الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 298 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 298 لسنة 46 ق عليا

المقام من

1 ) محافظ المنيا بصفته
2 ) وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بصفته

ضد

1 ) أحمد عبدالمطلب محمد الطيب
2 ) ناريمان فتحى أحمد محمود
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارىبأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 25/ 8/ 1999 فى الدعوى رقم 1998 لسنه 9 ق

المقامه من

المطعون ضده ( مدعيان )

ضد

الطاعنين ( مدعى عليهما )


الإجراءات

بتاريخ 16/ 10/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد ابراهيم سلامه المستشار م بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 25/ 8/ 1999 فى الدعوى رقم 1998 لسنه 9 ق والذى حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونىة فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد اقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, وأحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص وقررت إحالته الى دائرة الموضوع( هذه المحكمة ) وتنفيذا لذلك ورد الطعن الى هذه المحكمة ونظرته بجلسة 11/ 3/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 25/ 11/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة 13/ 1/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضدهما ( مدعيان ) أقاما بتاريخ 23/ 8/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبا فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 10 لسنه 1988 ومايترتب على ذلك من آثار أهمها تسليمهما العمل وصرف مرتبيهما, والغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها إحتساب مدة غيابهما ضمن مدة خدمتهما فى العلاوات والترقيات والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدى المدعيان فى الصحيفة شارحا لدعواهما أنهما يعملان مدرسان بمدرسة العهد الجديد بسمالوط بإدارة سمالوط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا, وأن المدعى الأول حاصل على دبلوم المعلمين سنه 1966 وعين به مدرسا بتاريخ 17/ 12/ 1966 والمدعية الثانية ( زوجه المدعى الأول ) حاصلة على دبلوم المعلمات عام 1973 وعينت به مدرسة بتاريخ 15/ 9/ 1973 وأعير المدعى الأول للمملكة العربية السعودية فى المدة من 1/ 9/ 1983 حتى 31/ 8/ 1987 وكانت معه زوجته المدعية الثانية خلال هذه المدة فى أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها, وبعد انتهاء إعارة الأول ارسل من السعودية طلبا مرفقا به عقد عمل لمنحه أجازة بدون مرتب لمدة عام من 1/ 9/ 1987 حتى 1/ 9/ 1988 وطلبا لتجديد أجازة زوجته المدعية الثانية لمرافقته, وأضاف المدعى الأول أنه لم يتلق ردا أو انذارا بالعودة علىعنوانه بالسعودية فاعتبر ذلك موافقة من جهة عمله وكان يرسل كل عام بعد ذلك طلبا لمنحه الأجازة بدون مرتب مرفقا به تجديد عقدالعمل, وكذلكطلبا من زوجته لتجديد أجازتها لمرافقته, وأردف المدعيان أنهما بعد انتهاء عقد العمل حضرا الى أرض الوطن فى 1/ 8/ 1998 وتوجها لإستلام عملهما الا أنهما علما بأن الجهة الإداري اصدرت القرار رقم 10 لسنه 1988 بإنتهاء خدمتهما فتظلما من هذا القرار الا أن الجهة الإدارية رفضت تظلماتهم, ونعى المدعيان على قرار انهاء خدمتهما أنه خالف القانون وذلك على النحو الذى اورداه تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلصا منه الى طلباتهما سالفة الذكر والاردة بختامها.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيه بجلستها بتاريخ 25/ 8/ 1999 حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من ان الثابت من الأوراق ان المدعيان لم يعلما بصدور القار رقم 10 لسنه 1988 المطعون عليه الصادر بانهاء خدمتهما للإنقطاع عن العمل الا بتاريخ 15/ 8/ 1998 لدى تقدمهما بطلب تسليمهما العمل وتظلما بتاريخ 20/ 8/ 1998 من هذا القار ولم تعقب الجهة الإدارية على ذلك ولم تجحده وأقاما دعواهما بتاريخ 23/ 8/ 1998 فى الميعاد القانونى مستوفاه أوضاعها الشكلية, ومن ثم تكون مقبولة شكلا, وأضافت المحكمة ان الثابت من الأوراق إصدار الجهة الإدارية للقرار رقم 10 لسنه 1988 المطعون عليه بإهاء خدمة المدعيين إعتبارا من 1/ 9/ 1987 للإنقطاع عن العمل استنادا لحكم المادة ( 98 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة دون سبقه بانذارهما بالعودة الى العمل على النحو الذ أوجبته المادة ( 98 ) وبالمخالفة لها الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع ومرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى ويتوافر بذلك ركن الجدية, كما توافر ركن الإستعجال لأن فى استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه اضرارا يتعذر تداركها تتمثل فى حرمانهما من راتبهما مورد رزقهما, وخلصت المحكمة من ذلك الى أن طلب وقف التنفيذ قد قام على ركنية المشار اليهما وفق أحكام القانون وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار, فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء