
وفق ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفاً لحكم القانون وحرياً بالإلغاء
مع ما يترتب علي ذلك من آثار، ولما كان ذلك كذلك، وإذ جاءت الأوراق خلوا من الإنذار
المشار إليه للمطعون ضدها (المدعية) قبل إصدار القرار محل التداعي بانتهاء خدمتها للانقطاع
عن العمل سالف الذكر ولم تقدم الجهة الإدارية هذا الإنذار ضمن المستندات والأوراق في
ردها علي الدعوى أو رفق طعنها الماثل، فمن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر بانتهاء
خدمتها للانقطاع عن العمل يكون بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون وهو ما يتوافر
به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما وأن القرار – يؤدي إلي إلحاقه أضرار بالمطعون
ضدها يتعذر تداركها أثر حرمانها من مصدر رزقها المتمثل في راتبها وتركها دون مصدر تعيشها،
وذلك يتوافر به ركن الاستعجال، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه حريأً بوقف
تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديداً ووفق صحيح القانون،
الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحرياً لذلك برفضه
مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات
وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
