المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14635 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد
إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى
سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 14635 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة
ضد
بيومي يوسف بيومي
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 7/ 2003 في الدعوى رقم 6294 لسنة
57 ق ".
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 25/ 8/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيدين وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة سكرتارية المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 7/ 2003 في
الدعوى رقم 6294 لسنة 57 ق المقامة من المطعون ضده ضدهما والقاضي بوقف تنفيذ القرار
الطعين فيما تضمنه من نقل المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير طعنهما أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن
شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24/ 10/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الذي نظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 4/ 3/ 2006 وقررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه، وبجلسة اليوم أصدرت الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/ 12/ 2002 أقام
المطعون ضده ضد الطاعنان الدعوى رقم 6294 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب
وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1558 لسنة 2002 فيما تضمنه من نقله إلى محافظة المنيا
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مدرس رياضيات بإدارة الزاوية الحمراء
التعليمية وقد صدر القرار المطعون عليه بنقله إلى ذات الوظيفة بمحافظة المنيا، ونعى
المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 3/ 7/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون
فيه لم يصدر من محافظ القاهرة المختص بذلك قانونًا أو ممن يفوضه في ذلك كما أنه صدر
دون موافقة لجنة شئون العاملين من الجهة المنقول فيها والجهة المنقول إليها فإن هذا
القرار يكون قد صدر باطلاً مرجح الإلغاء موضوعًا.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قرار
النقل المطعون فيه صدر مستهدفًا الصالح العام ولم يفوت على المطعون عليه فرصة الترقية
وجاء متفق وحكم القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النقل سواء كان نوعيًا أو مكانيًا هو
أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق
الذي تقوم عليه ولا رقابة للقضاء الإداري على جهة الإدارة مادام قرارها راعى القيود
التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول.
ومن حيث إن المادة الرابعة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 أوجبت موافقة لجنة شئون العاملين في الجهة المنقول فيها العامل والجهة
المنقول إليها العامل على النقل وإلا غدا قرار النقل باطلاً.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المطعون ضده يعمل بوظيفة مدرس رياضيات بإدارة الزاوية
الحمراء التعليمية بمحافظة القاهرة وقد أصدرت الإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة
التربية والتعليم القرار رقم 1548 لسنة 2003 متضمنًا نقله للعمل بذات الوظيفة بمديرية
التربية والتعليم بمحافظة المنيا ودون أن يعرض هذا النقل لا على لجنة شئون العاملين
بمحافظة القاهرة ولا على لجنة شئون العاملين بمحافظة المنيا، ولم يصدر هذا القرار من
السلطة المختصة فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن لا يملك حق إصداره مشوبًا بعيب البطلان
ومرجح الإلغاء موضوعًا.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابقًا للقانون وبمنأى من
الإلغاء.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من ربيع أول سنة 1427ه، والموافق
15/ 4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