على سند مما نعته علىالحكم المطعونفيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لاأن الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا بالمادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة وحرية لذلك لعدم قبولها شكلا واستندات الجهة الإدارية فى ذلك الى أنه من الأصول القانونية المقررة استطالة الأمد بين صدور القرار الإدارى وبين تاريخ رفع الدعوى بطلب الغائه هو مما يرجح معه العلم بالقرا وأن الإعلاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدى الى إهدار ماكز قانونيه استتبت على مدار السنين واتقوم قينة على افتراض العلم بالقرار محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه, وأنه ترتيبا على ذلك واذ صدر القرار المطعو عليه سنه 1988 ولم يرفع المدعيان الدعوى الا بتاريخ 23/ 8/ 1998 بطلب الغائه بعد مرور مايقرب من عشر سنوات على صدور القرار المطعون عليه فإن الدعوى تبعا لذلك تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد, وأضافت الجهة الإدارية ان الثابت من مطالعة الأوراق ان المطعون ضدهما انقطعا عن الع8مل من سنه 1988 وظلا كذلك حتى عام 1998 أى مايقرب من عشر سنوات وأن هذا الإنقطاع الطويل يغنى عن ضرورة الإنذار, اذ ان الإنذار والحال كذلك بات نوعا من الإغراق فى الشكليات ولا مبرر له ولا حكمة منه…. ) ومن ثم فإن القرار المطعون عليهيكون قد صدر مستوفيا شرائطه وبمنأى عن الإلغاء وينتفى بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ دون ماحاجة لبحث ركن الإستعجال, وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلى النحو الذى أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل الى طلباتها يالفة الذكر التى أوردتها بختامه.
ومن حيث انه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار المطعون ضدهما ولا إعلانهما بالقرار المطعون عليه, هذا وليس يكفى قانونا مجرد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب الغائه للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولإعتبار الدعوى مرفوعة بعد فوات الميعاد المقرر قانونا ( فى هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادىء الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225 لسنه 46 ق. عليا ), و لما كان ذلك, واذ لم يثبت العلم اليقينى للمطعون ضدهما بالقرار رقم 10 لسنه 1988 المطعون عليه الا بتاريخ 15/ 8/ 1998 وأنهما تظلما منه بتاريخ 20/ 8/ 1998 ثم أقاما دعواهما بتاريخ 23/ 8/ 1998 على النحو الثابت بالأوراق, فمن ثم فإن الدعوى تكون مقامه فى الميعاد المقرر قانونا, وحائزة أوضاعها الشكلية الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى تقرير الطعن الماثل بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد قد جاء عن غير سند صحيح وحقيقا برفضه.
ومن حيث ان إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل إعمالا لقرينة الإستقالة الضمنية طبقا لحكم المادة ( 98 ) من قانون العالمين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ووفق ماجرى به قضاء هذه المحكمة يتطلب استجلاء نية المنقطع من إنقطاعه بأن مراده من الإنقطاع هجر العمل وترك الخدمة والعزوف عنها وانصراف ارادته الى ذلك حتى يمكن إعتباره مستقيلا وهذه بحق هى قرينة الإستقالة الضمنية المقررة بالمادة المذكورة وليس يتأتى الوقوف على ذلك والتحقق منه الا بتوجيه انذار كتابى صريح للمنقطع يحوى تحذيره بأن استمراره فى الإنقطاع مؤداه إعتباره مستقيلا واصدار القرار بإنهاء خدمته, وثبوت وصول الإنذار اليه وإتصال علمه به وبغير ثبوت تحقق ذلك لا يتحقق الغرض من الإنذار على النحو المشار اليه واذا ماصدر قرار انهاء الخدمة إعمالا لقرينة الإستقالة الضمنية دون سبقه بذلك وقع مخحالفا لكم القانون المنصوص عليه بالمادة ( 98 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة, ولما كان ذلك كذلك, ولاذ لم يثبت سبق إصدار القرار المطعون عليه بتوجيه الإنذار المشار اليه للمطعون ضدهما وإتصال علمهما به على الوجه الذى هدف اليه حكم القانون فى هذا الصدد وفق ماتقدم بيانه, فمن ثم فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار الطعين يكون بحسب الظاهر من الأوراق متحققا, ولا ريب ان فى استمرار تنفيذ القرار المطعون عليه الحيلولة بين المطعون ضدهما واستلام عملهما وصرف راتبيهما وتلك نتائج يتعذر تداركها وتبعا لذلك يتوافر ركن الإستعجال ايضا فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه, واذ قام طلب وقف التنفيذ محل الطعن على ركنيه الجدية والإستعجال اللذين تطلب لاقانون توافرهما فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مصادفا صحيح القانون, الأمر الذى يكون معه هذا الطعن قد جاء عن غير سند يبرره من أحكام القانون وحقيقا لذلك برفضه مع الزام الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات وهو ماتقضى به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق 13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات